نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية والقروية

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية لسنة 1976 ) ويعمل به اعتبار من 1976/2/8.

المادة 2

الماده 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
المدير: مدير أية دائرة في مركز الوزارة.
مدير هندسة البلديات: مدير المديرية في المحافظة او اللواء.

المادة 3

الماده 3-
أ – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول
بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم الاداري في ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها فيها مع الوزير:-
1- البلديات.
2- تنظيم المدن والقرى والابنية.
3- ادارة القرى.
4- الانشاءات والخدمات القروية.
5- الانشاءات خارج مناطق التنظيم.
6- انشاء وصيانة المشاريع القروية.
ب – تستثنى من احكام هذه المادة جميع الامور المتعلقة بالمخاتير والتحكيم سواء وردت في قانون ادارة القرى المعمول
به او في اي تشريع اّخر حيث تبقى تلك الامور من صلاحيات وزير الداخلية ومنوطة بوزارته.
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) وعبارة (
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) في أي من تلك القوانين والانظمة ( وزارة الشؤون البلدية ) و ( وزير
الشؤون البلدية ) على التوالي.

المادة 4

الماده 4-
أ – تنشأ الدوائر التالية في مركز الوزارة:-
1- دائرة الشؤون الادارية والمالية.
2- دائرة الشؤون القانونية.
3- دائرة الخدمات والاشغال الهندسية.
4- دائرة هندسة بلديات المحافظات والالوية.
5- دائرة التخطيط الاقليمي والتنظيم.
6-دائرة التفتيش والمتابعة.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث أية دوائر أخرى والغاء أية دائرة قائمة أو دمجها في غيرها من الدوائر.

المادة 5

الماده 5-
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكولة
اليه.
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير مديرية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
4- مدير مكتب الوزير.
ب-يرتبط بالامين العام كل من:-
1-مساعدي الامين العام.
2- المستشارين.
3-مديري ادارات المحافظات.
4- المديرين.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.
ج-للوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتسمية مديري ادارات المحافظات وتحديد المهام
والواجبات الموكولة لكل منهم.

المادة 6

الماده 6-
للوزير بتنسيب من الامين العام:-
أ – احداث او الغاء أية مديرية في مناطق المملكة او دمج أي منها في غيرها.
ب- احداث او الغاء أية اقسام او شعب أو فروع في الدوائر في مركز الوزارة أو دمج اي منها في غيرها.

المادة 7

الماده 7-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
– الامين العام نائبا للرئيس
– مساعدي الامين العام
– اثنين من المستشارين يختارهما الوزير.
– خمسة من مديري ادارات المحافظات والمديرين في المركز يختارهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- تحدد مهام وصلاحيات لجنة التخطيط والتنسيق وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 8

الماده 8-
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ – تحديد المهام والواجبات الخاصة بالدوائر في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات والالوية وسائر
الاجهزة والوحدات الادارية فيها ، وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لامين عام الوزارة ومديري الدوائر والمديريات.
د- وصف اعمال وواجبات الموظفين في مركز الوزارة وفي سائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة لها.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال و التنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية والفنية في الوزارة.

المادة 9

الماده 9-
يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ) رقم (36) لسنة 1971، كما يلغى احكام أي قانون او نظام اّخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق