نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر يالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1966) ويعمل به من 1/ 1 /1967.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك :-
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة : وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
الوكيل : وكيل وزارة الزراعة
الدائرة : وحدة فنية وادارية ذات ميزانية مستقلة ضمن الوزارة ويرأسها مدير عام .
المدير : مدير عام الدائرة
المجلس : مجلس التخطيط .

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على اجهزة الوزارة التالية : –
ا- مجلس التخطيط
ب- دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي
ج- دائرة الارشاد والخدمات الزراعية
د- دائرة البحث العلمي الزراعي
هـ- دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
و- دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة
ز- الاقسام الادارية
ح- مديريات الزراعة في المحافظات

المادة 4

المادة 4- يعتبر الوكيل المسؤول مباشرة امام الوزير عن جميع اجهزة الوزارة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام
من النواحي الفنية والمالية والادارية في الامور التي لم يرد عليها نص في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966
وتعديلاته او أي تشريع آخر معمول به على انها من اختصاص مدير الدائرة .

المادة 5

المادة 5- يعتبر المدير المسؤول مباشرة امام الوكيل عن جميع اعمال دائرته الفنية والمالية والادارية وتناط به الصلاحيات
المخولة لوكيل الوزارة حسب ما ورد في نصوص نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او أية تعديلات تطرأ عليه .

المادة 6

المادة 6- في حالة غياب الوكيل ينتدب الوزير ليقوم بوظيفته وجميع اختصاصاته الموظف الذي يليه في الدرجة في ملاك الوزارة
وعند التساوي في الدرجة ينتدب اقدم موظف فيها .

المادة 7

المادة 7- يوقع الوكيل او المدير جميع الكتب الصادرة عن الوزارة ودوائرها واجهزتها كل ضمن اختصاصه باستثناء الكتب التي
توجه الى رئاسة الوزراء او التي نص على وجوب توقيعها من قبل الوزير بموجب القوانين والانظمة او الكتب التي تتضمن اقرار
سياسة عامة او مبدأ هام.

المادة 8

المادة 8- يجري تعيين وزيادة اجور عمال المياومة وانهاء اعمالهم بقرار من المدير او من ينيبه لهذه الغاية.

المادة 9

مجلس التخطيط
المادة 9- يشكل مجلس التخطيط في الوزارة من :-
أ- الوكيل رئيساً.
ب- مديري الدوائر المستقلة المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، و ، من المادة 3 من هذاالنظام اعضاء .
ج- احد كبار موظفي الوزارة يسميه الوزير – نائباً للرئيس .

المادة 10

المادة 10 – يعين سكرتير للمجلس بقرار من المجلس على ان يصدق من الوزير .

المادة 11

المادة 11- تناط بالمجلس المهام التالية :
ا- وضع السياسة العامة للتنمية الزراعية في المملكة بشكل يتفق والسياسة الاقتصادية العامة التي ترسمها الدولة .
ب- مراقبة تنفيذ البرامج التي تضعها دوائر الوزارة لتحقيق سياسة التنمية الزراعية .
ج- تقييم الاعمال التي انجزت وتوجيه الدوائر المختصة لاتباع السبل التي تؤدي الى تحقيق الاهداف التي تنص عليها برامج
التنمية .
د- مساعدة الدوائر على حل المشاكل التي تجابهها ودعمها فنيا وماديا .
هـ- تنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدات الخارجية والمنظمات الدولية والحكومات الاجنبية.
و- اقرار التقارير السنوية لاعمال الوزارة ودوائرها.
ز- اقرار مشروع الميزانيةالسنوية للوزارة ودوائرها قبل رفعها لدائرة الموازنة والدوائر المعنية .

المادة 12

دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي
المادة 12- تناط بدائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المهام التالية :-
أ- الاشراف على تنظيم المخابرات مع المنظمات العالمية والهيئات الدولية واعداد الدراسات والتقارير اللازمة للمؤتمرات
والندوات العلمية واعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالمشاريع الزراعية .
ب- جمع وتنقيح وتبويب ونشر المعلومات الاحصائية الزراعية والعمل على تحسين وتطوير وسائل جمع هذه المعلومات كما وكيفا
ومساعدة دوائر الوزارة الأخرى في الحصول على المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمال تلك الدوائر.
ج- اعداد النشرات العلمية والارشادية والمجلات الزراعية والملصقات والصور الفوتوغرافية والافلام والمعارض وبرامج الاذاعة
والتلفزيون لنشر التوعية والثقافة الزراعية بين المواطنين .

المادة 13

المادة 13- تشمل دائرة العلاقات الخارجية والاعلام الزراعي المنصوص عنها في المادة السابقة الاقسام الفنية التالية
:-
نأ- قسم العلاقات الخارجية .
ب- قسم الاحصاءات الزراعية .
ج- قسم الاعلام الزراعي.

المادة 14

دائرة الارشاد والخدمات الزراعية
المادة 14- تناط بدائرة الارشاد والخدمات الزراعية المهام التالية :-
أ- توعية المزارع وارشاده الى اتباع الوسائل الزراعية الفنية الملائمة بجميع الطرق الارشادية .
ب- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وفقا للأسس التي تضعها الدائرة .
ج- الاشراف الفني والاداري على المحطات والمشاتل التابعة للوزارة، باستثناء المحطات والمشاتل التابعة لدائرة الخراج
ودائرة البحث العلمي الزراعي .

المادة 15

المادة 15- تشمل دائرة الارشاد الزراعي والخدمات الزراعية الاقسام الفنية التالية :-
أ- قسم الهندسة الزراعية والري
يتولى تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الري والابنية في محطات ومشاتل ومراكز الوزارة والاشراف على صيانة وحدات الضخ والكهرباء
والآلات الزراعية على اختلاف انواعها التي تملكها الوزارة وكذلك الاشراف على مشاريع الاصلاح الزراعي .
ب- قسم الفلاحة
يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي الاشراف على عمليات اكثار البذور المحسنة وتعميمها على المزارعين وادارة
مراكز الغرابيل الميكانيكية .
ج- قسم وقاية النباتات ومكافحة الجراد
1- يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي مراقبة الامراض النباتية والحشرات الخطيرة الوافدة والمستوطنة واتخاذ
الاجراءات الكفيلة لمكافحتها حسب الخطة التي تقرها الدائرة ووضع المواصفات الخاصة بالعلاجات الزراعية والاشراف على
تنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها واصدار التعليمات الخاصة بذلك .
2- يتولى بالتعاون مع الهيئات المحلية والدولية عمليات مكافحة الجراد بشتى انواعه داخل المملكة وخارجها على النحو
الذي تحدده الاتفاقيات الثنائية او الدولية .
د- قسم تنمية الثروة الحيوانية .
يتولى تزويد المزارع بجميع المعلومات عن وسائل العناية بالثروة الحيوانية ورفع مستوى انتاجها وتقديم الخدمات اللازمة
لذلك
هـ- قسم البستنة الشجرية
يتولى انتاج وتعميم الغراس المثمرة وفقا لبرامج التنمية الزراعية المقررة والاشراف الفني علىالمشاتل الخصوصية ضمن
حدود القوانين والانظمة وتنفيذ مشاريع التشجير الانمائية .
و- قسم البستنة الخضرية
يتولى بالتعاون مع دائرة البحث العلمي الزراعي واجهزة التسويق الزراعي تشجيع المزارع على استعمال البذور والتقاوى
المحسنة للخضروات وزراعتها والعناية بها والمساعدة على تسويقها.
ز- قسم البرامج والتدريب
يتولى الاشراف على تنظيم الدورات التدريبية الارشادية بالتعاون مع الاقسام الفنية في الدائرة او الوزارات والمؤسسات
ذات العلاقة وكذلك الاشراف على مراكز تدريب المرشدين الزراعيين .

المادة 16

دائرة البحث العلمي الزراعي
المادة 16- تناط بدائرة البحث العلمي الزراعي المهام التالية:-
أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجه المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق طريق الابحاث العلمية
والتجارب التطبيقية
ب- القيام بالدراسات الضوررية لتطوير الزراعة في المملكة عن طريق ادخال محاصيل وطرق زراعية ملائمة .
ج- العمل بالتعاون مع دوائر الوزارة المختلفة على دراسة المشاكل الزراعية لايجاد الحلول العلمية الملائمة لها .

المادة 17

المادة 17- تشمل دائرة البحث العلمي الزراعي الاقسام الفنية التالية :-
أ- قسم ابحاث وقاية النباتات
ويرتبط به فرع امراض النباتات والحشرات والاعشاب الضارة .
ب- قسم ابحاث المحاصيل الحقلية
ويرتبط به فرع تربية وتحسين الحبوب والمحاصيل الصناعية والطبية .
ج- قسم ابحاث البستنة
ويرتبط به فرع البستنة الخضرية والشجرية ونباتات الزينة .
د- قسم ابحاث التربة والري
وترتبط به فروع الاسمدة والتسميد وابحاث الري وحفظ التربة والمختبرات التابعة لها.
هـ- قسم ابحاث الثروة الحيوانية
وترتبط به فروع تحسين الحيوانات الانتاجية والطيور والاسماك ودراسة الاعلاف والمراعي وصناعة الالبان .
و- قسم ابحاث ادارة المزارع والاقتصاد الزراعي
يتولى دراسة نظم تملك واستغلال الاراضي الزراعية وعلاقة المزارع بالمالك ومدى تأثير ذلك على الانتاج الزراعي واجراء
الدراسات حول افضل التصاميم اللازمة لاقامة الوحدة الزراعية والاشراف على محطات الابحاث العلمية الزراعية، وتنسيق
برامج البحث العلمي الزراعي ومراقبتها وتجميع وتنقيح واعداد التقارير الفنية المتعلقة بالابحاث العلمية .

المادة 18

دائرة البيطرة والصحة الحيوانية
المادة 18- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :-
أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية والجماعية الطارئة او الامراض
التي تنتقل عدواها من الحيوان الى الانسان واستقصائها ومكافحتها.
ب- معالجة الحيوانات التي تملكها وزارة او المؤسسات الحكومية .
ج- العمل على نشر التوعية الصحية الحيوانية .
د- فحص الاسماك الطازجة والمجمدة وتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
هـ- تفتيش اصطبلات الخيول والابقار وزرائب الاغنام وبيوت الدواجن وبرك الاسماك والمسالخ واماكن الذبح والبقايا الحيوانية
للتأكد من استيفائها الشروط الصحية .
و- فحص الحيوانات والمنتوجات الحيوانية بقصد التأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي .
ز- الاشراف البيطري على حدائق الحيوان ومتاحف الاحياء المائية .

المادة 19

المادة 19- تشمل دائرة البيطرة والصحة الاقسام الفنية التالية :-
ا- مكافحة الامراض الحيوانية السارية والمعدية .
ب- امراض الدواجن .
ج- المختبرات .
د- المحجر الصحية والبيطرية .
هـ- مراقبة المنتجات الحيوانية والاسماك .
و- الصيدلة والعلاجات البيطرية .

المادة 20

دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة
المادة 20- تناط بالدائرة المهام التالية :-
أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العلمية .
ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة .
ج- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعنية الأخرى .
د- وضع سياسة حراجية ثابتة لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام
للمؤسسات ام للافراد .
و- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي .
ز- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة .

المادة 21

المادة 21- تشمل دائرة الحراج والمراعي وحفظ التربة الاقسام التالية :-
ا- قسم حفظ التربة .
ب- قسم المراعي الطبيعية .
ج- قسم المشاتل .
د- قسم التحريج .
هـ- قسم القضايا والغرامات.
و- قسم المساحة واملاك الدولة .
ز- قسم ادارة الحراج والحماية .

المادة 22

الاقسام الادارية
المادة 22- تشكل في الوزارة الاقسام الادارية التالية :-
أ- قسم الديوان
ب- قسم المحاسبة
ج- قسم شؤون الموظفين
د- قسم المستودعات واللوازم
هـ- قسم النقليات

المادة 23

المادة 23- يعين الوزير رئيساً لكل من الاقسام المبينة في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام من بين موظفي الوزارة
بتنسيب من الوكيل ويكون رئيس القسم مسؤولا امام الوكيل مباشرة، على ان تراعى في ذلك احكام نظام الخدمة المدنية والجدول
الملحق بنظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية المعمول به .

المادة 24

المادة 24- يحدد الوزير بتنسيب من المدير العدد اللازم من موظفي دائرته للعمل في هذه الاقسام ويكلف هؤلاء الموظفون
بالقيام باعمال دوائرهم ضمن نطاق ذلك القسم ويرتبط كل منهم بمدير دائرته عن طريق رئيس القسم الذي يعتبر رئيسا مباشراً
لهم ضمن الحدود التي يسمح بها نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية والجدول الملحق به .

المادة 25

الديوان
المادة 25- تناط بهذا القسم المهام التالية :-
أ- تنظيم مخابرات الوزارة ودوائرها وحفظ السجلات والملفات اللازمة لها وصيانتها والاشراف على اعمال النسخ .
ب- الاشراف على اذنة ومراسلية ومأموري مقاسم الوزارة ودوائرها.

المادة 26

المحاسبة
المادة 26- تناط بهذا القسم المهام التالية :-
أ- اعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة ودوائرها.
ب- تنظيم المستندات وجداول الرواتب الشهرية وتنفيذ اوامر الصرف بما يتفق وقانون الميزانية العامة والنظام المالي ومسك
السجلات والدفاتر الحسابية التي تتطلبها الانظمة المالية وتعليمات الوزارة ودوائرها.
ج- تنفيذ الالتزامات المالية المقررة تجاه المنظمات الدولية والقيام باعمال المحاسبة والمراقبة المالية المتعلقة بجميع
المشاريع او البرامج الزراعية المشتركة في حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية او الثنائية .
د- تقديم تقرير شهري عن الوضع المالي للوزارة ودوائرها لمجلس التخطيط ولوكيل الوزارة ومديري دوائرها فيما يخصه.

المادة 27

شؤون الموظفين
المادة 27- تناط بهذا القسم المهام المنصوص عنها في نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او أية تعديلات تطرأ عليه
او أي تشريع يحل محله .

المادة 28

المادة 28- اعداد وتنظيم جميع المعاملات المتعلقة بموظفي الوزارة ودوائرها المنوي ايفادهم في بعثات دراسية او دورات
تدريبية الى الخارج .

المادة 29

المستودعات واللوازم
المادة 29- تناط بهذا القسم المهام التالية :
أ- تنظيم سجلات العهدة ومراقبة وصيانة وحفظ اللوازم والمهمات والادوات الموجودة في المستودعات الرئيسية او الفرعية
للوزارة ودوائرها وفقا للقوانين والانظمة .
ب- تنظم شؤون استئجار المباني والعقارات واستملاك الاراضي اللازمة للوزارة ودوائرها ومسك وتنظيم السجلات المتعلقة
بها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ج- تأمين اللوازم والمهمات والادوات التي تقتضيها طبيعة العمل في الوزارة ودوائرها وفق القوانين والانظمة النافذة
.

المادة 30

النقليات
المادة 30- تناط بهذا القسم المهام التالية :-
أ- تنظيم استعمال وسائل النقل الخاصة بالوزارة ودوائرها.
ب- تدقيق جداول السفر واستهلاك السيارات من المحروقات وتأمين صيانتها واصلاحها.

المادة 31

مديريات الزراعة في المحافظات
المادة 31- تشكل في مركز كل محافظة مديرية زراعة يرأسها موظف زراعي ذو مؤهلات علمية عالية ويسمى مديرا لزراعة المحافظة
وتضم ممثلا لكل من دوائر الوزارة واقسامها حسب ما تقتضيه الحاجة ومتطلبات العمل .

المادة 32

المادة 32- يعتبر مدير زراعة المحافظة المسؤول مباشرة امام وكيل الوزارة عن تنفيذ السياسة الزراعية المقررة .

المادة 33

المادة 33- يرتبط ممثلو دوائر واقسام الوزارة في المحافظات اداريا بمدير زراعة المحافظة وفنيا بمديري دوائرهم .

المادة 34

المادة 34- تشكل في كل لواء او قضاء او ناحية حسب متطلبات الحاجة اجهزة لمديرية الزراعة الموجودة في المحافظة ويرتبط
موظفو هذه الاجهزة كل بممثل دائرته في مركز المحافظة.

المادة 35

مواد عامة
المادة 35- للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 36

المادة 36- يلغى نظام (تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 29 لسنة 1966) وأية احكام أخرى وردت في أي نظام آخر الى المدى
الذي تتعارض فيه مع أحكام النظام باستثناء نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق