نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة – 120- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة العمل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المديرية: اي مديرية في مركز الوزارة.
المدير: مدير المديرية.

المادة 3

تتولى الوزارة القيام بالمهام والواجبات التالية: –
أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها
في هذا النظام وفي سائر التشريعات المعمول بها.
ب- رعاية العمال الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم وتنظيم الشؤون المتعلقة
بالعمال الاجانب والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم في المملكة.
ج- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين في داخل المملكة وخارجها
بالتعاون مع الجهات المختصة.
د- تسجيل نقابات العمال واصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه.
هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع كفاءة العامل الذاتية والانتاجية واقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها.

المادة 4

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام و مساعديه ومن المديريات التالية:-
1- مديرية علاقات العمل.
2- مديرية التشغيل.
3- مديرية التفتيش.
4- مديرية البحوث والدراسات.
5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة.
6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية.
7- مديرية الادارة و المالية.
8- مديرية التطوير الاداري ونظام المعلومات.
9- مديرية العاملين في الخارج.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة فيها او دمجها
في غيرها.

المادة 5

أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها ومكاتبها.
ب- يكون مساعدو الامين العام والمستشار القانوني ومديرو المديريات في مركز الوزارة ومديرو المكاتب في المحافظات
والالوية مسؤولين امام الامين العام.

المادة 6

للوزير بتنسيب من الامين العام:-
أ- انشاء مكاتب للعمل والتشغيل في المحافظات والالوية واحداث اي قسم او شعبة في المكاتب والغاء اي من تلك المكاتب
والاقسام والشعب او دمج اي منها في غيرها.
ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة او دمج اي منها في غيرها.
ج- تشكيل اي لجان بما في ذلك لجان للتخطيط في مركز الوزارة او في مكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية وسائر
الاجهزة والوحدات الادارية التابعة للوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى اللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارة ولمديري العمل في المكاتب.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ – تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة العمل رقم 40 لسنة 1976 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى التعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق