نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزارة وزارة الثقافة والشباب
الوزير وزيرالثقافة والشباب

المادة 3

تقوم الوزارة بالمهام والواجبات التالية:-
أ- تعميم المعرفة والثقافة بين المواطنين والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها
بالحضارات الانسانية الاخرى ، وتوفير السبل والوسائل اللازمة لذلك.
ب- احياء ونشر التراث العربي في العلوم والاداب والفنون بما في ذلك الفنون الشعبية ، وتشجيع المواهب العلمية والفنية
والادبية ورعاية الكتاب والادباء والفنانين.
ج- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر.
د- رعاية الشباب ثقافيا ورياضيا واجتماعيا.
هـ- انشاء مراكز الشباب والنشاط الاجتماعي والاشراف على المراكز المماثلة التي تنشئها الهيئات الرسمية الأخرى او الاهلية
او الخاصة.
و- تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية للصغار والشباب والكبار اقامة وتجهيز الابنية المعدة لهذه الغايات والساحات
وتشجيع اقامتها.

المادة 4

تتألف وزارة الثقافة والشباب من الدوائر والمؤسسات التالية وترتبط بالوزير:-
أ- دائرة الثقافة والفنون.
ب- المركز الوطني للوثائق.
ج- مؤسسة رعاية الشباب.
د- أي دائرة او مؤسسة أخرى يقرر مجلس الوزراء انشاءها او ضمها الى الوزارة وذلك بتنسيب من الوزير لخدمة اهداف وغايات
الوزارة.

المادة 5

الوزير هو المرجع الاعلى لدوائر ومؤسسات الوزارة جميعها وهو المشرف على وضع وتنفيذ سياساتها.

المادة 6

تفوض للوزير صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 68.

المادة 7

تنشأ في الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة المديريات والاقسام والفروع والشعب اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام
والواجبات المنوطة بها.

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
ا- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الدوائر والمؤسسات التابعة لها وتوزيع
الاختصاصات والاعمال بينها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمستشارين في الدوائر والمؤسسات
التابعة لها.
د- وصف اعمال الموظفين في الدوائر والمؤسسات التابعة لها.
هـ- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

المادة 9

يلغي هذا النظام أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق