نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات صادر / بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة البريد والاتصالات لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة البريد والاتصالات0
الوزير: وزير البريد والاتصالات 0
الامين العام: أمين عام الوزارة 0
المساعد: مساعد الامين العام 0
المديرية: المديرية في مركز الوزارة او في المحافظات 0
المدير: مدير المديرية 0
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة 0
القانون: قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وقانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 والتعديلات التي
طرأت او تطرأ على أي منهما.
المادة 3
تتولى الوزارة اعداد السياسة العامة لقطاع الاتصالات والبريد ووضع الخطط والبرامج من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى الاداء وفاعلية الانجاز المتعلقة بهما وفق ما ورد في القانون من مهام وواجبات.
المادة 4
يتكون الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:-
اولا: في مركز الوزارة:-
أ- الامين العام.
ب- المساعدون.
ج-المستشارون.
د-المديريات في مركز الوزارة:-
1- مديرية سياسات قطاع الاتصالات.
2-مديرية الشؤون البريدية.
3-مديرية التسويق والعلاقات الدولية.
4-مديرية الشؤون المالية.
5-مديرية الشؤون الادارية.
6-مديرية الحاسوب والمعلومات.
7-مديرية التطوير الاداري والتدريب.
8-مديرية النقل والحركة.
9-مديرية الخدمات المساندة.
10-مديرية الرقابة الداخلية.
11-مديرية المراقبة والتفتيش.
هـ- مركز التبادل الدولي.
و- مكتب الشؤون القانونية.
ز-مكتب الوزير.
ثانيا: في المحافظات والالوية:
أ-مديريات البريد والاتصالات في مراكز المحافظات.
ب-المكاتب البريدية في المحافظات والالوية.
المادة 5
أ-يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام.
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3-مدير مديرية سياسات قطاع الاتصالات.
4-مدير مديرية الرقابة الداخلية.
5-مدير مكتب الشؤون القانونية.
6-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب
المرتبطة به.
ب- للوزير اذا اقتضت الضرورة ان يقرر ربط مدير أي مديرية به مباشرة او باي من المساعدين.
المادة 6
يرتبط بالامين العام كل من:
أ-المساعدين.
ب-مديري المديريات في مركز الوزارة وفي المحافظات مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام.
ج-مدير مركز التبادل الدولي.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به والتي يكلف بها وعن حسن سير العمل في المديريات والمكاتب
والمراكز المرتبطة به.
المادة 7
يرتبط مديرو المكاتب البريدية في المحافظة والالوية التابعة لها بمدير المديرية في مركز المحافظة ويكونون مسؤولين
امام المدير عن المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في المكاتب المرتبطة بهم.
المادة 8
أ- يعين المستشارون والمساعدون ومدير أي مديرية مرتبطة بالوزير بقرار من الوزير.
ب- يعين مديرو المديريات والوحدات الادارية المرتبطة بالامين العام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ج-يعين مديرو المكاتب البريدية ورؤساء الاقسام والشعب بقرار من الامين العام بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية.
المادة 9
للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية او قسم او شعبة فيها ، وكذلك احداث المكاتب البريدية في المحافظات والالوية
او الغاء أي من هذه المديريات او المكاتب او الاقسام او الشعب او دمجها في غيرها.
المادة 10
أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-الامين العام نائباً للرئيس.
2-المساعدين.
3-المستشارين.
4-مديري المديريات في مركز الوزارة.
5-ثلاثة من مديري البريد والاتصالات يمثلون اقاليم الشمال والوسط والجنوب يسميهم الوزير بالتناوب لمدة سنة.
ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1-القيام بالدراسات اللازمة لرسم السياسات والخطط لتطوير الاتصالات والخدمة البريدية ، ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها
2-دراسة المشروعات البريدية التي تتناسب مع اهداف الوزارة.
3-دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- دراسة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
5-اقرار الخطة العامة لمشاريع التطوير وبرامج التدريب والتأهيل.
6-وضع الاسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الخدمات البريدية بجودة عالية.
7- مناقشة مشاريع الاتفاقيات البريدية مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
8-متابعة سير العمل في مشاريع الوزارة.
9-أي مهام اخرى يحيلها الوزير اليها.
المادة 11
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره
ثلثا الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه
رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس
بارائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى الدعوة الى اجتماعاتها وتنظيم محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها
وتوصياتها.
المادة 12
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او الى أي من المساعدين والمديرين0
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي مدير0
ج-يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون خطياً ومحدداً0
المادة 13
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد مهام وواجبات كل وحدة ادارية في الوزارة , وتعديلها 0
ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام والشعب ومديري المكاتب البريدية.
ج-تشكيل اللجان وتحديد المهام والواجبات المنوطة بها 0
د- اعتماد تعليمات وصف الوظائف في الجهاز الحكومي وتصنيفها.
هـ-الترشيح لبرامج التدريب والتأهيل داخل المملكة وخارجها.
و-تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في الوزارة.
المادة 14
يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات ) رقم (100) لسنة 1976 واي نص في أي نظام آخر او في أي تعليمات يتعارض
مع احكام هذا النظام.