نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة المالية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذ النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الوزارة) وزارة المالية.
تعني كلمة (الوزير) وزير المالية.
تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة المالية.
تعني كلمة (المستشار) المستشار الحقوقي ومحامي الخزينة في الوزارة.
تعني كلمة (المدير) مدير أية مديرية في الوزراة.
تعني كلمة (اللجنة) لجنة التخطيط والمتابعة في الوزارة.
تعني كلمة (الواردات) الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي مصدر
وارد لخزينة الدولة بما في ذلك القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية.
تعني كلمة (النفقات) المبالغ التي تدفع من خزينة الدولة لاي غرض كان بالاستناد الى قانون الموازنة العامة واية قوانين
وانظمة و اوامر مالية اخرى تجيز الدفع.

المادة 3

اهداف الوزارة ومهامها بشكل عام هي:-
أ- اتباع سياسة مالية واعية في المملكة تساعد على استقرار مستوى الاسعار وزيادة فرص العمل ونمو الدخل القومي ورفع
مستوى معيشة المواطنين.
ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وبرامج التنمية.
ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والموارد الاخرى ، والتوصية بوضع التشريعات المالية
المتطورة التي تكفل:-
1- توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين كافة المواطنين.
2- تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في المشاريع الاقتصادية والانمائية.
د- الاشراف على تحصيل الواردات وقبضها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها ضمن افضل الاصول المتعارف عليها ، والتثبت من
انها تجبى وفقاً للقوانين والانظمة المالية النافذة المفعول في المملكة.
هـ- الاشراف على صرف النفقات والتثبت من انها تنفق بالاستناد الى القوانين والانظمة المالية المطبقة في المملكة ولا
سيما قانون الموازنة العامة.
و- مراقبة تطبيق احكام الانظمة المالية المعمول بها.
ز- تأمين اللوازم والمهمات لدوائر الدولة التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
ح- مراقبة صناديق المال الحكومية والتأكد من صحة معاملاتها وتنظيم قيودها.
ط- مراقبة حركة وتدفق الاموال العامة ، ومراعاة توافر سيولة نقدية لدى الوزارة كافية لمواجهة الانفاق على التزامات
وزارات ودوائر ومرافق الدولة المختلفة.
ي- مراقبة حركة الدين العام وتنسيق ادارته وحجمه ومواقيته وطرق الوفاء به بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني ومسك
الحسابات اللازمة لذلك.
ك- مسك حسابات القروض الخارجية وطرق ايفائها ودفع فوائدها ومواقيت سدادها وطرق انفاقها.
ل- دراسة جميع القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق الدولة او عليها تستلزم اقامة دعاوى لدى المحاكم المختصة والدفاع
عن هذه الحقوق.
م- تسوية رواتب التقاعد المدني والعسكري حسب ما تقتضي ذلك القوانين والانظمة المالية المعمول بها وادارة اموال التقاعد
والاشراف عليها وعلى اعمال صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين والمستخدمين.

المادة 4

توزع الصلاحيات الادارية العليا والمسؤوليات في الوزارة حسب ما يلي:-
أ- الوزير: هو المرجع الاعلى للوزارة وهو صاحب السلطة في الاشراف على الاعمال المالية ومراقبة تنفيذها ضمن احكام
القوانين والانظمة المعمول بها.
ب- الوكيل: يعاون الوزير في جميع اعمال الوزارة وترتبط به جميع مديرياتها واقسامها وهو مسؤول امام الوزير عن حسن
سير الاعمال في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وينوب عن الوزير في توقيع المخابرات الصادرة عن الوزارة باستثناء
المخابرات المحصورة توقيعها بالوزير بمقتضى القوانين والانظمة المرعية او اية تعليمات اخرى بهذا الشأن.
ج- المستشار: مسؤول امام وكيل الوزارة وترتبط به لجنتا التقاعد العسكرية والمدنية وسكرتير التقاعد ويوقع المخابرات
العائدة اليها كما يرتبط بة مكتب المستشار ويقوم المستشار بدراسة الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين اي كان ويتابع
قضايا الحكومة لدى النيابة العامة وفق احكام قانون دعاوى الحكومة كما يشترك في لجنة دعاوى الحكومة ويبدي المطالعة
القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ضرورة اخذ المطالعة بها كما يشترك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة
المتعلقة بالوزارة ويقوم باعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطيا.
د- المدير: مسؤول عن اعمال المديرية التي يوكل اليه امر الاشراف عليها ، والمدراء مسؤولون مباشرة الوكيل عن اعمال
مديرياتهم وعلى كل منهم ان يتابع فعاليات ومنجزات مديريته وان يراعي تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات
المتعلقة بها وعليه ان يتأكد بأن موظفي مديريته قد اطلعوا على القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات التي يعملون
في ظلها ، وأنهم يتقيدون يتنفيذها وكذلك على المدير أن يشرف بأستمرار على أعمال موظفي مديريته وعلى انجاز العمل
بدون ابطاء وان يوزع الاعمال والواجبات بين مرؤوسيه بقصد تأمين الكفاءة والدقة في اتمامها.

المادة 5

يتكون التنظيم الاداري للوزارة من عدد من المديريات تضم اقساما وتتفرع هذه الاقسام الى شعب ، بالاضافة الى مكتب المستشار
، وتقوم فروع الوزارة في المحافظات بتأدية المهام والاعمال التي تحدد لها في تعليمات خاصة توضع لهذه الغاية من الوزير.

المادة 6

تضم الوزارات المديريات التالية ومكتب المستشار:-
أ- مديرية الواردات العامة.
ب- مديرية النفقات العامة.
ج- مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي.
د- مديرية الادارة.
هـ- مديرية التفتيش والتدقيق.
و- مديرية اللوازم والعطاءات.
ز- مديرية الحسابات العامة والتخطيط .
ح- مكتب المستشار.

المادة 7

تكون مهام كل مديرية حسب ما هو محدد في هذا النظام ، ويجوز تكليف اية مديرية بمهام لم ترد ضمن اعمالها او تكليف مديرية
بأداء عمل اواعمال تقع ضمن واجبات مديرية أخرى اذا ما دعت الحاجة لذلك وتتولى المديريات ومكتب المستشار المهام والمسؤوليات
الواردة في المواد التالية.

المادة 8

مديرية الواردات العامة:-
واجباتها الرئيسية ما يلي:-
أ- الاشراف على واردات الدولة من مختلف المرافق.
ب- تقديم التواصي اللازمة لتطوير التشريعات الضريبية.
ج- مراقبة تحصيل الواردات وتنظيم وضبط السجلات والقيود اللازمة لهذه الغاية.
د- مسك سجلات اجمالية للتحققات والتحصيلات.
هـ- مراقبة الامور المتعلقة بكفالات موظفي الحكومة من ذوي المسؤوليات المالية.
و- الاشراف على ما يتعلق بالاعفاءات.
ز- الاشراف على ما يتعلق باجراءات تخمين الابنية والاراضي داخل حدود مناطق البلديات في الدورات المقررة قانونا
والملاحقة المستمرة لتخمين الانشاءات الجديدة.
تتألف مديرية الواردات العامة من الاقسام التالية:-
1- قسم محاسبة الواردات العامة.
2-قسم تخمين ضريبة الابنية والاراضي.
3- قسم محاسبة ضريبة الاراضي.
4- محاسبات المالية في المحافظات والالوية والاقضية.
مهام قسم محاسبة الواردات العامة:-
1- مسك سجلات القيود الاجمالية لضريبتي الابنية والاراضي.
2- مراقبة تحقق وتحصيل كافة الضرائب والرسوم.
3- الاحتفاظ بالنسخ الثانية من مفاتيح القاصات الحديدية المستعملة في الوزارات والدوائر الحكومية.
4- الاشتراك في لجان اتلاف الوثائق والمستندات المالية التي يقرر اتلافها.
5- مراقبة الواردات المتأتية من دور السينما.
6- تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على المتخلفين من المبعوثين في بعثات دراسية.
7- الاشتراك في اللجنة المركزية للتعويض عن الرواحل.
8- الاشراف على طباعة وصرف تذاكر الضريبة الاضافية.
مهام قسم تخمين ضريبة الابنية والاراضي:-
1- تخمين الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات.
2- الاشراف على لجان التخمين ومراقبة اعمالها.
3- النظر في طلبات مراجعة واعادة التخمين والبت فيها ضمن المدة المحددة في القانون وتعديل قوائم التخمين وفقا لذلك.
4- النظر في اعتراضات التخمين والبت فيها.
5- تولي مخابرات لجان الاستئناف وتنفيذ قراراها.
6- اعداد قوائم التخمين النهائية وتسلميها الى المحاسبين في المحافظات والالوية والاقضية لغايات تحقق وتحصيل الضريبة.
7- الاشراف على الاجراءات والمخابرات المتعلقة بالاعفاءات القانونية وتنزيلها من تحققات الضريبة.
8- الاشتراك في لجان تخطيط حدود مناطق البلديات التي يقرر احداثها او توسيعها.
مهام قسم محاسبة ضريبة الاراضي:-
1- مسك سجلات وتحققات ضريبة الاراضي.
2- اعداد جداول تصنيف الاراضي وقوائم تخمين الابنية الصناعية وتوزيع الضريبة وملاحقها وتدقيقها وايداعها الى المحاسبين
المختصين.
3- ادخال بيانات تغيير الحصص المتعلقة بمعاملات البيع والانتقال والافراز وغيرها.
4- تعديل جداول التصنيف والتوزيع عند تغيير اسلوب زراعة الارض.
5- الكشف على قطع الاراضي المقدم بها طلبات تعديل الضريبة وتعديل القيود وفقا لذلك.
6- الكشف على مواقع الآبار الارتوازية المرخصة حديثاً وتحقيق الضريبة على مساحات الاراضي التي تروى من مياة هذه الابار.
مهام محاسبات المالية في المحافظات والالويةو الاقضية:
تقوم هذه المحاسبات بجميع الاعمال المنوطة بمديريات واقسام الوزارة من تدوين تحققات الضرائب والرسوم في سجلاتها المختصة
والعمل على تحصيلها من المكلفين بها وتمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المعمول بها والتي
تجيز قبض الاموال وصرفها.

المادة 9

مديرية النفقات العامة:-
تتولى بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:-
أ- الاشراف على عمليات الانفاق بالنسبة للمبالغ المرصودة في قانون الموازنة العامة ومطابقتها (قبل الصرف ) على القوانين
والانظمة المالية وانظمة اللوازم المعمول بها.
ب- التأكد من توفر المخصصات اللازمة لكل مستند يقدم للصرف بالاضافة الى التثبت من صرف قيمة المستند من المخصصات المرصودة
لتلك الغاية.
ج- ابداء الرأي حول الاستيضاحات والاستفسارات التي ترد من الوزارات والدوائر الاخرى او من المؤسسات العامة حول القضايا
التي لها علاقة بالنفقات.
د- الاشراف على عمليات الانفاق في المؤسسات ذات الاستقلال المالي عن طريق المحاسبين المفوضين المعينين من الوزارة
لهذه لغاية.
هـ- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير القوانين والانظمة المالية المتعلقة بأوجه الانفاق العام حفظاً لاموال الخزينة.
تتألف مديرية النفقات العامة من الاقسام التالية:-
1- قسم محاسبة الخزينة.
2- قسم محاسبة النفقات.
3- قسم محاسبة الرواتب.
4-قسم محاسبة المخصصات.
5- قسم محاسبة السلفات.
مهام قسم محاسبة الخزينة:-
يتولى هذا القسم القيام بالمهام التالية:-
1- تغذية حسابات الدوائر الحكومية ومؤسساتها العامة بالاموال اللازمة على مشاريعها المختلفة وتسديد التزاماتها النقدية
ضمن المخصصات الواردة في بنود الموازنة العامة.
2- مراقبة حركة ارصدة (حسابات الواردات) العائدة لدوائر المالية في المحافظات ومتابعة نقل الفائض منها لحساب الخزينة.
3- مراقبة تدفق الاموال لدى الخزينة ومراعاة توافر سيولة كافية لمواجهة الانفاق على التزامات الدول المختلفة.
4- مراقبة استثمارات اموال الخزينة في الشركات والمؤسسات المالية ومتابعة تحصيل الارباح المستحقة.
5- مسك السجلات والقيود لضبط حساب المساعدات والقروض الداخلية والخارجية ومتابعة ايفائها ودفع اقساطها مع الفوائد
بأوقاتها المحددة.
6- مسك السجلات والقيود اللازمة لحسابات الدين العام وضبط حركتها ومقاديرها ومواقيتها وطرق الوفاء بها بالتنسيبق
والتعاون مع البنك المركزي الاردني.
7- مسك السجلات اللازمة لملفات البنك المركزي وسلفات الخزينة الصادرة للدوائر الحكومية ومؤسساتها العامة ومتابعة تسديدها
في اوقاتها المحددة.
ويتألف القسم من الشعب التالية:-
أ- شعبة حفظ السجلات:-
وتقوم بمسك السجلات اللازمة للحسابات التالية وضبط قيودها ومتابعة التحصيل ومراقبة حركتها اولا بأول.
1- القروض الخارجية والمحلية.
2- المساعدات.
3- المساهمات.
4- السلفات.
5- الكفالات.
ب- شعبة الصندوق:-
وتقوم بمسك دفتر صندوق الخزينة وتحضير مستندات الصرف والقبض وتنظيم جداول التنسيق والخلاصة الحسابية بالاضافة الى
حفظ الملفات اللازمة لمخابرات القسم.
مهام قسم محاسبة النفقات:-
يتولى هذا القسم القيام بتدقيق وتسجيل وتفويض كافة مستندات صرف الانفاق لكافة الوزارات والدوائر التي يتم انفاق مخصصاتها
من قبل وزارة المالية ويتألف من الشعب التالية:-
1- شعبة التدقيق: تتولى تدقيق مستندات الصرف.
2- شعبة التخصيصات: وتتولى تسجيل المستندات في سجلات التأديات وتدقيق تخصصاتها.
3- شعبة الامانات: وتتولى اعداد كشوفات شهرية للدوائر المختصة تتضمن كافة الاقتطاعات من الرواتب.
4- شعبة الصندوق: وتتولى تنظيم تحاويل اصحاب الاستحقاق بالمستندات التي يتم تسجيلها وتدقيقها.
مهام قسم محاسبة الرواتب:-
يتولى هذا القسم تدقيق وتسجيل الرواتب الشهرية لموظفي الوزارات والدوائر التي تصرف رواتبها مباشرة من وزارة المالية
وكذلك مسك القيود اللازمة في السجلات المخصصة لهذه الغاية لكل موظف في الدولة يبين فيها تفاصيل خدمات الموظف المعني
في الدولة ويتألف القسم من الشعب التالية:-
أ- شعبة الرواتب: تقوم هذه الشعبة بتثبيت راتب كل موظف في السجلات المحفوظة في القسم مع ملاحقة ما عليه من حسميات
ومتابعة كل ما يدور حول الموظف من زيادة الراتب وغلاء المعيشة ومن ثم تدقق المستندات ثم تفوض من قبل المحاسب وترسل
لاصدار التحاويل عليها.
ب – شعبة سجل خدمات الموظفين: تتولى ما يلي:-
1- اعداد وحفظ السجلات المتعلقة بخدمات جميع موظفي الحكومة المشمولين بأحكام قانون التقاعد المدني.
2- تنظيم بطاقة خاصة لكل موظف من موظفي الحكومة يسجل فيها جميع خدماته ودرجاته بالخدمة من بداية تعيينه حتى انتهاء
خدمته ومتابعة تسجيل جميع ما يطرأ عليها.
3- تزويد لجان التقاعد والتعويضات بجداول تتضمن تفاصيل خدمة الموظف المحال على التقاعد او الذي تنتهي خدمته.
4- تزويد الموظف بسجل خدمة (بطاقة خدمة) عند الطلب بعد دفع الرسوم المقررة.
مهام قسم محاسبة المخصصات:-
يتولى هذا القسم تنظيم واعداد وتسجيل وتدقيق مخصصات الوزارة المرصودة في قانون الموازنة العام بما في ذلك مخصصات
النفقات العامة والنفقات الطارئة.
يتألف هذا القسم من الشعب التالية:-
أ-شعبة النفقات: وتقوم بما يلي:-
1- الصرف من فصل وزارة المالية /الادارة والمحاسبة بموجب مستندات صرف تقوم باعدادها بعد تدقيق الاوارق المعتمدة للصرف.
2- تسجيل المستندات المصروفة في سجل التأديات الخاص بها ومراقبة المخصصات.
3- اعداد المواقف المالية الشهرية والحوالات المالية واجراء المناقلات الضرورية بين المواد.
4- الرد علىكافة المخابرات المتعلقة بالنفقات المذكورة.
5- الاحتفاظ بسجلات فرعية بالنسبة لبعض النفقات كأجور النقل وعلاوات اقتناء السيارات والرواحل والايجارات منعا لازدواجية
الصرف.
6- اعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة ما يتعلق بذلك من أعمال.
ب- شعبة النفقات العامة: تقوم بما يلي:-
1- الصرف من فصل وزارة المالية /النفقات العامة/ بما فيها النفقات الائتمانية والمساهمات والاعانات والهبات والمكافآت
وصرف المردود من واردات السنين السابقة وكذلك النفقات الطارئة ونفقات اغاثة النازحين.
2- تسجيل المستندات المصروفة في سجل التأديات الخاص بها ومراقبة المخصصات.
3- اعداد المواقف المالية والشهرية والحوالات المالية اللازمة واجراء المناقلات الضرورية بين المواد.
4- الرد على كافة المخابرات المتعلقة بالنفقات العامة واتمام الاجراءات المتلعقة بها.
ج- شعبة المكافآت والاعتمادات:-
1- صرف المكافآت المستحقة لممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة.
2- استلام التحاويل الواردة من مراقب الشركات وقيدها ايراداً لحساب الواردات المتفرقة.
3- تسجيل هذه المستندات في سجل التأدية المعد لهذه الغاية تحت الفصل والمادة المخصصة.
4- تسجيل قيم الشيكات والتحاويل في سجل المكافآت المخصص لبيان مجموع ما يحصل عليه كل عضو من اعضاء الحكومة في الشركات
ومقدار ما يحسم من دخل كل منهم لضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية.
5- ارسال الايصالات بكتب رسمية الى الشركات التي ترسل التحاويل والشيكات للوزارة.
6- مسك سجلات الاعتمادات ومتابعة الاعتمادات القديمة وتسديدها والاتصال بالجهات المعينة وملاحقة المخابرات المتلعقة
بها.
7- اعداد وتنظيم الجداول والكشوفات المتلعقة بالبسة موظفي ومستخدمي الوزارة في الموسمين الصيفي والشتوي وقيد كافة
ما يتعلق بها بالسجل المختص.
يمسك قسم المخصصات السجلات التالية.
ا- سجل تأدية مخصصات الوزارة.
ب- سجل تأدية النفقات العامة.
ج- سجل تأدية المكافآت الشهرية والسنوية.
مهام قسم محاسبة السلفات:-
يتولى هذا القسم صرف السلفات الموافق عليها بعد تسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض ومتابعة تسويتها وسدادها وحفظ
الوثائق المتعلقة بها.
يتألف هذا القسم من الشعب التالية:-
أ- شعبة الصرف: وتتولى صرف السلفات الرسمية منها والشخصية لجميع الدوائر.
ب- شعبة التسجيل: تتولى ترحيل قيم مستندات الصرف والقبض الى جداول التنسيق حسب ابوابها الخاصة وسحب جداول الصرف والقبض
للسلفات واعطاء الخلاصات الشهرية وترحيل قيم هذه الجداول والخلاصات الى دفاتر الاستاذ.
ج- شعبةالمتابعة:-
تتولى تسديد السلفات وتسويتها ومتابعة تعقيب تسديد المتأخر منها.

المادة 10

مديرية التقاعد والتعويضات والضمان الاجتماعي:-
تتولى هذه المديرية بشكل عام القيام بالواجبات والمسؤوليات التالية:-
أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنتي التقاعد المكتسبة للدرجة القطعية.
ب- تطبيق احكام قانون العمل بالنسبة للمستخدمي وعمال الحكومة وتقرير مدى استحقاقهم من مكافآت وتعويضات.
ج- تطبيق احكام نظام الضمان الاجتماعي ، وتقرير الحقوق المستحقة لموظفي ومستخدمي الحكومة المنتفعين به، وتنظيم حسابات
صندوق الضمان الاجتماعي.
تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
1- قسم محاسبة التقاعد الاردني والفلسطيني.
2- قسم محاسبة تعويضات ومكافآت المستخدمين والعمال.
3- قسم محاسبة صندوق الضمان الاجتماعي.
مهام قسم محاسبة التقاعد الاردني والفلسطيني:
يتولى هذا القسم تنفيذ قرارات لجنتي التقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين الاردنيين وصرف رواتب
تقاعد موظفي حكومة الانتداب على فلسطين وصرف التعويضات والمكافآت وبدل الاجازات للموظفين المستغنى عن خدماتهم.
يتألف هذا القسم من الشعب التالية:-
أ- شعبة الآلة الالكترونية:
تتولى الاشراف على اعداد جداول الرواتب بواسطة الآلة شهريا وتدقيقها واجراء التعديلات اللازمة ، وتنفيذ الحسميات
المقررة من دوائر الاجراء والدوائر الرسمية الاخرى.
ب- شعبة السجل اليدوي:-
تتولى اعداد جداول الرواتب وتجميعها في مراكز تمهيدا لنقلها على الآلة الالكترونية وتنفيذ الحسميات المقررة.
شعبة الصرف تتولى ما يلي:-
1- تنظيم مستندات الدفعة الاولى للمتقاعدين الجدد والفروق بالنسبة لورثتهم.
2- صرف المكافآت والتعويضات وبدل الاجازات.
3- تنظيم سجل التأديات والالتزامات بشكل يضمن عدم تجاوز للصرف في الرواتب والتعويضات وغلاء المعيشة.
4- تنظيم الحوالات المالية كل ثلاثة اشهر تمشيا مع النظام المالي ضمانا لعدم تجاوز المخصصات.
د- شعبة الاضابير:-
تتولى ما يلي:-
أ- حفظ الملفات التقاعدية بشكل سليم يسهل معه الرجوع اليها عند الطلب.
2- تنظيم اوامر التخصيص.
هـ- شعبة القلم والفهرس:-
تتولى ما يلي:-
أ- الاشراف على تسجيل الكتب الرسمية الصادرة والواردة واستخراج ارقام المتقاعدين من الفهرس على الكتب الرسمية.
2- الاحتفاظ بفهرس متجدد باستمرار يضمن متابعة تعديلات المراكز للمتقاعدين
و- شعبة التقاعد الفلسطيني:-
تتولى دفع رواتب موظفي حكومة الانتداب (المتقاعدين الفلسطينيين) وتنظيم مستندات رواتبهم والوثائق والاجراءات المتعلقة
بهم.
مهام قسم محاسبة تعويضات المستخدمين والعمال:-
1- دراسة كل معاملة تعويض او مكافأة من الناحية القانونية ومن ثم حساب مقدار التعويض او المكافأة المستحقة وفق احكام
قانون العمل ، وتحويلها للجهات المختصة للصرف.
2- استلام وتوجيه المخابرات المتعلقة بمكافآت وتعويضات مستخدمي وعمال الدولة.
مهام قسم محاسبة صندوق الضمان الاجتماعي:-
1- تنظيم سجلات بأسماء موظفي ومستخدمي الحكومة الذين تنطبق عليهم أحكام نظام الضمان الاجتماعي واعداد بطاقة خاصة لكل
منهم.
2- ترحيل الحسميات شهريا على البطاقات ونقلها من محل لآخر حسب نقل الموظف من وزارة لاخرى.
3- متابعة الاقتطاعات الشهرية من الموظفين وادخالها في حساب المقبوضات بعد قطع وصولات بالمبالغ الواردة وتحويلها
الى البنك المركزي لتودع في الحساب الخاص. ومقابلة الحسابات مع البنك المركزي شهريا.
4- تنظيم قرارات بالمبالغ المستحقة بموجب احكام نظام الضمان الاجتماعي النافذ المفعول وتوقيعها من لجنة الصندوق ودفع
الاستحقاقات لاصحابها بموجب تحاويل على البنك المعتمد وادخالها في حساب الصرفيات في دفتر الصندوق. ومقابلة الحسابات
شهريا مع ذلك البنك.
5- استلام وتوجبه جميع المخابرات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي.

المادة 11

مديرية الادارة:
مسؤوليتها الرئيسية تأمين الخدمات الضرورية لانتظام العمل في الوزارة بما في ذلك شؤون الموظفين ، واستلام المراسلات
الواردة وتوزيعها ومتابعتها لانجازها بشكل يوفر الدقة والسرعة والكفاءة واصدارها بعد ذلك الى المعنيين وهي تتألف
من الاقسام التالية:-
أ- الديوان.
ب- قسم العلاقات العامة.
ج- قسم شؤون الموظفين.
د- قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية.
مهام الديوان:-
1- الاشراف على مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة.
2- تنقيح مسودات الكتب الصادرة والتثبت من ارقام الملفات المسجلة عليها وتسجيل هذه الكتب وارسالها للجهات المعنية.
3- العناية التامة بحفظ كل تشريع او مخابرة او معاملة او قرار مع مسودتها في الملفات المعدة لهذه الغاية.
4- حفظ جميع المراسلات الصادرة والواردة في ملفاتها المختصة وفي اماكن مرتبة وامينة.
5- الاشراف على اعمال المراسلين وتوزيع الاعمال بينهم ومراقبة قيامهم بوظائفهم ومهامهم ولا سيما نظافة البناء وملحقاته
ومكاتب الموظفين والمستودعات.
6- تأمين وتدقيق طباعة مخابرات الوزارة الادارية.
7- وضع تقارير دورية عن دوام الموظفين والمستخدمين مستمدة من الزيارات المفاجئة التي تتم لهذه الغاية.
يتألف الديوان من الشعب التالية:-
أ- شعبة الواردة والصادرة ، وتقوم بتسجيل المخابرات الواردة والصادرة في السجلات المختصة.
ب- شعبة السجلات والملفات ، وتقوم بحفظ المخابرات المنتهية في ملفاتها الخاصة وفتح ملفات جديدة للمخابرات التي ليس
لها ملفات.
ج- شعبة الطباعة ، وتقوم بطباعة المخابرات التي تحول اليه بعد ان يكون قد نقحها ووافق على طبعها رئيس الديوان.
د- شعبة الدوام والمراسلين والنظافة ، وتقوم بمراقبة دوام الموظفين والمستخدمين والعناية بنظافة مكاتب الوزارة وتوزيع
العمل بين المراسلين ومراقبة قيامهم بواجباتهم.
مهام قسم العلاقات العامة:-
يقوم بما يلي:-
ا- الاعلام بواسطة الاذاعة والتلفزيون والصحف والوسائل الاخبارية الاخرى عن الامور المالية التي لها مساس بالجمهور
كتواريخ استحقاق دفع الضرائب والرسوم والغرامات التي تتحقق في حالات التخلف عن الدفع ، وعن اية زيادة او تخفيض في
الضرائب او الرسوم وعن اماكن الدفع وعناية تغييرات او تعديلات تطرأ على القوانين والانظمة المالية وما الى ذلك من
الامور.
2- العمل على انماء الوعي الضريبي لدى المواطنين.
3- استقبال وتحديد مواعيد زيارات الضيوف والمراجعين الذين يفدون للوزارة لمقابلة الوزير.
4- استلام شكاوي المواطنين واستقصاؤها والرد عليها.
5- اعداد المعلومات والبيانات والارقام التي تطلبها الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والاهلية والمنظمات الدولية
عن اعمال الوزارة بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية ، وتزويدهم بها عند الطلب.
6- اعداد التقرير السنوي عن منجزات الوزارة.
مهام قسم شؤون الموظفين:-
1- تنظيم ملف خاص لكل موظف ومستخدم في الوزارة حاويا للمعلومات والوثائق المتعلقة بعمله في الحكومة.
2- الاحتفاظ بسجل خاص يتعلق باجازات ومستخدمي الوزارة.
3- تنظيم براءات التشكيلات والزيادات السنوية لموظفي الوزارة.
4- فتح ملف (سري) لكل موظف تحفظ فيه تقاريره السنوية الشخصية والمخابرات المكتومة المتعلقة به.
5- ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين من اجازات وترفيع ونقل وتعيين واجراءات اخرى مما نص عليه في نظام الخدمة المدنية.
مهام قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية:-
يتولى هذا القسم امر المعاملات المتلعقة باستئجار الابنية للدوائر الحكومية وتنظيم القرارات اللازمة حول ذلك بعد
التثبت من ان كافة الاجراءات المقتضاة قد استكملت.

المادة 12

مديرية التفتيش والتدقيق:-
تتولى هذه المديرية مسؤولية التفتيش عن مدى تقيد موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات المالية وعن دقة الحسابات
وضبطها في مختلف مديريات الوزارة وتهدف ما يلي:-
1- المحافظة على اموال الخزينة.
2- اكتشاف المخالفات والاخطاء والتقصير والاهمال والعمل على تلافيها.
3- تحسين اسلوب العمل.
4- ارشاد الموظفين الى فهم القوانين والانظمة والتعليمات الماليةلمساعدتهم على تطبيقها والقيام بعملهم على اكمل وجه.
تتألف المديرية من الاقسام التالية:-
أ- قسم التفتيش.
ب- قسم التدقيق.
مهام قسم التفتيش:-
1- التفتيش الدوري وبصورة مفاجئة وفي تواريخ مختلفة على مخلتف مديريات الوزارة واقسامها وشعبها والمحاسبات في المحافظات
والالوية والاقضية بغية التأكد من اتفاقها مع احكام القوانين والانظمة المالية.
2- التأكد من حسن انتظام العمل وسلامة سيره وسرعة انجاز الاعمال الادارية والحسابية في اوقاتها وبدون تأخير.
3- التأكد من تسجيل جميع المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها.
4- التثبت من حفظ الوثائق والمستندات المالية في اماكن امينة.
5- وضع تقارير دورية بنسب الضرائب المحصلة في المديريات والمحاسبات.
6- التثبت من ان جميع قابضي الاموال في وزارات ودوائر الدولة مكفولون حسب ما يقتضى ذلك النظام وان هذه الكفالات قانونية
وانها مسجلة في سجل معدل لهذه الغاية.
7- الاشتراك في التحقيق في المخالفات المالية.
مهام قسم التدقيق:-
1- مراجعة المستندات والوثائق والقيود الحسابية.
2- تدقيق نسبة معينة من القيود في السجلات بغية التأكد من تنظيمها حسب الاصول.
3- التثبت من عدم تجاوز المخصصات في بنود الموازنة.
4- التأكد من تسديد السلف وتسويتها.
5- تدقيق الكشوفات والجداول الحسابية الواردة الى الوزارة من محاسبي المالية في المحافظات والالوية والاقضية ومن محاسبي
الوزارات والدوائر الاخرى وبنوع خاص ما يلي:-
-جداول تنسيق القبض والصرف.
– دفاتر الصندوق ومقارنتها مع المستندات الثبوتية وجداول التنسيق.
-الخلاصات الحسابية الشهرية.

المادة 13

مديرية اللوازم والعطاءات:-
تتألف مديريةاللوازم والعطاءات من الاقسام التالية:
أ- قسم اللوازم
ب- قسم العطاءات
مهام قسم اللوازم:-
1- الاشتراك في لجان العطاءات المكونة بالاستناد الى انظمة اللوازم الخاصة بالوزارات والدوائر المختلفة.
2- الاشتراك في لجان شراء اللوازم التي لا تشترى عن طريق لجان العطاءات.
3- الاشتراك في لجان بيع او اتلاف اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال.
4- تقديم المشورة عندما تقتضي احكام انظمة اللوازم المتعددة الحصول على الموافقة على اجراءات شراء او بيع او اتلاف
اللوازم ، وكذلك التنسيب بشأنها لرئاسة الوزراء عندما تكون صلاحية البت في اجراء الشراء او البيع او الاتلاف منوطة
برئيس الوزراء.
5- تقديم المشورة حول قرارات لجان العطاءات المرفوعة للوزارة للتصديق.
6- استلام كافة اللوازم المرسلة من خارج المملكة الى جميع دوائر الحكومة ومعاينة الطرود الواردة والتخليص عليها لدى
دوائر الجمارك والاشراف على نقلها وتوزيعها على الدوائر المرسلة اليها.
7- الاشراف على المستودعات التي يحتفظ فيها باللوازم المشتراه لوزارات ودوائر الدولةالمختلفة.
8- صرف موجودات المستودع من اللوازم للوزارات والدوائر بحسب احتياجاتها.
9- استلام الجريدة الرسمية من المطبعة وقيدها في السجلات المختصة وتوزيعها على الدوائر والمؤسسات الرسمية والمشتركين
في الداخل والخارج بموجب قيود رسمية ، والاشراف على تجليدها كمجموعات في نهاية كل عام.
مهام قسم العطاءات:-
1- استلام مخابرات الوزارات والدوائر المتلعقة بشراء احتياجات من اللوازم والمهمات عن طريق لجنة العطاءات المركزية.
2- اعداد مواصفات المواد المطلوب شراؤها عن طريق اللجنة والتدقيق في المواصفات الواردة من الوزارات والدوائر بخصوصها.
3- الاعلان عن الحاجة لشراء اللوازم وتوزيع المواصفات على الراغبين في الاشتراك في المناقصات.
4- وضع كافة الوثائق والمخابرات والمعلومات امام لجنة العطاءات المركزية للبت في القضايا المعروضة عليها.
5- وضع قرارات لجنة العطاءات المركزية موضع التنفيذ وتبليغها للاطراف المعنية ومتابعتها.

المادة 14

مديرية الحسابات العامة والتخطيط
تتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
أ- قسم الحسابات الاجمالية.
ب- قسم التخطيط والاحصاء.
مهام قسم الحسابات الاجمالية:-
1- شعبة النفقات والواردات: تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وحفظها في ملفات خاصة بها لكل شهر على
حدة.
ب- تسجيل الخلاصات الحسابية في السجلات المختصة حسب فصول ومواد الموازنة العامة وتوحيدها.
ج- جمع السجلات واستخلاص ميزان مراجعة شهري للتأكد من سلامة القيود.
د- اضافة خلاصة التسويات الشهرية الى الحقل المختص في السجلات وجمعها بشكل نهائي للحصول على الارقام الفعلية النهائية
للنفقات والواردات.
هـ- ترحيل الارقام النهائية الى سجل الاجمال السنوية والى الاستاذ العام.
2- شعبة حسابات الامانات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون هناك ملف سنوي لكل مركز.
ب- تسجيل الخلاصات في السجل المختص حسب نوع الامانة ومركزها.
ج- جمع السجل واعداد ميزان مراجعة للتأكد من سلامة القيود.
د- مقارنة الارقام على سجلات الاجمالات الشهرية للتأكد من تطابق القيود.
3- شعبة حسابات النقود المنقولة:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام الخلاصات والجداول الحسابية الشهرية ووضعها في ملفات خاصة بها بحيث يكون لكل مركز ملف على مدار السنة.
ب- تسجيل خلاصة كل مركز في السجل المختص.
ج- مطابقة سجلات المراكز على بعضها للتأكد من ان المبالغ المنقولة خلال الشهر قد ادخلت في الصناديق بموجب وصولات.
د- تثبيت ارقام وتواريخ الوصول مقابل المبالغ المنقولة في الحقل المختص في السجل.
هـ- اعداد خلاصة شهرية اجمالية شهرية اجمالية بالنقود المنقولة مطابقة مع قيود سجلات الاجمالات.
4- شعبة حسابات التسويات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام البيانات الخاصة بالتسويات من ديوان الوزراة والتي ترد من الدوائر والوزارات الحكومية ودراستها تمهيداً
لاجراءات التسوية.
ب- تنظيم هذه التسويات تمهيدا لرد الرسوم الزائدة والمستوفاة خطأ او تصحيح الاخطاء الحسابية.
ج- تنسيق هذه التسويات وعمل خلاصة حسابية بها.
د- تسجيل هذه الخلاصة في سجل الاجمال الشهري.
5- شعبة حسابات السلفات:
تتولى تسجيل خلاصات السلفات الشهرية في الحقل الخاص في سجل الاجمالات ومقارنتها مع الارقام الموجودة لدى قسم السلفات.
6- شعبة حسابات الالتزامات:-
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- استلام المواقف المالية الشهرية من الوزارات والدوائر الحكومية وحفظها في ملفت خاصة بها.
ب- تسجيل مخصصات الالتزامات المدورة في سجلات خاصة بها ومراقبة صرفها للتأكد من ان ذلك يتم حسب الانظمة والتعليمات
المالية منعا لوقوع اي تجاوز في مخصصات هذه الالتزامات.
7- شعبة الحساب الختامي.
تتولى المسؤوليات التالية:-
أ- تحضير النماذج اللازمة وتثبيت المخصصات المرصودة في قانون الموازنة وملاحقها في الحقول المختصة.
ب- مقارنة حسابات كل وزارة او دائرة على الحسابات الاجمالية الرئيسية للتأكد من تطابق القيود.
ج- التأكد من عدم وجود تجاوز للمخصصات المرصودة في الموازنة ووضع التوصيات لمعالجة اي تجاوز قد يحدث.
د- تنظيم الخلاصة العامة السنوية بالنفقات والواردات.
هـ- ترحيل هذه النتائج الى خلاصة حسابات الموجودات والمطلوبات.
و- وضع تقرير سنوي بهذه الارقام والنتائج يطبع ويوزع على الجهات المعينة.
8- شعبة حفظ المستندات:
تتولى حفظ مستندات وسجلات ووثائق الوزارة الحسابية والمالية وما الى ذلك.
مهام قسم التخطيط والاحصاء:-
1- شعبة الاحصاء:
تتولى الواجبات التالية:-
أ- جمع الاحصاءات والارقام التي تساعد الوزارة على اتباع سياسة مالية واعية في المملكة.
ب- تحليل الواردات والنفقات ومتابعة تطورها ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية وعلى برامج التنمية.
ج- الدراسة المستمرة للضرائب والرسوم والواردات الاخرى.
د- التوصية بوضع التشريعات المالية الملائمة.
2- شعبة التخطيط:-
تتولى بالتعاون مع اللجنة دراسة ومتابعة ما يتعلق بتطوير الاساليب المحاسبية المتبعة في الوزارة.

المادة 15

مكتب المستشار الحقوقي:-
يرأس المكتب المستشار في الوزارة ويقوم بأعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطياً ويتألف من الاقسام
التالية:-
أ- سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري.
ب- قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة.
مهام سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري:-
1- تلقي طلبات تسوية الحقوق من ذوي العلاقات المقدمة وفق احكام قانون التقاعد وعرضها على لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية
لاتخاذ القرارات المناسبة واحالتها للتنفيذ.
2- تسجيل خلاصة قرارات لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية في السجلات الخاصة بها.
3- اعداد وحفظ السجلات المتعلقة بأعمال لجنتي التقاعد.
مهام قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة:
أ- ابداء المطالعات القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ما يدعو الى الحصول على الاستشارة القانونية
حولها ويجب ان يكون ذلك خطياً.
2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
3- فتح سجلات لدعاوى الحكومة تسجل فيها خلاصة الدعوى والاحكام الصادرة بها.

المادة 16

مواد عامة
يقوم ديوان الوزارة بتوزيع المخابرات الواردة على المديريات المختصة حسب موضوعها بعد تسجيلها وربطها بوصولها ووضع
رقم الملف الواجب حفظها فيه عليها قبل تحويلها الى المديرية المختصة.

المادة 17

أ- يتولى المدير دراسة المخابرات التي تحول اليه دراسة وافية ودقيقة ويجيب عليها بكتب توقع منه توقيعا أوليا ثم ترفع
للوكيل لاستكمال مراحل توقيعها نهائيا.
ب- في الحالات التي يتعذر على المدير اتخاذ قرار حاسم بشأن المخابرات التي تحول اليه فعليه ان يطلب توجيهات الوكيل
بخصوصها خطياً.
ج- على كل مدير او محاسب او موظف عند تسطيره مسودة اي كتاب صادر من الوزارة ان يضع رقم الملف في اعلى مسودة الكتاب
مساهمة منه في تنسيق المخابرات وتسلسلها في ملفها المختص.
د- يجري تحويل المخابرات من أية مديرية الى اقسام المديرية نفسها بطريقة التحويل المباشر دون اعادتها الى الديوان
لتوزيعها اما المخابرات التي تحول من مديرية الى اخرى في الوزارة فيجب ان يتم تحويلها عن طريق الديوان للتأشير عليها
في سجل الوارد.

المادة 18

يخول المدير صلاحية توقيع الكتب الرسمية الصادرة من مديريته لمديرية اخرى في الوزارة او لرؤساء اقسام وزارته وموظفيه
فقط.

المادة 19

للوكيل ان يفوض خطياً اياً من مديري الوزراء صلاحية توقيع المخابرات التي يعينها له.

المادة 20

لا يجوز لاي مرؤوس ان يعتمد على رأي رئيسه الشفوي في الاعمال التي يترتب عليها مسؤولية ادبية او مادية ويجب ان يكون
هذا الرأي خطياً.

المادة 21

على كل موظف من موظفي الوزارة عندما يوقع بحكم وظيفته على أية معاملة او مخابرة او مستند ان يبين اسمه واسم وظيفته
على تلك الوثيقة بالاضافة الى توقيعه ويمكن استعمال خاتم خاص لهذه الغاية.

المادة 22

أ- تحدد اسماء وظائف ملاك الوزارة في جدول التشكيلات الملحق بقانون الموازنة العامة حسب مقتضيات الوظيفة وواقعها وبشكل
يتفق والتسميات الواردة في هذا النظام.
ب- بالرغم من التسميات الواردة في جدول التشكيلات المعمول به عند نفاذ هذا النظام يجوز للوزير اصدار براءات تشكيلات
جديدة للموظفين بأسماء الوظائف الواردة في هذا النظام.

المادة 23

يقوم بأعمال الوكيل اثناء غيابه المدير الذي يليه بالدرجة في ملاك الوزارة وعند التساوي في الدرجة فالاقدم فيها.

المادة 24

يقوم بأعمال المدير اثناء غيابه رئيس القسم الذي يليه في الدرجة في مديريته الا اذا رأى الوكيل تكليف اي موظف اّخر
في أية مديرية آخرى لهذا العمل.

المادة 25

يجوز للمدير ان يجري التنقلات التي يراها ملائمة لمصلحة العمل بين موظفي مديريته بموافقة الوكيل.

المادة 26

لا يجوز نقل موظف من مديريته الى أخرى الا بموافقة الوكيل وتنسيب من المديرين المعنيين.

المادة 27

لا يجوز نقل مديري المالية والمحاسبين المفوضين والمحاسبين في الوزارة والمحافظات من مركز الى آخر الا بموافقة الوزير
بناء على تنسيب الوكيل.
ب- لا يجوز ان يبقى أي محاسب مفوض في مركز مدة تزيد على الثلاث سنوات الا اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ينقل بعدها الى
مركز آخر او يعاد الى الوزارة.

المادة 28

حفاظا على انتظام سير العمل وسرعة انجازه للمدير ان يكلف أياً من موظفي مديريته القيام بأعمال الموظف المتغيب عن
مركز عمله لأي سبب ولأية مدة.

المادة 29

تشكل في الوزراة لجنة من مديري مديريات الوزارة تسمى ( لجنة التخطيط والمتابعة) مهمتها عقد اجتماعات دروية عند الحاجة
للتداول في الامور المتعلقة بالادارة المالية بهدف تنسيق أعمال المديريات وتحضير التواصي اللازمة لتحسين اساليب العمل
فيها وتطويره ورفع هذه التوصيات للوزير لاقرار ما يراه مناسباً منها والامر بتنفيذها.

المادة 30

أ- على كل مدير ، عند نفاذ هذا النظام ، ان يرفع للوكيل هيكلاً تنظيمياً بموظفي مديريته يبين فيه تقسيمات المديرية
الادارية وأسماء موظفي كل قسم او محاسبة مع وصف شامل لعمل كل موظف وابلاغ الوكيل بأية تعديلات تطرأ على الهيكل.
ب- يراعى في توزيع الاعمال بين موظفي الاقسام في المديرية العدالة بحيث يوكل لكل موظف عمل يكفي لاشغاله جميع ساعات
الدوام الرسمي.

المادة 31

تجري مراجعات الموظفين في الامور المتعلقة بهم بواسطة رؤسائهم وفق التسلسل الاداري في الوزارة.

المادة 32

لا تسري احكام هذا النظام على الدوائر المرتبطة بوزارة المالية بمقتضى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة
بها رقم (2) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات بمقتضى أي تشريع آخر.

المادة 33

يلغى نظام ادارة وزارةالمالية رقم (95) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى من الانظمة الاخرى كل ما يتعارض
واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق