نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الأمين العام: امين عام الوزارة
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او خارجه.
المدير: مدير المديرية

المادة 3

المادة 3- تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة
الى ما يدخل ايضاً في اختصاصها بمقتضى أي تشريعات نافدة.

المادة 4

المادة 4- يتألف الجهاز الاداري في الوزارة من:-
أ- الأمين العام
ب- مساعدي الأمين العام
ج- مديري المديريات في مركز الوزارة وخارجه
د- رؤساء الوحدات المتخصصة.

المادة 5

المادة 5- تشمل المديريات في مركز الوزارة وتكون مهامها ما يلي:-
أ- مديرية مراقبة الشركات:
تتولى مهمة تنفيذ قانون الشركات
ب- مديرية مراقبة اعمال التأمين:
تتولى مهمة الاشراف على سوق التأمين ومراقبة شركات التأمين والعاملين في التأمين وفق قانون مراقبة أعمال التأمين.
ج- مديرية التجارة:
تتولى مهمة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والاشراف على تنفيذ العقود مع التجار ، وتنفيذ قانون الاستيراد والتصدير
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
د- مديرية العلاقات الاقتصادية:
تتولى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والدراسات وتطويرها ، والابحاث الخاصة بعلاقات
المملكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى والأبحاث الخاصة بالمستوردات والصادرات الاردنية وتحليلها والابحاث
الخاصة بأعمال المنظمات الاقتصادية العربية والدولية ، والاشراف على تنظيم المعارض التجارية في المملكة والخارج.
هـ – مديرية التنمية الصناعية وحماية الانتاج الوطني:
تتولى اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدراتها التنافسية وتنظيمها وتصنيفها ومتابعة
الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة ووضع المعايير المناسبة للتسجيل الصناعي وتنفيذ قانون حماية
الانتاج الوطني.
و- مديرية حماية الملكية الصناعية:
تتولى الاشراف على الأمور المتعلقة بالعلامات التجارية والاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وفهرستها وتوفير الحماية
اللازمة لها وفقاً للقوانين النافذة ، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية.
ز- مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي:
تتولى الاشراف على سجل الشركات والسجل التجاري وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين والسجل الصناعي وسجل الاسماء التجارية
، وما يطرأ عليها من تغييرات.
ح- مديرية الرقابة الداخلية:
تتولى مهمة التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من ان الأهداف المحددة تنجز وفق الخطط والسياسات المرسومة
وتزود الإدارة العليا بالمعلومات والبيانات عن نشاطها بهدف أحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.
ط – مديرية ادارة المخزون:
تتولى الإشراف على مخزون المملكة لدى القطاعين العام والخاص وتخزين المواد التموينية في مجمعات الوزارة وتوزيعها وتعقيمها
ونقلها وتزويد المطاحن بالقمح والاشراف على توزيع انتاج هذه المطاحن من الطحين والنخالة.
ي- مديرية الجودة ومراقبة الاسواق:
تتولى التأكد من توافر المواد الاساسية في الاسواق ومن صلاحية المواد للاستهلاك والتأكد من اعلان التجار لأسعارالبيع
والتقيد بها وضبط المخالفات وفق قانون الصناعة والتجارة.
ك- مديرية الحساب التجاري:
تتولى حفظ سجلات الحساب التجاري وفق نظامه واعداد موازنته وحساباته الختامية السنوية ، وادارة موارد الحساب التجاري
للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها بما في ذلك القروض والمنح والاتفاقيات المتعلقة باستيراد
هذه المواد.
ل- مديرية الشؤون القانونية:
تتولى تقديم المشورة في جميع الأمور القانونية المتعلقة بعمل الوزارة ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات
،واعداد اللوائح الجوابية في الدعاوى التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، وحفظ الكفالات ومتابعتها ، والمشاركة في لجان
التحقيق.
م- مديرية الشؤون المالية والادارية:
تتولى الاشراف على الاجراءات الادارية المتعلقة بالمراسلات والملفات والخدمات الادارية والعلاقات العامة ، والاشراف
على الأعمال المالية والمحاسبية واللوازم والمشتريات ، واعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ن- مديرية شؤون الموظفين:
تتولى إلاشراف على الاجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين واجراءات التعيين والترفيع والنقل والانتداب والاجراءات التأديبية
، وجميع الأمور الاخرى المتعلقة بالموظفين بما لا يتعارض مع أي تشريع نافذ.
س- مديرية الحاسوب والمعلومات:
تتولى إلاشراف على الانظمة والبرامج والاجهزة الحاسوبية وشبكة الحاسوب وصيانتها ، وعلى بنك المعلومات الالكتروني
، وتجهيز الاحصائيات المتعلقة ببيانات الوزارة.
ع- مديرية التشغيل والصيانة:
تتولى مهمة الاشراف على تشغيل مجمعات الوزارة ومستودعاتها وصيانتها ، واعداد وثائق عطاءاتها.
ف- مديرية التطوير الاداري والدراسات:
تتولى دراسة الهياكل التنظيمية للوحدات الادارية في الوزارة ، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى ومراجعة اجراءات العمل
وتقديم الاقتراحات لتطويرها وتبسيطها واعداد البرامج التدريبية لموظفي الوزارة وتنسيق شؤون الدورات والمهمات والبعثات
الدراسية ، كما تتولى جمع المعلومات الاحصائية الخاصة بأعمال الوزارة والقيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات
عملها.

المادة 6

المادة 6- تشمل المديريات خارج مركز الوزارة ومهامها ما يلي:-
أ- مديرية مطحنة الجويدة:
تتولى طحن القمح وانتاج انواع الطحين والسميد والنخالة وتأمين انتاجها لمراكز توزيع الوزارة والسوق المحلية والقوات
المسلحة الاردنية ،وطحن القمح للقطاع الخاص بالأجرة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية ادارة المخزون.
ب- مديرية مجمع الجويدة.
ج- مديرية مجمع الزرقاء.
د- مديرية مجمع الشمال.
تتولى مديريات المجمعات الثلاثة المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الاشراف على تخزين المواد الأساسية
وتوزيعها وبيعها.
هـ – مديريات الوزارة في مراكز المحافظات:
تتولى هذه المديريات القيام بالمهام التي يوكل بها اليها تطبيقاً لقانون الصناعة والتجارة والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 7

المادة 7- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
4- مدير مكتب الوزير
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام
2- مديري المديريات على ان تراعى أحكام الفقرة (أ) من المادة( 8) من هذا النظام وأي صلاحيات مقررة بموجب التشريعات
السارية المفعول.
3- رؤساء الوحدات المتخصصة
4- المستشارين الاقتصاديين
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به او التي يكلفه بها.

المادة 8

المادة 8- أ- يسمي الوزير مساعدي الأمين العام ويحدد مهامهم وواجباتهم والمديريات المرتبطة بكل منهم كما يسمي مديري
المديريات ورؤساء الوحدات المتخصصة بناءً على تنسيب الأمين العام بما لا يتعارض مع أي تشريع نافذ.
ب- يسمي الأمين العام رؤساء الاقسام والشعب بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المعني المستند الى توصية المدير
المختص المرتبط به او تنسيب المدير المختص مباشرة اذا لم يكن مرتبطا بأي من مساعدي الأمين العام.
ج- يقرر الوزير المستوى الاداري للوحدة المتخصصة.

المادة 9

المادة 9- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس
2- مساعدي الأمين العام
3- المستشارين المرتبطين بالوزير
4- عشرة من مديري المديريات في مركز الوزارة وخارجه ، ومن رؤساء الوحدات المتخصصة في مركز الوزارة يعينهم الوزير سنوياً.
ب- يشارك في الاجتماع المدير المعني في أي قضية تخص مديريته.

المادة 10

المادة 10- أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- دراسة خطط الوزارة واقرارها وتقييمها دورياً.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول التشكيلات فيها.
3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4- استعراض انشطة الوزارة وانجازاتها.
5- النظر في احداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للوزارة وارتباطات المديريات والاقسام والشعب.
6- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، ويكتمل نصاب الاجتماع
بحضور اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة
وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
د- يسمي الأمين العام احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعها ومحاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 11

المادة 11- للوزير بناءً على تنسيب لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة احداث أي مديرية او وحدة متخصصة جديدة او الغاء
أي مديرية او وحدة متخصصة قائمة او دمجها مع غيرها، وللأمين العام بناءً على تنسيب مساعد الأمين العام المعني او المدير
المختص احداث أي قسم او شعبه في أي مديرية او الغاء أي منهما او دمجه في غيره.

المادة 12

المادة 12- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام او أي من مساعدي الأمين العام
او المديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة 13

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة وتعديلها.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الأمين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات المتخصصة ورؤساء الاقسام والشعب
في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة بين المديريات والوحدات المتخصصة في الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
د- وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع الإطار العام لتعليمات وصف وتصنيف
الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي.

المادة 14

المادة 14- أ- يلغى كل من:-
1- نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة رقم (52) لسنة 1975وتعديلاته.
2- نظام تنظيم وادارة وزارة التموين رقم (23) لسنة 1974 وتعديلاته.
ب- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة استناداً الى أحكام النظامين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سارية
المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق