نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تختص وزارة الاقتصاد الوطني بشكل عام في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتنشيطها والاشراف على الشركات
ومراقبتها وتوجيه الصناعة والطاقة الكهربائية وتطويرها والاشراف عليها وتسويق المنتجات الزراعية والاشراف على استثمار
الثروات المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة وتتولى الوزارة في سبيل تحقيق هذه الاهداف والغايات ممارسة المهام والمسؤوليات
التالية :-
أ- التجارة والشركات :-
1- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى.
2- اعداد الاتفاقيات التجارية الدولية والاشراف على تطبيقها ومتابعة تعديلها وفقا لمتطلبات المملكة الاقتصادية وتطور
منتجاتها المحلية.
3- معالجة شؤون الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة والمجلس الاقتصادي العربي بالاشتراك مع الجهات
المعنية الاخرى.
4- تنظيم وتشجيع تسويق المنتجات الوطنية الصناعية والمعدنية.
5- تنظيم المعارض المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية.
6- تحديد سياسة الاستيراد والتصدير والاشراف على تنفيذها.
7- دراسة انشاء المناطق الحرة وتنظيم شؤونها.
8- التعاون مع الجهات المختصة باجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
9- المشاركة مع الجهات الحكومية المختصة في تطبيق احكام شؤون مقاطعة اسرائيل.
10- الاشراف على غرف التجارة واتحادها وتنسيق شؤونها بموجب القوانين والانظمة المختصة بها.
11- الاشتراك مع الجهات المختصة في تنظيم شؤون النقل الداخلي وخاصة النقليات السياحية.
12- الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتنظيم تسجيلها.
13- ايجاد رقابة فعالة على اعمال الشركات وفق ما تهدف اليه القوانين والانظمة المتعلقة بذلك.
14- وضع الانظمة المحاسبية التي تضمن حسابات الشركات بما يتفق مع مصلحة مساهميها ويوضح اوضاعها المالية الحقيقية.
15- مراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
16- دراسة مساهمة الحكومة في الشركات بالاشتراك مع الجهات المعنية.
17- تنسيب تعيين ممثلي الحكومة بمجالس ادارة الشركات التي تساهم بها وتوجيههم حسبما تقتضيه سياسة الحكومة بهذه الشركات
وتزويدهم بالتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
18- مراقبة اعمال التأمين والاشراف على شركات التأمين.
19- تسهيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.
20- اعداد السجلات التجارية وتنظيمها.
21- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية.
ب- الصناعة والكهرباء
1- تحديد سياسة التصنيع بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد ودراسة طلبات انشاء المصانع واصدار
القرارات بشأنها على ضوء جدواها الاقتصادية ومنع انشاء الصناعات وتوسيعها الا بموافقة الوزارة.
2- اعطاء التواصي اللازمة لاستيراد الات ومعدات المصانع.
3- دراسة طلبات المصانع في الحصول على التسهيلات والاعفاءات التي تمنحها القوانين المرعية والتنسيب بذلك للجهات المعنية.
4- الاشراف على المصانع ورقابتها ضمانا لتنفيذ سياسة الوزارة في التصنيع وحسبما تقتضيه القوانين والانظمة المتعلقة
بذلك.
5- تقديم المشورة الفنية للصناعات وكيفية ادارة المصانع على اسس علمية وحديثة.
6- الاشراف على تدرب العاملين في الحقل الصناعي لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لادارة المصانع وتشغيلها وتسويق
منتجاتها، والاشتراك مع الجهات المختصة في توجيه وتشجيع التعليم المهني والتجاري.
7- وضع المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية.
8- اعداد الدراسات المتعلقة بكلفة الانتاج الصناعي، وتحديد اسعار المنتجات الصناعية المحلية.
9- اجراء الدراسات لحماية المنتجات الصناعية عن طريق التعريفة الجمركية بالتعاون مع وزارة المالية / الجمارك وبغير
ذلك من الوسائل.
10- تشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والاجنبية، ودراسة طلبات مساهمة الاجانب في المشاريع الاردنية والتنسيب بذلك
للجهات المختصة.
11- اعداد قوائم المنتجات الصناعية الوطنية لاغراض الاتفاقيات التجارية.
12- اعطاء شهادات المنشأ وشهادات نسبة الصنع الخاصة بالمصنوعات الاردنية.
13- المشاركة في تنفيذ المشاريع التي تهدف الى تطوير السياحة وخاصة ما يتعلق منها بتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية.
14- المشاركة في اعداد الدراسات المتعلقة بوضع سياسة طويلة الاجل لتنمية مصادر القوى الكهربائية في جميع انحاء المملكة
بالشكل الذي يضمن تنظيم هذا المرفق وفق متطلبات التطور الصناعي والتنمية الاقتصادية ويتماشى مع ارتفاع مستوى المعيشة
في المملكة.
15- تأمين انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها باقل التكاليف الممكنة وتحديد اسعارها بشكل عادل ومعقول
لسد حاجات الاستهلاك المحلي في الانارة والخدمات الاخرى من منزلية وصناعية وزراعية وغيرها، وتنسيق الجهود بين جميع
الجهات المعنية – حكومية او اهلية – بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
16- تطوير مصادر الطاقة الكهربائية في المملكة والعمل على توسيع وتحسين وتنسيق وربط وتكامل محطات التوليد وتنظيم نقل
الكهرباء بين مراكز استهلاكها ومصادر توليدها.
17- وضع تطبيق مقاييس ومواصفات كهربائية موحدة.
18- توحيد وتنسيق وتطبيق الانظمة والتعليمات الادارية والمالية ذات العلاقة بتوزيع الطاقة الكهربائية.
19- الاشراف على المشاريع والمؤسسات الكهربائية ومراقبة الشركات بالشكل الذي يضمن تنفيذ سياسة الحكومة بشأن توليد
وتوزيع ونقل القوى الكهربائية.
20- الاشراف على استثمار الثروات المعدنية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ج- التسويق الزراعي
1- تشجيع تسويق المنتجات الزراعية داخل المملكة وخارجها .
2- تنسيب التوصيات المتعلقة في تسويق المنتجات الزراعية بالاستناد للاتفاقيات التجارية مع الدول الاخرى.
3- تسهيل الاتصال بين المنتجين والمصدرين الاردنيين والمستوردين في الخارج.
4- المشاركة في الدعاية للمنتوجات الزراعية الاردنية في الخارج.
5- رسم سياسة عامة لتصدير المنتجات الزراعية والتعاون مع وزارة الزراعة في توجيه الزراعة وفقا لامكانيات ومتطلبات
الاسواق.
6- توصية للاشتراك في المعارض الزراعية والمشاركة في الاشراف عليها.
7- وضع التعليمات اللازمة لتصنيف المنتجات الزراعية وتعبئتها وخزنها وتحميلها وشحنها وفق مواصفات ومقاييس محدودة.
8- تشجيع انشاء مراكز لتصنيف وتعبئة وتدبير وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية ومراقبتها والاشراف عليها.
9- تشجيع انشاء جمعيات تعاونية للتسويق الزراعي بالتعاون مع الجهات المعنية .
المادة 3
المادة 3- تتألف وزارة الاقتصاد الوطني من الادارة العامة للوزارات والمديريات التالية :-
أ- التجارة والشركات.
ب- الصناعة والكهرباء.
ج- التسويق الزراعي.
المادة 4
المادة 4- يرأس كل مديرية من المديريات المبينة في المادة السابقة موظف من ذوي المقدرة والكفاءة يختاره الوزير ويسمى
(مدير ).
المادة 5
المادة 5- يصدر وزير الاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها بتحديد واجبات
وصلاحيات موظفي الوزارة.
المادة 6
المادة 6- تلغى احكام اية انظمة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المادة 7
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.