نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف والمصطلحات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة وزارة الصناعة والتجارة
الوزير وزير الصناعة والتجارة
الوكيل وكيل وزارة الصناعة والتجارة
المدير مدير أية مديرية في الوزارة
اللجنة لجنة التخطيط في الوزارة

المادة 3

الاهداف والغايات
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:-
1) تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها بما في ذلك تنمية وتشجيع الصادرات الوطنية وتقديم الدراسات والتوصيات
بشأن رسم السياسة التسويقية الزراعية ودراسة جدوى الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية المتعددة الاطراف والتكتلات
الاقتصادية العربية والاجنبية.
2) تنظيم الصناعة واعداد البرامج لتنميتها وتقييم المشاريع الصناعي ودعمها بما في ذلك تقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة
بتصنيع المنتجات الزراعية وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المشاريع الصناعية والانمائية الوطنية والتعريف
بفرص الاستثمار المتاحة فيها والترويج لها بمختلف الوسائل وبيان الضمانات والامتيازات والاعفاءات والتسهيلات التي
تمنح لها.
3) مراقبة الانتاج الصناعي والاشراف عليه، بما في ذلك وضع المواصفات القياسية له والعمل على تطبيقها.
4) تطوير البنية الاقتصادية الاساسية للبلاد والمرتبطة بالمشاريع الصناعية والتجارية بما في ذلك المشاركة في رسم السياسات
الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعمل على ثبات الاسعار ومعالجة التضخم ومحاربة الاحتكار وتقديم التوصيات والدراسات
الخاصة بسياسة الاسعار في مختلف القطاعات الاقتصادية للمحافظة على مستوى معيشي معين.
5) العمل على استغلال الموارد الطبيعية والثروات المعدنية المتوفرة في المملكة والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بذلك.
6) ادارة مساهمات الحكومة في الشركات القائمة والمشاركة بالتنسيب بأية مساهمات جديدة او اعادة استثمار هذه المساهمات.
7) الاشراف على الشركات والسجل التجاري والعلامات والاسماء التجارية والنماذج والاختراعات والوكلاء والوسطاء ومراقبتها
وتوجيهها وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 4

الواجبات والمهام
تحقيقا للغايات والاهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام تتحمل الوزارة الواجبات والمهام التالي:-
أ) في التجارة
1) تطبيق نظام الاستيراد والاشراف على تنفيذ احكامه، واصدار اذونات التصدير وفقا للتعليمات المقررة.
2) الاشراف على الغرف التجارية ومتابعة اعمالها ودعمها وتقديم كافة التسهيلات لها، والتصديق على المعاملات الخاصة
بها او الصادرة عنها.
3) تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات التجارية المعقودة بين المملكة والدول العربية والاجنبية، بما في ذلك قرارات المجلس
الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية واتفاقية الترانزيت العربي.
4) تطبيق قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
5) التعاون مع السلطات المختصة في تنظيم شؤون الادخال المؤقت للبضائع والمعدات والالآت وغيرها للمملكة.
6) التعاون مع السلطات المختصة في تطبيق احكام مقاطعة اسرائيل وغيرها.
7) أية أعمال أخرى لها علاقة بتنفيذ السياسة التجارية في المملكة.
ب) في الصناعة
1) تنظيم وحفظ السجل الصناعي وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها.
2) الاشرافق على الغرف الصناعية ومتابعة أعمالها وتقديم كافة التسهيلات لها والتصديق على معاملاتها.
3) متابعة مراحل تنفيذ الصناعات والمشاريع الصناعية الموافق على اقامتها وتقديم التوصيات المتعلقة باستيراد الماكينات
والالآت والمواد الخام اللازمة لها وللصناعة بصورة عامة.
4) تقييم الدراسات المقدمة لاقامة صناعات ومشاريع صناعية جديدة لتقرير جدواها الاقتصادية ووضع التنسيبات الملائمة
بشأنها، وتوجيه الراغبين باقامتها الى مصادر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بتلك الصناعات والمشاريع.
5) متابعة أعمال الشركات الصناعية ذات الامتياز للتأكد من قيامها بتنفيذ التزاماتها وتقيدها بأحكام اتفاقيات الامتياز.
6) تنفيذ سياسة الحكومة بشأن تأمين احتياجات وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها في انتاج المصانع المحلية.
7) متابعة برامج التنسيق الصناعي العربي وسياسة التوزيع المحلي والاقليمي للصناعة.
ج) في الشركات والتسجيل التجاري
الاشراف على شؤون الشركات بما في ذلك تسجيلها ومراقبتها وتوجيهها وتطبيق القوانين المتعلقة بها او بصورة خاصة القوانين
التالية والانظمة الصادرة بموجبها، وذلك مع مراعاة صلاحيات اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام:-
1) قانون الشركات
2) قانون التجارة
3) قانون مراقبة اعمال التأمين
4) قانون العلامات التجارية
5) قانون تسجيل العلامات التجارية
6) قانون امتيازات الاختراع والرسوم
7) قانون الاسماء التجارية
د) في المواصفات والمقاييس
1) تنفيذ قانون المواصفات والمقاييس والانظمة الصادرة بمقتضاه ووضع المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الوطنية والمستوردة
بما يتفق والمواصفات الدولية والعربية ومراقبة تنفيذها والتعاون في ذلك مع الاجهزة العربية والاجنبية والمنظمات والهيئات
المتخصصة العاملة في مجال المواصفات والمقاييس وجودة الانتاج.
2) جراء الابحاث والاختبارات الفنية على الخامات والمواد والمنتجات المحلية لتقرير مدى استغلالها صناعيا، بما في ذلك
اصدار المصطلحات وتحديد طرق الفحص والاختبار والتحليل واصدار شهادات الجودة ومواصفات السلع والمواد.
3) مراقبة تنفيذ النظام المتري في المقاييس والاوزان والمكاييل وغيرها من الوحدات في المملكة، والاحتفاظ بمراجع القياس
الاساسية لمعايرة اجهزة القياس والكيل والوزن ووحداتها المستعملة في المملكة ودمغها.
4)تنظيم استعمال البطاقات وفرض استعمالها في اوعية تغليف المنتجات المحلية وغيرها حيثما كان ذلك ضروريا وتحديد ما
يجب ان تحويه من بيانات.
هـ) في الطاقة
1) الاشراف على تنمية وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة.
2) مراقبة المشاريع وشركات الكهرباء والاشراف على تطبيق قوانين الامتياز والانظمة المقررة لها.
3) دراسة وتحديد التعرفات الكهربائية لتشجيع زيادة استعمال الكهرباء في المملكة في مختلف المجالات.
4) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة احتياجات البلاد من النفط الخام ومعالجة القضايا المتعلقة بتزويد البلاد
بحاجتها منه.
5) متابعة تطور اقتصاديات النفط الخام واعداد الدراسات والتقارير الخاصة بها.
6) المشاركة في اعداد الدراسات المتعلقة بشؤون الطاقة.
و) في التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات
1) اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية ووضع الدراسات لتطويرها وتعديلها واقتراح الحلول للمشاكل
والآثار الناجمة عنها.
2) القيام بالدراسات اللازمة للمستوردات وتحليلها من حيث نوعها ومصادرها والبدائل الممكنة لها.
3) وضع الابحاث والدراسات الخاصة بتسويق المنتجات الاردنية والاسواق التصديرية التقليدية او المرتقبة لها.
4) دراسة التكتلات والهيئات الاقتصادية واثرها على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك المشروعات المشتركة لتحديد مدى الاستفادة
منها وانسجامها مع خطط التنمية القائمة.
5) اعداد الابحاث والتوصيات الخاصة باعمال مجلس الوحدة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي العربي.
6) الاشراف على الملحقين الاقتصاديين ووضع البرامج والتعليمات المتعلقة باعمالهم ومتابعة تنفيذها.
7) اعداد الدراسات الخاصة بالمعارض التي توصي الوزارة باقامتها او الاشتراك فيها والاشراف على تنظيمها ومتابعة اعمالها.
8- النظر في طلبات اقامة المعارض التجارية والصناعية التي تقيمها المؤسسات الخاصة داخل المملكة وخارجها وكذلك النظر
في طلبات الدول الاجنبية لاقامة المعارض في المملكة والموافقة عليها، وذلك وفقا للشروط التي تضعها الوزارة واتخاذ
الاجراءات اللازمة لحماية حقوق العارضين ورواد المعارض وسمعة المنتجات الاردنية ومراقبة تنفيذها.
ز) في الدراسات وتشجيع الاستثمار
1) اجراء الدراسات الاولية للمشاريع الصناعية لتحديد الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية بصورة مبدئية وتقرير الاولويات
في تنفيذها.
2) اعداد الدراسات المالية والاقتصادية والفنية عن المصانع المحلية ووضع معادلات التصنيع فيها ومدى المساعدات التي
يمكن تقديمها اليها للتغلب على المشاكل التي تواجهها.
3) دراسة تكاليف المنتجات المحلية التي تتمتع باعفاءات او امتيازات او حماية خاصة ووضع الدراسات الخاصة باسعارها على
ان تراعي في ذلك مصلحة الخزينة والمستهلك.
4)تشجيع المستثمرين على النطاقين المحلي والخارجي على المشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية
وذلك بكل الوسائل المتوفرة بما في ذلك تطبيق قانون تشجيع الاستثمار او اقتراح الوسائل اللازمة للتغلب على الصعوبات
التي تعترض المستثمرين.
5) الاشتراك في اعداد الاتفاقيات وعقود الامتياز التي يتم ابرامها ضمن نطاق تشجيع الاستثمار في حقول التنمية الاقتصادية.
6) المشاركة في وضع الدراسات والتوصيات المتعلقة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية المتخصصة
للافادة من المساعدات والخدمات التي تقدمها لخطط ومشاريع التنمية الصناعية.
ح) في الادارة
يكون للوزارة جهازها الخاص الذي يتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:
1) الاشراف على تطبيق تشريعات الخدمة المدنية على كافة موظفي الوزارة ومستخدميها وحفظ وتنظيم الملفات والسجلات والقيود
الخاصة بهم.
2) اعداد التعليمات الادارية اللازمة لحسن سير العمل في الوزارة.
3) وضع الهياكل والتنظيمات الادارية للوزارة.
4) الاشراف على كافة الامور المالية في الوزارة بما في ذلك اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية للوزارة.
5) اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لتأمين اللوازم للوزارة والاشراف عليها وحفظها وتنظيم حركة سيارات الوزارة
وصيانتها ومراقبتها والاشراف على سواقيها.
6) التنسيب باستئجار الابنية للوزارة ومتابعة الاجراءات الخاصة بذلك.
7) الاشراف على الدورات التدريبية والبعثات العلمية واعداد مواضيع وبرامج الدورات والبعثات التي تحتاج اليها الوزارة.
8) تأمين خدمات العلاقات العامة للوزارة وتنظيم الارتباط الخارجي لها، وتغطية كافة نشاطاتها اعلاميا بواسطة الاجهزة
والمؤسسات والوسائل الاعلامية الرسمية والاهلية.

المادة 5

أ- تقوم الوزارة بمهامها وواجباتها وتمارس مسؤولياتها المنصوص عليها في هذا النظام من خلال المديريات التالية:-
1- مديرية التجارة.
2- مديرية التنمية الصناعية.
3- مديرية الشركات والتسجيل التجاري.
4- مديرية المواصفات والمقاييس.
5- مديرية التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات
6- مديرية الادارة
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات او الغاء اية مديرية
فيها.

المادة 6

المسؤوليات والصلاحيات

أ) يكون الوكيل مسؤولا مباشرة امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع المديريات والاقسام والفروع التابعة لها، وعن تنفيذ
المهام والواجبات والمسؤولية المنوطة بها للقوانين والانظمة.

ب) يكون المديرون والمستشارون مسؤولين مباشرة امام الوكيل. كما يكون رؤساء الاقسام مسؤولين مباشرة امام المديرين.

المادة 7

المادة 7- أحكام عامة

تؤلف لجنة دائمة في الوزارة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والتطوير الاداري) يرأسها الامين العام ويشترك في عضويتها
المديرون وللوزير دعوة اي شخص للاشتراك في اجتماعاتها بصفة استشارية.

المادة 8

تقوم (لجنة التخطيط) بالمهام التالية:-

أ) دراسة خطط العمل في الوزارة وتقرير اساليب ووسائل وطرق تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بالوزارة والمنصوص عليها
في هذا النظام.
ب) دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
ج) دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
د) التنسيب باقامة الصناعات الجديدة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وتعليمات ترخيص الصناعات.
هـ) أية امور أخرى يحيلها الوزير الى اللجنة.

المادة 9

يتولى رئيس الديوان استلام مراسلات الوزارة ومخابراتها وتوزيعها بعد تسجيلها مباشرة الى الجهة المختصة.

المادة 10

المادة 10-
أ) تؤلف لجنة من وزير الصناعة والتجارية ووزير المالية ورئيس المجلس القومي للتخطيط ومحافظ البنك المركزي للتنسيب
لمجلس الوزراء بالمساهمة في الشركات.
وتقوم هذه اللجنة بالتوصية لمجلس الوزراء في كل الشؤون المتعلقة بمساهمة الحكومة بالشركات او رهن هذه المساهمات وبيعها
بقصد اعادة استثمارها.
ب) يقوم الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم بها ويكون مسؤولا عن توجيههم ومتابعة
اعمالهم.

المادة 11

للوزير ان يصدر التعليمات الضرورية اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته وكل ما يتعارض مع احكام هذا النظام في اي نظام
آخر.
1975/5/7

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق