نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الأمين العام: الأمين العام للوزارة.
المديرية: المديرية في مركز الوزارة او المحافظات.

المادة 3

المادة 3- الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا
للقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك ما يلي:
أ- التعريف بالحضارة العربية الاسلامية ، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها ، وتوفير فرص لقائها وأمتزاجها
مع الحضارات الانسانية الأخرى.
ب- التعريف بالحركة الثقافية الأردنية من خلال النشر ، والترجمة والندوات ، والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض وما الى
ذلك.
ج- تعزيز حرية الابداع الثقافي والعمل على تحريره من عوامل التبعية وحمايته من الاستلاب.
د- ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية المواطن في التعبير وابداء الرأي كما كفلها
الدستور.
هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصحى واستعمالها في المجالات المختلفة.
و- تأصيل الثقافة الوطنية من خلال مراجعة التراث الوطني في الاداب والفنون والعلوم وتحليله وتحقيقه ونشره.
ز- تكريم الأدباء والفنانين والكتاب ودعمهم ، وتشجيع المواهب الناشئة.
ح- انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية الشعبية.
ط- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع.
ي- دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها.
ك- دعم النشاطات الثقافية والفنية للاتحادات والاندية والجمعيات والروابط.

المادة 4

أ- تتكون الوزارة من مركز الوزارة ومن:
1- دائرة المكتبة الوطنية
2- المركز الثقافي الملكي
3- متحف الحياة السياسية
4- مديريات الثقافة في المحافظات
ب- يتكون مركز الوزارة مما يلي:.
1- مديرية النشر والدراسات والترجمة.
2- مديرية المجلات والدوريات الثقافية.
3- مديرية ثقافة الطفل.
4- مديرية المسارح والفنون.
5- مديرية المهرجانات والمعارض.
6- مديرية التبادل الثقافي.
7- مديرية الشؤون الادارية و المالية.
8- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
9- مكتب الشؤون القانونية.
10- وحدة الرقابة والتفتيش الاداري.
ج- يرتبط بالوزير مباشرة كل من:
1- الامين العام.
2- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية.
3- مدير المركز الثقافي الملكي.
4- المستشارين.
5- رئيس وحدة الرقابة والتفتيش الاداري.
د- يرتبط بالامين العام مباشرة كل من:
1- مدير متحف الحياة السياسية.
2- مديري المديريات.
3- مكتب الشؤون القانونية.

المادة 5

أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة للوزارة وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات
المعمول بها
ب- للوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام ، ويتولى تحديد المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة لاي منهم ، بما يتناسب
مع طبيعة العمل.

المادة 6

أ- يسمى مدير المديريات ورئيس القسم فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين العام.
ب- يكون مدير المديرية مسؤولا امام الامين العام مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمدير المديرية ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية) على النحو التالي:
1- الوزير: رئيسا
2- الامين العام: نائبا للرئيس
3- المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية: عضوا
4- مستشاروا الوزير: اعضاء
5- ثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: اعضاء
ب- تكون مهمة اللجنة تقديم المشورة في المجالات التي يعرضها عليها الوزير
ج- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة.

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب الامين العام انشاء مديريات او اقسام او وحدات ادارية جديدة في الوزارة او الغاء أي منها او
دمجها بغيرها حسب مقتضى الحال.

المادة 9

المادة 9- للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء لقاء مكافآت يقدرها الوزير وذلك ضمن المخصصات
المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي ) رقم 15 لسنة 1988 و (نظام مديرية المكتبات والوثائق
الوطنية) رقم 27 لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق