نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنه 1967) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1968/1/1.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف
ذلك:
الوزارة : وزراة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
الوكيل : وكيل الوزارة
مساعد الوكيل : مساعد وكيل الوزارة
الدائرة : الوحدة الفنية والادارية ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص تابع للوزارة ويرأسها مدير .
مدير الدائرة : مدير الدائرة ذات الميزانية المستقلة بفصل خاص .
المديرية : الوحدة الفنية والادارية التي يرأسها مدير مرتبط بوكيل الوزارة مباشرة .
المدير : مدير المديرية .
القسم : الوحدة الفنية والادارية او الوحدة الادارية التي يرأسها مدير او رئيس قسم مرتبط بمدير المديرية مباشرة .
المجلس : مجلس التخطيط الزراعي في وزارة الزراعة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على اجهزة الوزارة التالية :-
أ- دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
ب- دائرة الحراج
جـ- مديرية المشاريع والخدمات الزراعية
د- مديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي.
هـ- مديرية الادارة العامة.
و- مديرية الاقتصاد الزراعي.
ز- مجلس التخطيط الزراعي.

المادة 4

أ- يعتبر الوزير المرجع الاعلى لسياسة الزراعية للدولة وله ان يتخذ من الاجراءات والقرارات المناسبة ما يكفل حسن
قيام جميع الاجهزة الفنية والادارية باعمالها بكفاية وفعالية .
ب- يعتبر الوكيل مستشار للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة الوزارة المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز)من المادة
(3) من هذا النظام من جميع النواحي الفنية والمالية والادارية وجميع الامور الاخرى التي لم يرد عليها نص في نظام الخدمة
المدنية رقم (23) لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع آخر معمول به .

المادة 5

أ- يعتبر مدير الدائرة المديرية مسؤولا مباشرة امام الوكيل عن جميع اعمال مديريته من النواحي الفنية والمالية والادارية
.
ب- يمارس مدير الصلاحيات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنه 1966 او ايه تعديلات
تطرأ عليه.

المادة 6

أ- للوزير ان يفوض خطيا وكيل الوزارة او احد كبار الموظفين فيها ممارسة صلاحياته التي يحددها في كتاب التفويض.
ب- كما له ان يفوض خطيا وكيل الوزارة او احد كبار الموظفين فيها توقيع الكتب بالنيابة عنه في الامور التي يحددها في
ذلك التفويض.

المادة 7

يجري تعيين وزيادة اجور عمال المياومة الذين لا تزيد اجرتهم اليومية على (500) فلس وانهاء اعمالهم بقرار من الوكيل
او مدير المديرية او من ينيبه لهذا الغاية وما زاد على ذلك بقرار من الوزير.

المادة 8

الادارة العامة
المادة 8-
تشكل في الوزارة مديرية للادارة العامة وترتبط بها الاقسام الادارية التالية :-
أ- الديوان
ب- قسم المحاسبة
جـ- قسم شؤون الموظفين
د- قسم الاعلام الزراعي
هـ- قسم المستودعات واللوازم
و- قسم النقليات والصيانة

المادة 9

المشاريع والخدمات الزراعية
المادة 9-
تشكل في الوزارة مديرية للمشاريع والخدمات الزراعية وترتبط بها الاقسام الفنية التالية وما يلحق بها من فروع او محطات
او مشاريع زراعية
أ- الهندسة الزراعية والري
ب- استصلاح التربة
ج- مكافحة الاوبئة النباتية والجراد والمحاجر الزراعية
د- تحسين وانتاج الحبوب
هـ- التشجير ويرتبط به:-
1- مشروع صيانه التربة وزارعة اشجار الفاكهة
2- مشروع احياء الكرمة والزيتون
3- المشاتل
و- تنمية الثروة الحيوانية، ويرتبط به:-
1- مشروع انتاج البيض
2- مشروع تحسين الدواجن
3- مشروع التفريخ المجاني
4- مشروع التلقيح الاصطناعي
5- مشروع تحسين الابقار الحلوب
6- مشروع اكثار الماعز الشامي
7- مشروع النحل
ز- انتاج الخضار

المادة 10

الاقتصاد الزراعي
المادة 10-
تشكل في الوزارة مديرية الاقتصاد الزراعي، وترتبط بها الاقسام التالية :-
أ- قسم الاقتصاد الزراعي
ب- قسم العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية
ج- قسم الدراسات والمتابعة والتقييم
د- قسم الاحصاء الزراعي

المادة 11

البحث العلمي والارشاد الزراعي
المادة 11- تناط بمديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي المهام التالية :
أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجة المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية
والتجارب التطبيقية.
ب- القيام بالدراسات الضرورية لتطوير الزراعة في المملكة عن طريق ادخال محاصيل وطرق زراعة ملائمة.
جـ- العمل بالتعاون مع اجهزة الوزارات المختلفة على دراسة المشاكل الزراعية لايجاد الحلول العملية الملائمة لها.
د- العمل على توعية المزارع وارشاده لاتباع الوسائل الزراعية الفنية الملائمة بجيع الطرق الارشادية.
هـ- الاشراف على برامج دورات التدريب الزراعي وتنفيذها بالتعاون مع المديريات المختصة.

المادة 12

دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
المادة 12-
تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :-
أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية الجماعية الطارئة او الامراض
التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها و مكافحتها .
ب-معالجة الحيوانات التي تملكها الوزارة او المؤسسات الحكومية .
ج-العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية .
د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار والاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية
للتأكد من استيفائها الشروط الصحية .
و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .

المادة 13

تشمل دائرة البيطرة والصحة الحيوانية الاقسام الفنية التالية :-
أ- قسم مكافحة الامراض الحيوانية السارية والمعدية .
ب- قسم امراض الدواجن .
جـ- قسم المختبرات .
د- قسم المحاجر الصبية البيطرية .
هـ- قسم مراقبة المنتجات الحيوانية والاسماك .
و- قسم الصيدلة والعلاجات البيطرية .
ز- معهد الصحة الحيوانية.

المادة 14

دائره الحراج
المادة 14-
تناط بدائرة الحراج المهام التالية:-
أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العملية .
ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة .
جـ- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعينة الاخرى .
د- وضع سياسة حراجية ثابته لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام
للمؤسسات ام للافراد .
هـ- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي .
و- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة.

المادة 15

المادة 15 – مجلس التخطيط الزراعي
أ- يتشكل المجلس في الوزارة لضمان سير العمل فيها على النحو التالي :
1- الوزير رئيسا.
2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير في اثناء غيابه
3- مديرو الدوائر والمديريات في الوزارة اعضاء
4- رئيس الديوان في الوزارة سكرتيرا لتسجيل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الرئيس ونائبه والاعضاء.
ب- يجوز دعوة اي موظف في الوزارة للاشتراك في مناقشات المجلس لابداء رأية بحسب الحاجة.
ج- يجتمع المجلس اسبوعيا وكلما دعت الحاجة .
د- تتخذ القرارات بموافقة سته اعضاء من المجلس .
هـ- يشكل رئيس المجلس لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك.
و- تناط بالمجلس المهام التالية:-
1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطوط الطويلة والقصيرة المدى لتوسيع وتنمية الثروة الزراعية وتطويرها في الاردن
ودراسة وسائل تمويل هذه الخطط وتنفيذها .
2- الاشراف على تقييم المشاريع الزراعية في الاردن.
3- اعداد مشروعات القوانين والانظمة التي تصدر عن الوزارة والتعليمات التي تصدر بموجبها .
4- تخطيط السياسة العام لجميع برامج التدريب في الوزارة.
5- الاشراف على المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
6- اقرار السياسة العامة التي يجب ان تنتهجها كل دائرة ومديرية في الوزارة والتأكد من تنفيذها لتلك السياسة.
7- دراسة القضايا والمشكلات المستعصية.

المادة 16

تشمل دائرة الحراج الاقسام التالية:-
أ- قسم حفظ التربة
ب- قسم المراعي الطبيعية
جـ- قسم المشاتل
د- قسم التحريج
هـ- قسم القضايا والغرامات
و- قسم المساحة واملاك الدولة
ز- قسم ادارة الحراج والحماية

المادة 17

مواد عامة
المادة 17-
يشكل في كل محافظة مركز يمثل دوائر ومديريات الوزارة حسبما تقضيه المصلحة العامة، ويعتبر اعلى موظف في المركز مسؤولا
مباشرة امام مدير الدائرة او مدير المديرية المختص عن جميع الاعمال المناطة بالدائرة او المديرية للقيام بها في تلك
المحافظة. كما يعتبر مسؤولا فنيا وماليا واداريا عن جميع موظفي ومستخدمي الدائرة او المديرية المعينين في مركز المحافظة
وما يتبعها من مراكز في الالوية والاقضية والنواحي.

المادة 18

يعين الوزير حيثما اقتضت الحاجة موظفا كبيرا من بين موظفي الوزارة ليعمل مديرا لزراعة محافظة او اكثر، يكون مرتبطا
بالوكيل مباشرة وترتبط به جميع فروع ومديريات الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويحدد فيها الصلاحيات التي تمكن
مدير الزراعه من ممارسة وظيفته وتنسيق اعمال المديريات مع اعمال الدوائر الاخرى.

المادة 19

يعين الوزير مديرا او رئيسا لكل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام من بين موظفي الوزارة حسبما يراه مناسبا
ويكون مديرا او رئيس القسم مسؤولا امام رئيسه المباشر حسب خطوط السلطة المبينة في الهيكل التنظيمي وفقا للتعليمات
التي يضعها الوزير تنفيذا لاحكام هذا النظام

المادة 20

المادة 20 –
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها مهام المديريات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) من المادة (3) المعدلة حسب مقتضيات
العمل.

المادة 21

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 22

يلغى (نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 135 لسنة 1966) وايه احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى تتعارض
فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق