نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والتراث القومي لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة والتراث القومي
الوزير: وزير الثقافة والتراث القومي
الأمين العام: الأمين العام للوزراة
الدائرة: أي دائرة من دوائر الوزارة المنصوص عليها في هذا النظام
المدير العام: المدير العام للدائرة
المديرية: المديرية في مركز الوزارة

المادة 3

الوزارة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للثقافة والتراث القومي والآثار وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات
المعنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بما في ذلك ما يلي:
أ- التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ، ونشر رسالتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها مع الحضارات الانسانية الاخرى.
ب- احياء ونشر التراث القومي في العلوم والفنون والاداب.
ج- رعاية وتشجيع الفنانين والادباء والكتاب.
د- انشاء المراكز الثقافية والفنية والاشراف على أنشطة المراكز المماثلة التي تنشئها الهيئات الاخرى.
هـ- دعم حركة التأليف والترجمة والنشر.
و- انشاء وتنظيم المتاحف الفنية والتاريخية والشعبية.
ز- انشاء وادارة المكتبة الوطنية والاشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها.
ح- حفظ وصيانة المخطوطات والوثائق الوطنية وتوثيقها وفهرستها.
ط- اعتماد المعايير القياسية المتعلقة بالمكتبات والوثائق.
ي- القيام بدور مركز الايداع العام للوثائق والمصنفات.
ك- ادارة الآثار والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها.
ل- التنقيب عن الآثار في المملكة.
م- نشر الثقافة الاثرية وتأسيس المراكز والمتاحف الاثرية.
ن- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهمية كل اثر.
س- مراقبة حيازة الآثار والتصرف بها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
ع-التعاون مع الجهات الاثرية المحلية والعربية والاجنبية بما يخدم التراث والوعي الاثري وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 4

أ- تتكون الوزارة من:
1- مركز الوزارة
2- دائرة الاثار العامة
3- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية
4- المركز الثقافي الملكي
ب- يتكون مركز الوزارة من:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية
2- مديرية الشؤون الثقافية
3- مديرية العلاقات العامة
4- مديرية التراث
5- مديرية الفنون
6- مكتب الشؤون القانونية
ج- يرتبط بالوزير مباشرة كل من:-
1- الامين العام
2- دائرة الآثار العامة ومديرها
3- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ومديرها
4- مدير المركز الثقافي الملكي
5- مكتب الشؤون القانونية
د- تمارس الدوائر والمديريات اختصاصها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 5

أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة ومهام الوزارة وادارة شؤون مركز الوزارة وفقا للقوانين والانظمة
والتعليمات.
ب- يتولى ادارة كل دائرة مدير عام يكون مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة ومهام الوزارة التي تدخل في اختصاص دائرته
وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 6

أ- يسمى مدير المديرية ورئيس القسم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام كما يسمى رئيس القسم في
الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يكون مدير المديرية مرتبطاً بالأمين العام ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.
ج- يكون رئيس القسم في أي دائرة او مديرية مرتبطاً بمدير المديرية او المدير العام حسب مقتضى الحال ومسؤولا امامه
مباشرة عن تنفيذ مهام و واجبات شؤون القسم.

المادة 7

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) تعقد اجتماعاتها بدعوة من الوزير وذلك على النحو التالي:
1- الوزير : رئيسا
2- الامين العام : نائبا للرئيس
3- مديرو الدوائر : اعضاء
4- خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص يعينهم الوزير لمدة سنتين : اعضاء
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر اللجنة.
ج- تكون مهمة اللجنة تقديم المشورة في المجالات التي يعرضها عليها الوزير.

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء بناء على نتنسيب الوزير انشاء مديريات جديدة في مركز الوزارة او خارجه او الغاء أي من المديريات
القائمة او ادماجها بغيرها.
ب- للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر للوزير انشاء الاقسام والفروع في الدوائر
او المديريات وله اي من تلك الاقسام او المديريات وله الغاء اي من تلك الاقسام والفروع
والفروع او ادماجها بغيرها. او ادماجها بغيرها.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والمستشارين والخبراء.
ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.

المادة 10

يلغي هذا النظام أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق