نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة العدل لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارةالعدل.
الوزير: وزير العدل.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المعهد: المعهد القضائي الاردني.

المادة 3

المادة -3-
أ – يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها
لتأمين حسن سير العمل فيها.
ب يرتبط كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون الادارية ومدير المكتب الفني بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة
عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه.

المادة 4

المادة 4-
يتم الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل الوظيفي ولا يجوز للموظف الاتصال الا برئيسه المباشر او بواسطته.

المادة 5

المادة 5-
تتألف الوزارة من:
أ- مركز الوزارة ويضم مكتب الوزير والمديريات التالية:
1- مديرية التفتيش.
2- مديرية التخطيط والدراسات والتطوير.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الادارية.
5- مديرية المكتب الفني.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية اخرى او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات.
ب- المعهد القضائي الاردني.

المادة 6

المادة 6-
يتولى مكتب الوزير القيام بالواجبات والاعمال التي يكلفه بها الوزير.

المادة 7

أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء
على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة.
ب- تختص مديرية التفتيش بالمهام التالية:-
1- التفتيش على المحاكم وفقا لاحكام نظام تفتيش المحاكم المعمول به.
2- مراقبة الدوام في المحاكم باستثناء محكمتي التمييز والعدل العليا ورئاسة النيابة العامة في كل منهماوتقديم تقارير
بذلك للوزير.
3- التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من الوزير.
4- دراسة البيانات الاحصائية الشهرية التي ترد الى الوزارة من المحاكم وتزويد الوزير بتقارير تتضمن نتائج دراستها
لها.

المادة 8

ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد
الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضها على لجنة التخطيط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
النظام:
ا- السياسة العامة للوزارة.
ب- الدراسات الخاصة بتطوير الجهازين القضائي والاداري في الوزارة لتحسين مستوى ادائهما والخطط اللازمة لذلك.
ج- مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وبالقضاء.
د- الاتفاقيات والعقود الواردة الى الوزارة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لابداء
الرأي فيها.
هـ- اي امور اخرى يكلفها الوزير بدراستها وتقديم توصياتها بشأنها اليه.

المادة 9

المادة 9-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا.
3- النائب العام في عمان عضوا.
4- مدير عام معهد الادارة العامة عضوا.
5- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية او من ينتدبه عضواَ.
6- احد المفتشين في الوزارة يعنيه الوزير عضوا.
7- مدير المعهد القضائي الاردني عضوا.
8- مدير مديرية التخطيط والدراسات والتطوير عضوا ومقررا للجنة.
ب- تختص لجنة التخطيط بالنظر في الامور المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام وفي اي امور اخرى يعرضها عليها الوزير
مما له علاقة بمهام التخطيط والتطوير للعمل القضائي والاداري في الوزارة واصدار التوصيات اوالقرارات المناسبة بشأنها
حسب مقتضى الحال.
ج- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او
اكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
د- للجنة التخطيط دعوة اهل الاختصاص والخبرة الى اجتماعاتها لسماع آرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون
لهم حق الاشترك في التصويت على قراراتها.

المادة 10

تتكون مديرية الشؤون المالية من الاقسام التالية:-
ا- المحاسبة.
ب- الابنية والصيانة.
ج- اللوازم.
د- الحاسب الالي.

المادة 11

تتكون مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية:
ا- شؤون الموظفين.
ب- التطوير الاداري والتدريب.
ج- الديوان.
د- العلاقات العامة.
هـ – الاحصاء.

المادة 12

المادة 12 –
أ – يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم
من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير.
ب – يلحق بمديرية المكتب الفني عدد من الموظفين حسب الحاجة
ج – تختص مديرية المكتب الفني بما يلي:-
1- جمع القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا وتصنيف وتبويب الاجتهادات الواردة فيها لتكون مرجعا امام
المحاكم.
2- جمع التعديلات التي تطرأ على القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتدوينها.

المادة 13

أ- يرتبط مدير المعهد مباشرة بالوزير ويكون مسؤولا عن سير العمل في المعهد وعن تنفيذ مهامه الواردة في قانون المعهد.
ب- يكون لمدير المعهد مساعدان من حملة شهادة الحقوق احدهما للشؤون الادارية والمالية والآخر للشؤون التعليمية ويرتبط
كل منهما مباشرة بالمدير.
جـ- يختار الوزير احد مساعدي مدير المعهد ليتولى القيام باعماله عند غيابه.

المادة 14

ينشأ في المعهد الاقسام التالية ويكون لكل منها رئيس وعدد من الموظفين بقدر الحاجة.
1- قسم الشؤون الادارية والمالية.
2- قسم الشؤون التعليمية.
3- الديوان.

المادة 15

أ – للوزارة ان تصدر مجلة دورية متخصصة في العلوم الادارية والقانونية والقضائية والبحوث المتعلقة بها واصدرا النشرات
القضائية والقانونية.
ب – يحدد الوزير اثمان المطبوعات الصادرة عن الوزارة وما يقدم منها على سبيل التبادل والهدية.

المادة 16

تنفيذا للغايات الواردة في هذا النظام للوزير ان يتعاقد مع الخبراء والفنيين والباحثين لقاء مكافآت مالية بعد اخذ
موافقة رئيس الوزراء.

المادة 17

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين متفرغين او غير متفرغين لتقديم خدمات استشارية في الامور المالية
والادارية والقانونية لقاء مكافآت مالية.

المادة 18

للوزير بناء على تنسيب الامين العام او مدير المعهد كل حسب اختصاصه احداث اي قسم او الغاء اي من الاقسام او دمج اي
منها بغيره حسبما تقتضيه ضرورات العمل.

المادة 19

للوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام فيها غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وتحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزتها.

المادة 20

يلغى نظام ادارة وزارة العدل رقم 56 لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق