نظام تنظيم وادارة وزارة التموين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة التموين لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة التموين.
الوزير وزير التموين.
الوكيل وكيل الوزارة.
المدير مدير أية دائرة من دوائر وزارة التموين ومديري التموين في المحافظات.
المجلس مجلس التموين.
اللجنة أية لجنة يشكلها الوزير لاغراض محددة بموجب هذا النظام.
المواد التموينية جميع المواد الغذائية بمختلف اصنافها ومشتقاتها وأية مواد أخرى يقرر الوزير انها تقع في اعداد
المواد التموينية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3-
تعنى الوزارة بتحقيق المهام والاهداف الآتية:-
أ- وضع سياسة تموينية عامة للمملكة والاشراف التام على تطبيقها.
ب- توفير احتياجات المملكة من المواد التموينية الضرورية بالكميات الكافية والنوعيات الملائمة باسعار معقولة وذلك
عن طريق الشراء المباشر بواسطة القطاع الخاص مع الاشراف والرقابة وتحديد الاسعار ونسبة الارباح وعلى ان تعطى الاولوية
للانتاج المحلي.
ج- توفير احتياطي للمملكة من المواد التموينية الهامة وانشاء مستودعات التخزين والتبريد في مناطق الانتاج والاستهلاك
حسب الحاجة.
د- المساهمة في المشاريع الانتاجية للسلع الاستهلاكية الغذائية.
هـ- تحديد اسعار المنتجات المحلية والاجنبية ومراقبتها.
و- التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين حاجة المملكة من المنتجات الزراعية في اطار السياسة الاقتصاديةالعامة للدولة.
ز- خدمة المواطن ومكافحة الاستغلال عن طريق زيادة المنافسة التجارية في السوق المحلية واية اساليب اخرى ضرورية حسب
مقتضيات الظروف.
ح- تنظيم عملية التوزيع باستعمال بطاقات التموين.
ط- انشاء وادارة المراكز الاستهلاكية وتشجيع الجمعيات الاستهلاكية والمساهمة فيها وذلك بالتنسيق مع المنظمة التعاونية.
ي- انشاء وادارة دكان الموظفين.
ك- المشاركة في رسم سياسات الاستيراد والتصدير لكافة انواع المواد التموينية.
ل- استيراد الحبوب اللازمة للبذر بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات المعنية لتوزيعه
على المزارعين بناء على توصيات الجهات المذكورة وتحديد اسعار البيع للمزارعين.
م- وضع المواصفات القياسية للمواد التموينية والاشراف على تطبيقها بالتعاون مع الاجهزة المختصة.
ن- نقل المواد التموينية الخاصة بالوزارة من مناطق الانتاج او الاستيراد الى اماكن التخزين وفقا للانظمة التي تعد
لهذه الغاية.
هـ- اية اعمال ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.

المادة 4

يجوز للوزير ان يحصر استيراد مادة او مواد تموينية من دول السوق العربية المشتركة والدول المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات
خاصة بالتبادل التجاري بالوزارة.

المادة 5

يرأس الوزارة الوزير ويكون مسؤولا عن اعمالها وامر الصرف فيها ويشرف على تنظيمها وادارتها.

المادة 6

تعتبر الوزارة لغايات التموين شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي لها ان تقاضي و ان تقاضى بهذه الصفة ويحق لها عقد الاتفاقات
والعقود والتعهدات وطرح العطاءات اللازمة لتسيير اعمالها ولها ان تنيب عنها النائب العام واحد مساعديه او ان تعين
محام عنها في الاجراءات القانونية التي لها وعليها وتحدد اتعابه وكذلك في الدخول في المصالحة والتحكيم الناجمين عن
تنفيذ العقود والتعهدات ولها الحق ان تقترض الاموال وتقرضها.

المادة 7

يتكون جهاز الوزارة من الوكيل ومديري الدوائر المبينة تاليا وأية مديريات او تعديلات واحداثات يقرر مجلس الوزراء بتنسيب
من الوزير احداثها مستقبلا على ضوء العمل في الوزارة:
أ- مديرية الدراسات والابحاث.
ب- مديرية الادارة.
ج- مديرية التوزيع.
د- مديرية التجارة واللوازم.
هـ- مديرية رقابة الاسعار والجودة.
و- مديريات التموين في المحافظات.
ز- المستشار القانوني.

المادة 8

يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة ويقوم بتنفيذ سياستها تحت اشراف الوزير على ضوء القوانين
والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

أ- مديرية الدراسات والأبحاث- ويرأسها مدير الدراسات والأبحاث وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم الاحصاء.
2-قسم دراسة الاسعار وأسواق السلع العالمية.
3- قسم تحديد المواصفات.
4- قسم تحديد الكلفة والاسعار.
5- قسم دراسة السياسة التسويقية.
6- المختبر. وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية:-
1- اجراء الدراسات العلمية والفحوصات المخبرية لجميع انواع المواد التموينية.
2- متابعة حركة الاسواق العالمية ورصد وضيعة الاسعار لجميع المواد التموينية باستعمال جهاز التلكس واعداد تقارير عنها.
3- دراسة الصحف والنشرات والكتب العربية والاجنبية واستخلاص كل ما له علاقة بأعمال وزارة التموين.
4- وضع الاحصائيات المختلفة لجميع القطاعات التي تهم الوزارة.
5- تحديد المواصفات والكلفة وتحديد الاسعار.
6- دراسة وسائل التسويق المتبعة في المملكة والخارج.
ب- مديرية الادارة – وبرأسها المدير الاداري وتتكون من الاقسام الآتية:-
1- قسم شؤون الموظفين.
2- قسم العلاقات العامة.
3- قسم بطاقة التموين.
4- قسم لوازم الوزارة والحركة.
5- قسم محاسبة الوزارة وحسابات الاتجار.
6- الديوان – ويراسه رئيس الديوان ويتكون من الفروع التالية:-
أ- قسم القلم.
ب- قسم السجلات والملفات.
ج- قسم الطباعة.
د- قسم النظافة والأذنة.
ويختص الديوان بشكل عام بالواجبات التالية:-
1- استلام مراسلات الوزارة الواردة واحالتها بعد تسجيلها وعرضها على الوكيل الى المديريات حسب اختصاصها.
2- تسجيل البريد الصادر من الوزارة وارسالها الى الجهات المعنية.
3- الاحتفاظ في ملف خاص بنسخ من جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة ليطلع عليها الوزير والوكيل يومياً.
4- حفظ الرسائل في ملفاتها والتأكد من اعطاء الرسائل الارقام الصحيحة.
5- الاشراف على أعمال الأذنة ونظافة الوزارة.
تختص مديرية الادارة بشكل عام بالواجبات التالية:-
1- الاشراف على جميع شؤون الموظفين وتنظيم قيودهم وملفاتهم.
2- تنظيم نشاطات العلاقات العامة ما بين الوزارة والقطاع الخاص والجمهور ووسائل الاعلام وفقاً لسياسة الوزارة وتوجيهاتها.
3- تنظيم عمليات اصدار بطاقة التموين وضبط قيودها وسجلاتها بموجب الأنظمة والتعليمات التي توضع لهذه الغاية.
4- الاشراف على حركة السيارات الحكومية التابعة للوزارة وصيانتها وتزويدها بالوقود.
5- تحضير الموازنة السنوية للوزارة وعرضها على لجنة التخطيط لدراستها.
6- الاشراف على تنفيذ بنود الموازنة والتقيد بها.
7- الاشراف على حسابات العمليات التجارية وضبط حساباتها.
ج- مديرية التوزيع – ويرأسها مدير التوزيع وتتكون من الاقسام الآتية:-
1- قسم التوزيع للسوق.
2- دكان الموظف في المحافظات.
و تختص بشكل عام بالواجبات الآتية:-
1-الاعداد لجميع عمليات البيع للمواد التموينية حسب القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي توضع لهذه الغاية.
2- تنفيذ مشروع دكان الموظف حسب القوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية والاشراف على سير أعماله.
د- مديرية التجارة واللوازم – ويرأسها مدير التجارة واللوازم وتتكون من الاقسام الآتية:-
1- قسم المشتريات و العقود.
2- قسم التخزين.
3- قسم الشحن.
4- قسم المستودعات.
5- قسم رخص الاستيراد و التصدير.
6- قسم تنفيذ العقود.
وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية:
1- الاعداد لجميع عمليات مشتريات المواد التموينية من الاسواق المحلية والخارجية.
2- ضبط قيود وسجلات التخزين والاستلام والصرف والتدقيق والجرد والقيام بالتفتيش على اعمال وقيود مأموري المخازن.
3- انشاء المستودعات واستئجارها حسب حاجة الوزارة.
4- استئجار وسائط النقل البري والبحري والجوي لجميع عمليات الشحن حسب متطلبات الوزارة.
5- الاعداد لتنفيذ العقود ودفع قيمة المستوردات والتأمين عليها.
6- ضبط القيود والملفات والاحصائيات اللازمة لهذه العمليات حسب التعليمات التي توضع لهذه الغاية.
هـ- مديرية رقابة الاسعار والجودة و يرأسها مدير رقابة الاسعار والجودة وتتكون من الاقسام الآتية:-
1- قسم مراقبة الجودة.
2- قسم تحديد الاسعار.
3- قسم مراقبة الاسعار.
وتختص بشكل عام بالواجبات الآتية:
1- القيام بأعمال مراقبة جودة المواد التموينية على ضوء الفحوص المخبرية وتنفيذ التعليمات التي توضع لهذه الغاية.
2- تنفيذ سياسة تحديد الاسعار التي توضع لهذه الغاية.
3- الاشراف على الاسعار عن طريق مراقبتها في الاسواق المحلية لمنع مخالفة التسعيرة والحد من المخالفات.
و- تحدث بقرار من الوزير في كل محافظة حسب الحاجة دائرة او اكثر تابعة لوزارة التموين تسمى مديرية التموين.

المادة 10

يعين الوزير مفتشاً او أكثر ليكونوا مسؤولين أمام الوكيل ويصدر تعليمات تحديد واجباتهم وأساليب عملهم وطريقة اعداد
تقاريرهم.

المادة 11

للوزير أن يستعين بخدمات أحد مكاتب المحاماة للقيام ببعض الخدمات التي يقررها.

المادة 12

أ- تؤلف في الوزارة لجنة لضمان حسن سير العمل والتنسيق بين المديريات واقرار خطط العمل تسمى لجنة التخطيط وتتكون على
الشكل التالي:
1- الوزير -رئيساً
2- الوكيل – نائباً للرئيس
3- مديرو الدوائر في الوزارة – اعضاء
4- أي شخص آخر يختاره الوزير
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة سكرتيراً للجنة يدون قراراتها في سجل خاص وتوقع القرارات من الحضور في الجلسة
ج- يجوز دعوة اي شخص للاشتراك في مناقشات اللجنة حسب الحاجة.
د- تجتمع اللجنة في مطلع الاسبوع الاول من كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة الرئيس.
هـ- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة لبيان كيفية سير العمل وتوزيعه على المديريات والاقسام.

المادة 13

أ- تنفيذاً لغايات توفير المواد التموينية في الاسواق المحلية تؤلف لجنة عطاءات في وزارة التموين لشراء هذه المواد
بالشكل التالي:
1- وكيل الوزارة- رئيساً
2- مدير التجارة واللوازم-عضواً
3- مدير التوزيع-عضواً
4- المدير الاداري- عضواً
5- موظف رئيسي يختاره الوزير -عضواً
ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات.

المادة 14

في الحالات الطارئة يجوز للوزير بتنسيب لجنة خاصة يشكلها وتتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل من بينهم الوكيل واحد مدراء
الدوائر شراء المواد التموينية بمبلغ ليتجاوز مائة ألف دينار واذا زادت القيمة عن ذلك فيجب الحصول على موافقة رئيس
الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 15

المادة 15-
تقوم لجنة العطاءات بشراء المواد التموينية ولوازمها مهما بلغت قيمتها وذلك عن طريق الاعلان عنها بالصحف المحلية مفصلة
حسب الاصول المتبعة ثم توزيع دعوة العطاء لكي تتم المنافسة الحرة على مبدأ تكافؤ الفرص. وعلى ان لا يقل عدد المشتركين
في العطاء عن ثلاث مناقصين.

المادة 16

للجنة العطاءات الحق في وضع الشروط التي تتمشى ومصلحة الوزارة في العطاءات والعقود وقرارات الاحالة.

المادة 17

عند دراسة العطاءات واحالتها تراعى ناحية الجودة وأقل الاسعار.

المادة 18

قرارات لجنة العطاءات خاضعة لتصديق الوزير خلال مدة اسبوع وتعتبر مصدقة اذا لم يصدر قراره بشأنها خلال اسبوعين.

المادة 19

تتكون حسابات الوزارة من قسمين رئيسيين:-
أ- الموازنة العادية لجهاز الوزارة.
ب- الحسابات التجارية.

المادة 20

يتكون رأسمال الحساب التجاري للوزارة من كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها مديرية التموين بالاضافة
الى المخصصات التي ترصدها الحكومة لتمكين الوزارة من تحقيق غايتها الاساسية.

المادة 21

يمسك قسم المحاسبة في الوزارة سجلات محاسبية منتظمة ودورة مستندية كاملة وفقا للانظمة المحاسبية التجارية السائدة.

المادة 22

ينظم رئيس قسم المحاسبة ميزانية سنوية للوزارة حسب القوانين والانظمة المرعية.

المادة 23

ينظم رئيس قسم المحاسبة حسابات الارباح والخسائر والموازنة السنوية التي تظهر مطلوبات وموجودات الوزارة في نهاية كل
سنة مالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها ويجب اعداد هذه الميزانية خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة
المالية ويعرضها على الوزير لمناقشتها مبدئيا ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء.

المادة 24

يحول الفائض في الحساب الارباح والخسائر الى رأسمال الحساب التجاري.

المادة 25

يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سنويا مدققا او اكثر للحساب التجاري في الوزارة من بين المحاسبين القانونيين
ويكون مسؤولا امام الوزارة عن تدقيق كافة قيود هذا الحساب ويصادق على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.

المادة 26

يحق لديوان المحاسبة انتداب احد موظفيه للرقابة المالية على معاملات الوزارة وقيودها وحساباتها.

المادة 27

يناط التوقيع المالي على المعاملات المالية والشيكات على الوحه التالي:-
أ- الشيكات والمعاملات المالية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الآف دينار توقع من المحاسب واثنين من موظفي الوزارة
يعينهما الوزير.
ب- الشيكات والمعاملات المالية التي تزيد قيمتها على خمسة الآف دينار توقع من الوزير او الوكيل في حالة غيابه والمدير
الاداري بالاضافة الى المحاسب.

المادة 28

تحصل جميع الاموال التي تتحقق للوزارة بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 29

تضع الحكومة تحت تصرف الوزارة جميع المستودعات التموينية التي انشأتها على نفقتها الخاصة والابنية والمكاتب التي انشأتها
من حساب مديرية التموين.

المادة 30

تمثل الوزارة في اللجنة المختصة بوضع سياسة تصدير المنتجات الزراعية في مؤسسة التسويق الزراعي.

المادة 31

تمثل الوزارة في اللجنة المختصة بتحديد وتصنيف اسعار المأكولات في المطاعم والفنادق في وزارة السياحة.

المادة 32

الى ان يقرر الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للوزارة يعمل في وزارة التموين موظفو وزارة الاقتصاد/ مديرية التموين
ويجري نقل الضروريين منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 33

تلغى جميع الانظمة الاخرى بالقدر الذي تتعارض به مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق