نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة الخارجية.
الوزير وزير الخارجية.
الامين العام امين عام الوزارة.
المدير مدير دائرة من دوائر الوزارة.
موظف السلك السياسي الامين العام ، السفراء ، الوزراء المفوضون ، المستشارون والسكرتيريون والملحقون ممن
يصدر لهم براءة تشكيلات على انهم من موظفي السلك السياسي.

المادة 3

المادة 3- تختص الوزارة بما يلي: –
أ- وضع الدراسات وجمع المعلومات ذات الاثر في رسم السياسة الخارجية للمملكة ورفعها للجهات المختصة لأقرارها وفق الاصول.
ب- تأمين العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية.
ج- جمع وحفظ المعاهدات والاتفاقات الدولية.
د- وضع مشاريع المعاهدات والاتفاقات بين المملكة الاردنية الهاشمية واية دولة اخرى.

المادة 4

المادة 4- يناط بالوزير المهام التالية:-
أ- تقييم وتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة.
ب- اطلاع الملك ومجلس الوزراء على كل ما يؤثر في اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة وما يمس منها المصالح الاردنية
في المجال الدولي.
ج- يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

المادة 5

المادة 5- يساعد الوزير امين عام مسؤول امامه مهمته:
أ- يكون مستشارا للوزير في الشؤون السياسية.
ب- هو المسؤول عن الادارة والاشراف المباشر على جميع دوائر الوزارة واقسامها على اساس لا مركزي.
ج- تنسيق العمل بين الدوائر في الوزارة.
د- الاشراف على تدريب الموظفين في الداخل والخارج
هـ – تنسيق العمل بين الوزارة وبين السفارات من جهة وبين دوائر الحكومة من جهة اخرى.
و- تأمين الاستمرارية في ادارة الوزارة.

المادة 6

المادة 6- يقسم جهاز الوزارة الى قسمين:-
أ- الجهاز المركزي.
ب- جهاز الفروع وهي السفارات والقنصليات التي تقيمها الوزارة في عواصم العالم لتأمين اتصال المملكة انماء للعلاقات
الدولية.

المادة 7

المادة 7- هيكل الوزارة:
الوزير- مكتب خاص
الامين العام
دائرة المراسم مكتب الرمز مكتب خاص
المكتب الصحفي
الدائرة السياسية الدائرة القنصلية والقانونية والاتفاقات الدولية الادارة الدائرة
الثقافية

المكتبة
العربي الاوروبي افريقيا والشرق الاقصى الامريكتين والامم المتحدة

المنظمات الدولية

المحاسبة اللوازم
شؤون الموظفين الديوان
والمحفوظات

المادة 8

المادة 8- للدائرة السياسية ، وتكون مهمتها: –
أ- الوقوف على اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة.
ب- اجراء الاتصالات مع السفارات الاجنبية في عمان.
ج- تحليل التقارير الواردة من السفارات في الخارج واطلاع الوزير والامين العام على اهم ما يرد فيها.
د- ابلاغ السفارات الاردنية بالتوجيهات السياسية واعلامها بالاتجاهات العامة والخاصة لسياسة المملكة الخارجية.

المادة 9

المادة 9- الدائرة الادارية ، وتكون مهمتها:
أ- تأمين سير اعمال الطباعة وحفظ الاضابير.
ب- الاشراف على شؤون الموظفين وتنسيق الجداول باقدميتهم ونقلهم وترفيعهم وتمثيل الوزارة في لجنة انتقاء الموظفين
ومراقبة دوامهم وسلوكهم ووضع اسس فحوص اللياقة والتدريب.
ج- مسك حسابات الوزارة المالية.
د- تولي شؤون الانفاق وفق الاصول المالية.
هـ- تنظيم جدول موازنة الوزارة.
و- احصاء اللوازم الخاصة بالوزارة وحفظ قيودها في السجلات الخاصة.
ز- صيانة ابنية الوزارة وممتلكاتها ومهماتها.
ح- تأمين النظافة العامة في المركز.

المادة 10

المادة 10-الدائرة الثقافية: –
أ- يناط بها توطيد العلاقات الثقافية مع الدول ، ورعاية شؤون الطلاب الاردنيين في الخارج.
ب- تأمين حاجة الوزارة من الكتب والمطبوعات ذات العلاقة المباشرة باعمال الوزارة.
ج- حفظ سجلات خاصة يدون فيها موجودات المكتبات للسفارات الاردنية.
د- تزويد السفارات بالكتب والمنشورات اللازمة.

المادة 11

المادة 11- دائرة الابحاث:-
ومهمتها القيام بابحاث ودراسات سياسية عن مختلف بلدان العالم وتقوم برفع نتائج دراساتها وابحاثها للوزير الذي يرفعها
الى مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة في اتخاذ مواقف سياسية مناسبة وتزويد سفاراتنا في الخارج بهذه
المعلومات ، وتحصل هذه الدائرة على معلوماتها:
أ- الطرق الدبلوماسية.
ب- المصادر الاعلامية.
ج- الاجهزة الاخرى التي تحصل على المعلومات في الدولة.

المادة 12

المادة 12- دائرة الشؤون القنصلية والقانونية والاتفاقيات الدولية ويناط بها:-
أ- القيام بالاعمال القنصلية في المركز.
ب- متابعة الاعمال القنصلية في السفارات.
ج- تقديم الاستشارات القانونية للوزارة.
د- اعداد مشاريع الاتفاقات مع الدول الاجنبية او الوكالات الدولية.

المادة 13

المادة 13- دائرة شؤون المنظمات والوكالات الدولية ومهمتها معالجة الشؤون المتعلقة بالمنظمات والوكالات الدولية باستثناء
الجوانب السياسية المتعلقة بجامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة.

المادة 14

المادة 14- الدائرة الصحفية وتكون مهمتها:-
أ- اطلاع الوزير اولاً بأول على ما ينشر بالصحف والوكالات المحلية والعالمية من انباء سياسية.
ب- تحليل التقارير الصحفية الواردة من السفارات.
ج- ابلاغ السفارات يوميا باهم الاحداث الجارية في المملكة.
د- المشاركة في توجيه وتنسيق الحركة الاعلامية مع الجهات المختصة.
هـ- العناية بأمور الزوار من الصحفيين الاجانب.
يكون مدير هذه الدائرة الناطق الرسمي باسم الوزارة وعليه تنسيق بياناته وتصريحاته بالاشتراك مع المدير العام للدائرة
السياسية وفق تعليمات الوزير او الامين العام.

المادة 15

المادة 15- دائرة المراسم ويناط بها:-
أ- تطبيق نظام المراسم للمملكة.
ب- استقبال السفراء الاجانب ووضع ترتيبات تقديم اوراق اعتمادهم.
ج- معالجة شؤون السفارات الاجنبية في العاصمة بما في ذلك حصاناتها وامتيازاتها الدولية.
د- تنظيم الاستقبالات الرسمية للزائرين من رؤساء الدول الاجنبية.
هـ- تنظيم المآدب الرسمية للمملكة والمآدب الخاصة بالوزارة.
و- اصدار جوازات السفر الدبلوماسية الاردنية وهويات الدبلوماسيين الاجانب المقيمين في المملكة.

المادة 16

المادة 16- مكتب الرمز ، وتكون مهمته استقبال وحل وتركيب وارسال البرقيات الرمزية المتبادلة بين المركز والسفارات.

المادة 17

المادة 17- مكتب الوزير الخاص ، وتكون مهمته:-
أ- تولي شؤون المراسلات من والى الوزير.
ب- تهيئة بيانات الوزير وتصريحاته وخطبه.
ج- اعداد المعلومات التي يطلبها الوزير.
د- تنظيم مواعيد الاستقبالات الرسمية والخاصة للوزير.

المادة 18

المادة 18- مكتب الامين العام الخاص ،ومهمته:
أ- تولي شؤون المراسلات من والى الامين العام.
ب- اعداد بيانات الامين العام وابلاغ تعليماته للدوائر المختصة.
ج- ضبط مواعيد الامين العام الرسمية.

المادة 19

المادة 19- يترأس دوائر الوزارة سفراء او وزراء مفوضون خدموا كسفراء معتمدين.

المادة 20

المادة 20- لمدراء الدوائر عرض ما لديهم من شؤون هامة على الوزير بواسطة الامين العام ويحظر عليهم الاتصال بالوزير
مباشرة.

المادة 21

المادة 21- أ- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات لتحديد واجبات وصلاحيات كل وظيفة في الوزارة واقسامها ودوائرها.

المادة 22

المادة 22- يلغى هذا النظام جميع ما يتعارض من احكامه مع نصوص واردة في أية انظمة اخرى.
1971/3/8.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق