نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1:-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الامين العام: الامين العام للوزارة
المركز الوطني: المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا
المدير العام: المدير العام للمركز الوطني
الادارة: الادارة في مركز الوزارة
المديرية: اي مديرية في الادارة ومديرية الزراعة في مركز المحافظة
المدير: مدير الادارة او مدير المديرية او مدير الوحدة او مدير الزراعة في مركز المحافظة

المادة 3

المادة 3:-
الوزارة مسؤولة عن تحقيق الاهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة وفق قانون الزراعة والسياسة الزراعية المعتمدة
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويختص جهازها بالتخطيط والتنظيم ووضع التعليمات والبرامج المتعلقة باهداف الوزارة
ومتابعة تنفيذها.

المادة 4

المادة 4:-
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:
اولا: في مركز الوزارة:
أ- الامين العام
ب- مساعدو الامين العام
ج- الادارات التالية:-
1- ادارة التخطيط والتطوير وتتكون من:-
أ- مديرية الاقتصاد والسياسة الزراعية
ب- مديرية المعلومات والحاسوب
ج- مديرية التطوير الاداري والتدريب
2- ادارة الارشاد والتنمية الريفية والبيئة وتتكون من:-
أ- مديرية الارشاد الزراعي
ب- مديرية التنمية الريفية والبيئة
3-ادارة الثروة النباتية وتتكون من:-
أ- مديرية الانتاج النباتي
ب- مديرية وقاية النبات
4- ادارة الثروة الحيوانية والمراعي وتتكون من:-
أ- مديرية الانتاج الحيواني
ب- مديرية البيطرة
ج- مديرية المراعي
5- ادارة الحراج وتنمية الموارد الزراعية وتتكون من:-
أ- مديرية الحراج
ب- مديرية الاراضي والري
ج- مديرية المشاريع
6- ادارة الشؤون المالية والادارية وتتكون من:-
أ- مديرية الشؤون المالية
ب- مديرية الشؤون الادارية
ج- مديرية الانشاءات والآلات
د- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية
2- وحدة المتابعة والتقييم
3- وحدة التعاون الدولي
4-وحدة العلاقات العامة
5- المكتب القانوني
ثانيا: المركز الوطني ويتولى ادارته مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المركز وفقا لاحكام النظام
الخاص للمركز
ثالثا: مديرو مديريات الزراعة في مراكز المحافظات ويرتبط بهم مديرو الزراعة في مراكز الالوية كل حسب منطقته الادارية.

المادة 5

المادة 5:-
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام
2- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية
4- مدير مكتب الوزير

ب- يرتبط بالامين العام كل من:
1- مساعدي الامين العام
2- مديري الادارات في مركز الوزارة ومديري الزراعة في مراكز المحافظات
3- المستشارين
4- مدير وحدة التعاون الدولي
5- مدير وحدة المتابعة والتقييم
6- مدير وحدة العلاقات العامة
7- المكتب القانوني
8- مدير مكتب الامين العام

ج- يرتبط مدير المديرية في المركز بمدير الادارة المختص ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته.

المادة 6

المادة 6:-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس
2- مدير عام المركز الوطني
3- مساعدي الامين العام
4- مديري الادارات في مركز الوزارة
5- المستشارين
6- ثلاثة من مديري زراعة المحافظات يختارهم الوزير بصورة دورية وللمدة التي يحددها لكل منهم
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بدراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير:-
1- المبادئ العامة للسياسة الزراعية
2- المشاريع التنموية وخطط وبرامج العمل التنفيذية
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة
4- مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة
5- اي مهام او امور اخرى تحال اليها من الوزير
ج- تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ويكون الاجتماع
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حال غيابه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
د-لرئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها لحضور اجتماعات اللجنة
وذلك للاستئناس بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت
هـ-يسمى الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى توجيه الدعوة الى الاجتماعات والتحضير لها وتنظيم محاضرها.

المادة 7

المادة 7:-
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث اي ادارة او مديرية او وحدة في مركز الوزارة او الميدان او الغاء اي
منها او دمجها في غيرها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية لجنة التخطيط احداث مديرية زراعة في أي منطقة تنموية وربط مديريات
الزراعة في تلك المنطقة بها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث اي مديرية زراعة في اللواء والقضاء واي قسم في المركز والميدان او الغاء
اي منها او دمجها بغيرها.

المادة 8

المادة 8:-
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او لاي من موظفي الوزارة كما ان للامين
العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المديرين او لاي من موظفي الوزارة. على ان يكون التفويض
خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 9

المادة 9:-
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من الادارات والمديريات والاقسام وسائر الوحدات الادارية وكذلك تحديد مهام
المساعدين والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والوحدات.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
ج-وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها.

المادة 10

المادة 10:-
يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة ) رقم ( 19 ) لسنة 1990 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق