نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر لسنة 2003 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يتولى رئيس الوزراء ، او الوزير الذي يسميه ، المهام والصلاحيات المخولة الى وزير الاعلام بمقتضى جميع
التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر ، المبينة ادناه ، واي تشريع اخر ذي علاقة:-
1-قانون المطبوعات والنشر والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2-قانون نقابة الصحفيين والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3-قانون الاعلام المرئي والمسموع والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4-نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام.
5-نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية.
6-نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر.
ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة يستعاض عن عبارة ( وزارة الاعلام ) حيثما وردت في التشريعات المذكورة
في البنود(1) و (2) و (3) منها بعبارة ( رئاسة الوزراء ).