نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مساعد الوكيل: مساعد وكيل الوزارة
المجلس: مجلس التخطيط ورسم السياسة في الوزارة
الدائرة: وحدة فنية وادارية يرأسها مدير
مدير الدائرة: مدير كل وحدة فنية وادارية مميزة في الوزارة
مساعد المدير: مساعد مدير الدائرة
المديرية: وحدة فنية ادارية يرأسها مدير مرتبط بمساعد الوكيل
المدير: مدير المديرية
القسم: وحدة فنية ادارية او وحدة ادارية يرأسها رئيس قسم مرتبط بمدير الدائرة او مساعد الوكيل.

المادة 3

المادة 3- تتألف الوزارة من الاجهزة التالية:
أ- دائرة الرعاية الاجتماعية
ب- دائرة العمل
ج- الادارة العامة والمحاسبة
د- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة
هـ- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني

المادة 4

المادة 4- أ- الوزير هو المرجع الاول للسياسة الاجتماعية والعمالية في الوزارة ضمن حدود القانون وله ان يتخذ من الاجراءات
التي تكفل قيام جميع اجهزة الوزارة باعمالها بكفاءة وفعالية
ب- يكون الوكيل مستشارا للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة الوزارة من جميع الوجوه الفنية والمالية والادارية
ج- يقوم مساعد الوكيل بالاعمال التالية:-
1- مساعدة الوكيل في اعماله
2- الاشراف على المديريات والاقسام غير المرتبطة دائرة مميزة
3- القيام بأعمال الوكيل اثناء غيابه
4- يكون مسؤولا امام الوكيل

المادة 5

المادة 5- أ- يمارس مدير الدائرة او مساعده الصلاحيات المخولة له بالقانون والاعمال التي ينيطها به الوزير
ب- يكون المدير مسؤولا امام مساعد الوكيل عن جميع اعمال مديريته من النواحي الفنية والمالية والادارية

المادة 6

المادة 6- أ- للوزير ان يفوض خطياً الوكيل او احد كبار موظفي الوزارة ممارسة صلاحياته التي يحددها في كتاب التفويض

ب- للوكيل ان يفوض خطياً مساعده او مدير الدائرة او المدير ممارسة اية صلاحية من صلاحياته محددة في كتاب التفويض.

المادة 7

الادارة العامة
المادة 7- تتألف الادارة العامة في الوزارة من الاقسام التالية:-
أ- الديوان
ب- قسم المحاسبة واللوازم والصيانة
ج- قسم شؤون الموظفين

المادة 8

المادة 8- ترتبط الاقسام التالية غير التابعة لمدير الدائرة بمساعد وكيل الوزارة مباشرة وهي
أ- الادارة العامة
ب- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة
ج- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني
د- المديريات

المادة 9

مجلس التخطيط
المادة 9- أ- يشكل في الوزارة مجلس التخطيط لضمان سير العمل فيها ويتألف على النحو التالي:-
1- الوكيل: رئيساً
2- مساعد الوكيل: نائباً للرئيس
3- مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير دائرة العمل – عضوان
4- رئيس قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة – سكرتيرا للمجلس
ب- يجوز لرئيس المجلس دعوة اي موظف بالوزارة للاشتراك في اعماله حسب الحاجة
ج- يجتمع المجلس مرة في مطلع كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك
د- يدعو الرئيس المجلس للانعقاد ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء
هـ- تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
و- يشكل المجلس لجانا فرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك
ز- تناط بالمجلس المهام التالية:-
1- اعداد الخطط الطويلة والقصيرة المدى وتنمية الخدمات الاجتماعية والعمالية وتطويرها ودراسة تمويل هذه الخطط وتنفيذها
2- مناقشة التقارير الدورية التي تقدمها دوائر الوزارة واقسامها عن سير العمل بها
3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تعدها الدوائر والاقسام المختصة بالوزارة والتوصية بها وكذلك التوصية باعداد
ما يلزم من تشريعات يرتئيها المجلس
4- دراسة المشاكل الادارية المتصلة بسير العمل في اجهزة الوزارة
5- دراسة مشروع الموازنة للوزارة في اوقاتها او كلما دعت الحاجة لذلك
6- التوصية باقرار السياسة العامة لدوائر واقسام الوزارة لتنفيذ برامجها
ح- ترفع توصيات المجلس للوزير لاقرارها
ط- يقوم مساعد الوكيل بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بعد اقرارها

المادة 10

دائرة الرعاية الاجتماعية
المادة 10- تناط بدائرة الرعاية الاجتماعية المهام والواجبات التالية:-
أ- العمل على نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة
ب- الاهتمام برعاية الاطفال الذين بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وسلامتهم ورفاهيتهم وتعليمهم وذلك
بوضعهم لدى اسر بديلة تقوم بهذه المهمات
ج- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم والعناية بهم والمحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم وايجاد العمل لهم
وتوفير مؤسسات لايوائهم
د- الاسهام في رعاية السجينات والسجناء وتدريبهم ومحو اميتهم ورعاية اسرهم خلال مدة سجنهم وتقديم المساعدات الممكنة
لهم ومتابعة احوال اسرهم بعد اخلاء سبيلهم والسعي لايجاد الاعمال لهم
هـ- رعاية المعوقين جسميا واجتماعيا وعقليا ونفسيا وتأهيلهم كذوي العاهات والسجناء واسرهم والمسنين والاحداث المنحرفين
والمعرضين للانحراف
و- الاسهام في مكافحة التشرد والتسول
ز- الاسهام في الاشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بانواعها
ح- مساعدة الفقراء والطلاب والاحداث المحتاجين والافراد والعائلات والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية
واعمال البر والاحسان
ط- تقديم العون لذوي الحاجة طبقا للنظم المعمول بها والعمل على تأهيلهم حيثما امكن
ي- تشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية بانواعها وتوجيهها والاشراف عليها ودعم جهودها
وتطوير خدماتها
ك- الاشراف على الهيئات والمؤسسات الاجنبية وتوجيهها وتطوير خدماتها بما يتفق وسياسة الحكومة

المادة 11

المادة 11- تشمل دائرة الرعاية الاجتماعية الاقسام التالية:
أ- رعاية الاسرة والطفولة.
ب- المساعدات والتأهيل والاغاثة.
ج- النشاط الاهلي.
د- المعاهد والمؤسسات الاجتماعية.

المادة 12

دائرة العمل
المادة 12- تناط بدائرة العمل المهام والواجبات التالية:
أ- الاشراف على تنفيذ احكام قانون العمل والانظمة الصادرة بموجبه
ب- تعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة
ج- العناية بالتدريب وتنمية كفاءة العمال
د- مراقبة العمال الاجانب وتنظيم استخدامهم
هـ- الاشراف على تنقل الايدي العاملة الوطنية والاجنبية
و- العمل على تثقيف العمال وذلك عن طريق معاهد التثقيف العمالية وغيرها من وسائل التثقيف الاخرى والتعاون مع اصحاب
العمل ونقابات العمال لتحقيق ذلك.

المادة 13

المادة 13- تشمل دائرة العمل الاقسام التالية
أ- التفتيش والعلاقات الصناعية
ب- الثقافة العمالية
ج- الصحة والسلامة العمالية
د- الاستخدام والتدريب
هـ- العلاقات العربية والدولية العمالية
و- قسم النقابات

المادة 14

قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة
المادة 14- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:-
أ- اعداد المعلومات والدراسات التي من شأنها مساعدة المجلس في وضع خطط وبرامج العمل لرسم السياسة العامة بالوزارة

ب- تقويم اعمال الوزارة عن طريق دراسة جميع التقارير لمختلف الدوائر والاقسام لمساعدة المجلس في اعمال التخطيط وتطوير
جميع الخدمات التي تؤديها الوزارة
ج- الاسهام في تنسيق وتنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية والامانة العامة لجامعة
الدول العربية والحكومات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والبعثات والمؤتمرات
د- الاشراف على تدريب موظفي الوزارة واتخاذ الاجراءات التي من شأنها تسهيل امور المبعوثين في دورات تدريبية ودراسة
ومتابعة شؤونهم اثناء بعثاتهم والاستفادة منهم لدى عودتهم في اعمال الوزارة وفقا لمؤهلاتهم
هـ- جمع وتنسيق الدراسات الاجتماعية والعمالية وطبعها ونشرها
و- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة باعمال الوزارة
ز- الاشراف على طبع وتوزيع التقرير السنوي
ح- الاشراف على مكتبة الوزارة

المادة 15

قسم تنمية المجتمعات والمحلية التسجيل التعاوني
المادة 15- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:-
أ- تنمية المجتمعات المحلية.
1- اقتراح مشروعات التنمية التي تقوم بها القسم والاشراف على تنفيذ ما يتقرر منها
2- دراسة مشروعات التنمية التي يمكن ان تقوم بها الجمعيات والهيئات الاهلية والاجنبية وذلك بالتعاون مع دائرة الرعاية
الاجتماعية والاشراف على ما ينفذ منها
3- تنسيق العمل مع الوزارات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة في مجالات التنمية
4- القيام بعمليات المسح الاجتماعي في المجتمعات المحلية
5- القيام بالتوعية بين قيادات المجتمعات المحلية والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتدريبهم
ب- التسجيل التعاوني
1- تلقى جميع طلبات تسجيل الجمعيات التعاونية بعد احالتها من المنظمة التعاونية الاردنية
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الجمعيات التعاونية
3- اعادة النظر في الطلبات التي ترفض المنظمة التعاونية قبولها وذلك حسب قانون التعاون المعمول به
4- الاحتفاظ بالوثائق التالية
أ- سجل الجمعيات
ب- شهادات التسجيل وقسائمها
ج- نظام اية جمعية مسجلة
د- الامر الصادر بتصفية اية جمعية
هـ- الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية

المادة 16

مواد عامة
المادة 16- يرأس الوزير مجلس ادار معهد الخدمة الاجتماعية ويكون وكيل الوزارة عضوا فيه.

المادة 17

المادة 17- يرأس الوزير مجلس ادارة معهد الثقافة العمالية ويكون الوكيل نائبا له للاشراف على تصريف امور المعهد وفق
نظامه المعمول به.

المادة 18

المادة 18- يرأس الوكيل لجنة صندوق الضمان الاجتماعي وفقا لاحكام نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الدولة ومستخدميها.

المادة 19

المادة 19- يجري تعيين وزيادة اجور عمال المياومة الذين تزيد اجرتهم اليومية على 500 فلس وانهاء اعمالهم بقرار من الوكيل
وما زاد على ذلك بقرار من الوزير.

المادة 20

المادة 20- يشكل في كل محافظة مديرية للشؤون الاجتماعية والعمل تشمل جميع دوائر واقسام الوزارة ويكون المدير مسؤولا
عن جميع اعمالها الادارية والمالية والفنية وعن جميع المؤسسات والمعاهد والجمعيات والمكاتب والنقابات والاتحادات التابعة
للمديرية.

المادة 21

المادة 21- يعين الوزير رئيساً لكل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام من بين موظفي الوزارة حسب ما يراه مناسبا
ويكون رئيس القسم مسؤولا امام رئيسه المباشر وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير تنفيذ لاحكام هذا النظام.

المادة 22

المادة 22- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها مهام الدوائر والمديريات والاقسام المنصوص عليها في هذا النظام وكذلك واجبات
ومسؤوليات جميع الموظفين والمستخدمين العاملين بها.

المادة 23

المادة 23- للوزير ان يصدر التعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.
1970/9/1

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق