نظام تنظيم و ادراة وزارة الاشغال العامة والاسكان / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان
الامين: العام الامين العام للوزارة
الادارة :اي ادارة في مركز الوزارة 0
المديرية:اي مديرية في مركز الوزارة او المحافظات 0
اللجنة:لجنة التخطيط في الوزارة 0

المادة 3

المادة3- تتولى الوزارة انشاء وتطوير شبكة الطرق العامة في المملكة وربط المدن والقرى والتجمعات السكانية ومواقع
الانتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والاثرية وربط المملكة بالدول المجاورة وادامة هذه الشبكة وابقائها في
مستوى فني جيد كما تتولى اقامة الابنية والمنشآت الحكومية وتطوير العمل في قطاع الانشاءات وتنمية القوى البشرية الفنية.
ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:-
أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لانشاء شبكة الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر
السلامة المرورية عليها.
ب- اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها وصيانتها.
ج- اجراء الفحوص والتحاليل المخبرية للمواد والاعمال الانشائية وضبط الجودة .
د- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة باعمال الطرق والابنية.
هـ- اعداد التشريعات المتعلقة بالابنية والطرق وتحديثها وتطوير المواصفات.
و- تحديث الاسس والاساليب المتبعة في تصاميم المشاريع الانشائية وصيانتها.
ز- المساهمة مع الدوائر والمؤسسات والهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق.
ح- وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين وادارتها.
ط- القيام باي مهام اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء او مجلس البناء الوطني.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :-
?أ-الامين العام 0
?ب-ادارة الشؤون التنفيذية وتشمل المديريات التالية :-
1-مديرية تنفيذ الطرق 0
2-مديرية صيانة الطرق 0
ج- ادارة الشؤون الفنية وتشمل المديريات التالية :-
1-مديرية المختبرات والبحوث 0
2-مديرية تنسيق الخدمات 0
3-مديرية نظم المعلومات الجغرافية 0
4-مديرية التخطيط والدراسات 0
5-مديرية المساحة والاستملاك 0
6-مديرية السلامة المرورية 0
د- ادارة التطوير المؤسسي وتشمل المديريات التالية :-
1-مديرية الموارد البشرية 0
2-مديرية تطوير الاداء المؤسسي 0
3-مديرية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 0
هـ- ادارة العمليات المساندة وتشمل المديريـات التالية :-
1-مديرية الشؤون المالية 0
2-مديرية الشؤون الادارية 0
3-مديرية اللوازم 0
4-مديرية المشاغل 0
و- ادارة شؤون المحافظات وتشمل المديريات والوحدات التالية :-
1-مديريات الاشغال في المحافظات 0
2-وحدة تنسيـق ومتابعة شـؤون المحافظات 0
ز- المستشارون 0
ح- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 0
ط- مديرية الشؤون القانونية 0
ي- مديرية العلاقات العامة والاعلام 0
ك- مديرية الاستثمار والتعاون الدولي 0
ل- مكتب الوزير 0
م- مكتب الامين العام 0
ن- وحدة العطاءات المحلية 0
س- وحدة متابعة المشاريع 0

المادة 5

المادة 5- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
4- مدير مكتب الوزير.
5- مدير وحدة متابعة المشاريع 0
ويكونون مسؤولين امامه عن المهام والواجبات المنوطة بكل منهم او التي يكلفون بها.
ب- يرتبط بالامين العام كل من :-
1-مدراء الادارات 0
2-المستشارين 0
3-مدير مديرية الشؤون القانونية 0
4-مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام 0
5-مدير وحدة الاستثمار والتعاون الدولي 0
6-مدير وحدة العطاءات المحلية 0
7-مدير مكتب الامين العام 0
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه 0

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى – لجنة التخطيط – برئاسة الوزير وعضوية:-
1- الامين العام ( نائبا للرئيس ).
2-مدراء الادارات 0
3-ثلاثة من مديري المديريات يسميهم الوزير 0
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:-
1- دراسة خطط الوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة واقراره.
3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4- متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة.
5- اي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- لرئيس اللجنة او لنائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او خارجها للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
د- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة للقيام بامانة سر اللجنة تتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم
محاضرها.

المادة 7

أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي ادارة او مديرية او وحدة او مكتب حسب مقتضى الحال في مركز الوزارة او الميدان او الغاء
اي منها او دمجها في غيرها وتحديد ارتباط كل منها 0
ب- للوزير بناءً على تنسيب الامين العام احداث اي قسم او شعبة او وحدة في اي مديرية او الغاء اي منها او دمجها في غيرها

المادة 8

أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام.
ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادارات او المديريات 0
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 9

المادة 9- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط واصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في
ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الوحدات الرئيسية في الوزارة.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمدراء الادارات ومديري المديريات والمستشارين، ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية
الاخرى في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
د- وصف الوظائف في الوزارة.

المادة 10

المادة 10- يلغى – نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 39 لسنة 1994 -.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق