نظام تنظيم وزارة التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور .

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وزارة التعليم العالي لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني نفسها المخصصة لها في قانون التعليم العالي المعمول به الا
اذا دلت القرينة على غير ذلك.

المادة 3

يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الوزارة كما يرتبط مديرو المديريات والمستشارون
والخبراء بالامين العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به ،على ان لا يؤثر ذلك في
حق الوزير في ان يجعل هذه المسؤولية امامه في اي حالة من الحالات التي يراها ضرورية لمصلحة العمل في الوزارة.

المادة 4

أ- يتألف الجهاز الاداري المركزي للوزارة من المديريات التالية:-
مديرية تطوير التعليم العالي.
مديرية العلاقات الثقافية.
مديرية البعثات والمنح الدراسية.
مديرية كليات المجتمع والمعاهد.
مديرية شؤون الموظفين.
مديرية الشؤون الادارية والمالية.
اي مديرية اخرى يرى مجلس الوزراء.
– بناء على تنسيب الوزير- انشاءها.
وتحديد مهامها واعمالها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء اي من المديريات في الوزارة او ادماجها بغيرها.
ج- للوزير انشاء الاقسام والفروع والشعب في المديريات في الوزارة ،وله الغاء أي من تلك الاقسام او الفروع او الشعب
او ادماجها بغيرها وذلك وفقا لمتطلبات العمل في الوزارة.

المادة 5

تشمل مديرية تطوير التعليم العالي المجالات التالية:
* المعلومات والاحصاء.
* التخطيط ورسم السياسات والميزانيات.
* الدراسات والمتابعة والتقويم.
* تنمية البحوث والتأليف والترجمة والنشر.
* التعليم المستمر والتدريب وخدمة المجتمع.
* المكتبة.

المادة 6

تشمل مديرية العلاقات الثقافية المجالات التالية:
* الهيئات والدول الخارجية.
* المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بالتعليم العالي.
* المستشارون والملحقون الثقافيون.
* الوافدون.
* معادلة الشهادات.
* الدارسون في الخارج على نفقتهم.
* مكاتب الخدمات الطلابية.
* نشاط الطلبة وارشادهم.
* شؤون الخريجين.
*خدمة العلم.

المادة 7

تشمل مديرية البعثات والمنح الدراسية المجالات التالية:-
* بعثات الموظفين الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وعلى حساب المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية.
* بعثات الطلبة الى مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
* بعثات الطلبة على المنح المقدمة من الدول العربية والاجنبية.
* لجنة البعثات العلمية.
* البطاقات السجلات.

المادة 8

تشمل مديرية كليات المجتمع والمعاهد المجالات التالية:
* الخطط الدراسية والمناهج.
* الامتحانات.
* القبول والتسجيل والانتقال.
* المواصفات والمقاييس.
* الهيئة التدريسية.
* الاشراف والمتابعة والاعتماد والترخيص.

المادة 9

تشمل مديرية شؤون الموظفين المجالات التالية:
* التعيين والنقل والانتداب والاعارة
* الرواتب
* القيود والسجلات
* الترفيعات والعلاوات
* الاجازات
* انتهاء الخدمة

المادة 10

تشمل مديرية الشؤون الادارية والمالية المجالات التالية:
* المحاسبة.
* اللوازم.
* الابنية والانشاءات.
* الديوان.
* الخدمات.

المادة 11

أ- للوزير ان يؤلف من اللجان الدائمة او المؤقتة من داخل الوزارة او خارجها ما يقتضيه سير العمل ومتطلبات البحث ،
بما في ذلك اللجان الخاصة بمعادلة الشهادات ونشاط الطلاب والخريجين والشؤون المتعلقة بحقول التخصص والمهن وذلك بعد
الاتصال بالنقابات المهنية والجهات الرسمية لتعيين من يمثلها في هذه اللجان بحسب الحاجة والتخصص.
ب- يخصص لكل عضو من اعضاء اللجان التي يؤلفها الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( أ) من هذه المادة من خارج الوزارة بدل
انتقال مقداره خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها ، واما اعضاء اللجان من داخل الوزارة فيصرف لكل منهم ذلك البدل عن
كل جلسة يحضرها بعد اوقات الدوام الرسمي.

المادة 12

تزاد العلاوة المنصوص عليها في الفقرات (ب) ،( ج) ،( د) ،( هـ) ،( و) ،( ز) ، (ح) ،( ط) من المادة 5 من نظام العلاوات
الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 بنسبة 10% من الراتب الاساسي اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات
يعمل في وزارة التعليم العالي ويمارس مهنة التعليم فيها، او يعمل في دائرة تربوية تابعة لها يتطلب العمل فيها خبرة
في ميدان التعليم.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب وبالامين العام والمستشارين والخبراء ومديري
المديريات ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة التي يحق ممارستها بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق