نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني/ صادربمقتضى المادة (120)من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني
الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
المدير: مدير اية مديرية في وزارة الاقتصاد الوطني
اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني

المادة 3

تخصص الوزارة بشكل عام بما يلي:
1- تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها وتنشيطها وتوجيهها.
2- انشاء الصناعات وتوجيهها ومراقبتها وتطويرها.
3- الاشراف على الشركات ومراقبتها وتوجيهها.
4- الرقابة على اعمال التأمين.
5- تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي في المملكة.
6- وضع سياسة تموينية عام للمملكة والاشراف التام على تطبيقها.
7- تحديد اسعار المنتجات الوطنية والاجنبية ومراقبتها.
8- تسويق المنتجات الوطنية والزراعية والصناعية والمعدنية ورقابة استعمال الاوزان والمقاييس والمكاييل.
9- وضع المواصفات القياسية والاشراف على تطبيقها.
10- أية اعمال اخرى ترتبط باختصاصات الوزارة المبينة اعلاه.

المادة 4

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والمسؤوليات التالية وفق القوانين
والانظمة المرعية.
أ) التجارة
1- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى.
2- اعداد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة مع غيرها من الدول والاشراف على تطبيقها ومتابعة
تعديلها حسب تطور الانتاج المحلي في المملكة ووفقا لمتطلباتها الاقتصادية.
3- معالجة شؤون الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة والمجلس الاقتصادي العربي بالاشتراك مع الجهات
المعنية الاخرى.
4- تنظيم وتشجيع تسويق المنتجات الوطنية الصناعية والمعدنية.
5- اقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
6- تحديد سياسة الاستيراد والتصدير والاشراف على تنفيذها.
7- دراسة انشاء المناطق الحرة وتنظيم شؤونها بالاشتراك مع الجهات المعنية.
8- اجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي بالمشاركة مع الجهات المعنية الاخرى.
9- الاشتراك مع الجهات المختصة في تطبيق احكام شؤون مقاطعة اسرائيل.
10- الاشراف على غرف التجارة واتحادها وغرف الصناعة وتنسيق شؤونها بموجب القوانين والانظمة المختصة بها.
11- المشاركة مع الجهات المعنية الاخرى في تنظيم شؤون الادخال المؤقت للبضائع والمعدات والالات وغيرها للمملكة.
12- الاشتراك مع الجهات المختصة في تنظيم واقامة مستودعات التبريد والمخازن العامة والخاصة (البوندد)
13- المشاركة في تنظيم شؤون النقل الداخلي بما في ذلك النقليات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية.
14- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية والاشراف عليها.
15- اعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه.
16- تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.
ب) الصناعة
1- وضع سياسة تصنيع على اسس علمية سليمة وتطبيقها وفق متطلبات المملكة الاقتصادية واصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية
وفق الاصول الدستورية.
2- دراسة طلبات انشاء المصانع وطلبات توسعها والبت بها على ضوء جدواها الاقتصادية.
3- الموافقة على التواصي اللازمة لاستيراد المواد والمعدات والالآت اللازمة للصناعات.
4- الاشراف على الصناعات ووقايتها لضمان تنفيذ سياسة التصنيع المطبقة لدى الوزارة.
5- رقابة جودة المنتجات المحلية وتوفيرها باسعار عادلة ومعقولة.
6- اعداد الدراسات المتعلقة بكلفة الانتاج الصناعي من اجل تحديد اسعار المنتجات الصناعية المحلية.
7- دراسة طلبات الصناعات الوطنية لمنحها التسهلات المقررة لها بمقتضى التشريعات المرعية.
8- تقديم المشورة الفنية للصناعات وكيفية ادارتها على اسس فنية حديثة.
9- الاشراف على تدريب العاملين في الحقل الصناعي لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لادارة المصانع وتشغيلها وتسويق
منتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
10- المشاركة مع الجهات المعنية في توجيه وتشجيع التعليم المهني.
11- اجراء الدراسات المتعلقة بحماية الانتاج الصناعي الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية سواء أكان ذلك عن طريق التعرفة
الجمركية ام بغيرها من الوسائل.
12- تشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشاريع الصناعية وتوفير الحماية والمناخ الملائم لهذا الاستثمار.
13- دراسة واعداد قوائم المنتجات الصناعية لاغراض الاتفاقيات التجارية مع الدول الاخرى.
14- تصديق شهادات المنشأ وشهادات نسبة الصنع الخاصة بالمصنوعات الاردنية.
15- المشاركة مع الجهات المعنية في تطوير صناعة السياحة وخاصة منها ما يتعلق بتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية.
ج) الكهرباء
1- الاشراف على تنمية وتطوير صناعة الكهرباء في المملكة
2-مراقبة المشاريع والمؤسسات وشركات الكهرباء والاشراف على تطبيق قوانين الامتياز والانظمة المقررة لها.
3- دراسة وتحديد التعرفات الكهربائية لتشجيع زيادة استعمال الكهرباء في المملكة في مختلف المجالات.
د) الشركات
1- الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتنظيم تسجيلها مع مراعاة التنسيق بهذا الخصوص مع اية جهة اخرى معنية
بذلك.
2- مراقبة اعمال الشركات وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة المتعلقة بذلك.
3- تشجيع الاستثمار العام في الشركات وحماية حقوق المساهمين.
4- وضع وتطبيق الانظمة المحاسبية اللازمة لضبط حسابات الشركات بما يتفق مع مصلحة المساهمين ويساعد على اظهار اوضاعها
المالية على حقيقتها.
5- اعداد وتطبيق التشريعات اللازمة لتنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.
6- دراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الانمائية بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم التواصي بهذا الخصوص.
7- الاشراف على تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم بها وتوجيه هذا التمثيل لضمان فعاليته بما يتفق مع السياسة الحكومية
المقررة بشأنه.
9- مراقبة اعمال التأمين والاشراف على شركات التأمين العاملة في المملكة وتوجيهها.
هـ) التموين ومراقبة الاسعار
1- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان توفير السلع والمواد وخاصة الغذائية منها بكميات تكفي لسد حاجات الاستهلاك
المحلي بالمملكة.
2- العمل على جعل عرض المواد التموينية في الاسواق المحلية يتناسب مع الطلب عليها لضمان وفرتها من جهة والمحافظة على
توازن اسعارها بما يتفق مع مصلحة المستهلك.
3- شراء المواد التموينية سواء من الاسواق المحلية ام باستيرادها من الاسواق الخارجية لضمان تحقيق المقاصد المبينة
في الفقرتين السابقتين.
4- تخزين المواد التموينية الاساسية من اجل طرحها في الاسواق المحلية في حالة تناقص عرضها في هذه الاسواق للمحافظة
على توازن اسعارها ولمنع اي استغلال قد يتعرض له المستهلك.
5- اتخاذ الترتيبات السريعة والفعالة من اجل حيازة كميات كافية من المواد التموينية الرئيسية لمجابهة اية ازمة طارئة
قد تتعرض لها المملكة.
6- تنسيب الاجراءات اللازمة في السنين التي يقل بها محصول المنتجات الزراعية عن معدله العادي لضمان وفرتها بالاسواق
المحلية بشكل تتوازن فيه مصلحة المستهلك والمنتج بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- استيراد القمح في السنين ذات المحاصيل الرديئة لتأمينة ولتوفير مادة الدقيق بمقادير كافية في الاسواق.
8- المشاركة مع الجهات المختصة الاخرى في رقابة جودة المنتجات المحلية من المواد الاساسية وخاصة الغذائية منها حماية
للمستهلك.
9- المشاركة في رقابة وتطبيق المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية كالطحين سواء اكانت منتجة محليا ام مستوردة
من الخارج.
10- توفير الرغيف النظيف الصحي للمستهلك ورقابة وتطبيق مواصفات صنعه وتحديد اسعار عادلة ثمنا له.
11- المشاركة في دراسة كلفة انتاج المنتجات التموينية المحلية وتحديد اسعارها بما يضمن الربح العادل للمنتج والسعر
المعقول للمستهلك.
12- تحديد اسعار السلع والبضائع المحلية والمستوردة على اساس دراسة عملية لكلفة انتاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة
الاخرى.
13- مراقبة التقيد بالاسعار المحددة للمنتجات والسلع المختلفة واتخاذ الاجراءات المشددة الرادعة بحق كل مخالف.
14- مراقبة تنفيذ التشريعات والتعليمات والاجراءات المقررة لمنع غش المستهلك.
15- حماية المستهلك من اي استغلال او احتكار.
16- المشاركة مع الجهات المختصة في توفير الشروط الصحية الكاملة في المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة.
17- تتبع تطورات وتقلبات اسعار المواد التموينية المستوردة في مصادرها العالمية والتزود باستمرار بمعلومات كاملة عن
محاصيلها السنوية وبالآثار التي قد تترتب تبعا لذلك على الاسواق العالمية.

المادة 5

أ) يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي:-

الوزير
الوكيل – لجنة التخطيط
مديرية مديرية مديرية مديرية مراقبة الديوان مديرية التموين مديرية التسويق مديرية
مديرية مركز
الادارة التجارة الصناعة الكهرباء الشركات ومراقبـــــــــة الزراعي المواصفات
التخطيط التنمية
الاسعار
والمقاييس والدراسات

ب) يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياساتها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ج) يكون مدير المديريات والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.

المادة 6

مديرية الادارة /- ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية /:
1- قسم العلاقات العامة
2- قسم شؤون الموظفين
3- قسم الميزانية والمراقبة المالية
4- قسم المحاسبة
5- قسم الابنية واللوازم
6- قسم الحركة

مديرية الادارة

قسم العلاقات العامة قسم شؤون الموظفين قسم الميزانية قسم المحاسبة قسم الابنية واللوازم قسم الحركة
والمراقبة

المادة 7

مديرية التجارة ويرأسها مدير التجارة ويشرف على الاقسام التالية:
1- قسم التجارة
2- قسم المعارض
3- قسم التسجيل التجاري
4- قسم حماية الملكية التجارية والصناعية

مديريــــة التجـــــارة

قســـم التجارة قســـم المعارض قســـم التسجيل التجــــــاري قســـم حماية الملكية التجارية
والصناعية

المادة 8

مديرية الصناعة: ويرأسها مدير الصناعة ويشرف على الاقسام التالية:
1- قسم انشاء الصناعات
2- قسم الرقابة والمتابعة
3- قسم تنمية الصناعات

مديريـــــــة الصناعـــــــة

قسم انشاء الصناعات قسم الرقابة والمتابعة قسم تنمية الصناعات

المادة 9

مديرية الكهرباء: ويرأسها مدير الكهرباء ويشرف على الاقسام التالية:
1- قسم التوليد والنقل والتوزيع
2- قسم المراقبة والمتابعة
3- قسم الدراسات والتخطيط

مديريـــة الكهربــــاء
قسم التوليد والنقل والتوزيع قســم المراقبة والمتابعة قسم الدراسات والتخطيط

المادة 10

مراقبة الشركات: / ويرأسها مراقب الشركات والتأمين ويشرف على الاقسام التالية/-
1- قسم مراقبة الشركات
2- قسم التأمين
3- قسم التدقيق

مراقبة الشركات

قسم مراقبة الشركات قســـم التأميـــــــــن قسم التدقيق

المادة 11

الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة بين الجمهور
والمسؤولين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية:
1- وحدة القلم: ويتألف من شعبتين
أ) شعبة الوارد
ب) شعبة الصادر
2- وحدة السجلات والملفات
3- وحدة الطباعة والنسخ
4- وحدة النظافة والاذنة

الديــــــــــــوان

وحدة القلم وحدة السجلات والملفات وحدة الطباعة والنسخ وحدة
النظافة والاذنة

المادة 12

المادة 12 – مديرية التموين ومراقبة الاسعار: ويرأسها مدير التموين ومراقبة الاسعار ويشرف على الاقسام التالية:

1- قسم التموين
2- قسم الاستيراد والتصدير
3- قسم رقابة الجودة
4- قسم تحديد الاسعار ومراقبتها
5- قسم رقابة المواد المستوردة
6- قسم المستودعات

مديريــــــة التمويــن ومراقبـــة الاسعـــار

قسم التمويــن قسم الاستيراد قسم رقابة قسم تحديد الاسعار قسم رقابة المواد قسم المستودعات
والتصدير الجودة ومراقبتها المستوردة

المادة 13

المادة 13- مديرية المواصفات والمقاييس: ويرأسها مدير المواصفات والمقاييس ويشرف على الاقسام التالية:

1- قسم وضع المواصفات
2- قسم الارقابة
3- قسم الاوزان والمقاييس والمكاييل

مديرية المواص

المادة 14

المادة 14- مديرية التخطيط والدراسات: ويرأسها مدير التخطيط والدراسات ويشرف على الاقسام التالية:

1- قسم التدريب
2- قسم الاحصاء
3- قسم التوثيق والمطبوعات
4- قسم الابحاث والدراسات
5- قسم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية

المادة 15

أ) تؤلف لجنة في الوزارة لضمان سير العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق وتسمى لجنة التخطيط وتتكون على الشكل التالي:

1- الوزير – رئيسا
2- الوكيل – نائبا للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه
3- جميع المديرين في الوزارة وهم: مدير الاد

المادة 16

تختص اللجنة بدراسة المهام المتعلقة باختصاصات الوزارة ومن اهمها:-
1- دراسة خطط عمل الوزارة فيما يتعلق بالاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عنها في هذا النظام.
2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة طل

المادة 17

المادة 17 –
تسهيلا لسير العمل في الوزارة وادارتها يسير العمل فيها على النحو التالي:
أ) يتولى الديوان استلام مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها بعد تسجيلها مباشر الى رؤساء الاقسام في المديريات ذات
العلاقة.
ب) يحيل رئيس القسم المخابرة الى الم

المادة 18

يحفظ في ملف خاص (بالوزير والوكيل) نسخ من جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة ليطلع عليها الوزير والوكيل يوميا
ويكون على علم بجميع ما يجري في الوزارة.

المادة 19

يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة المديرين في الوزارة لبيان كيفية سير العمل وتوزيعه على المديريات والاقسام.

المادة 20

أ) ينقل قسم اللوازم والعطاءات من ( دائرة التموين والاستيراد والتصدير) بجميع موظفيه الى وزارة المالية وتنعقد لجنة
العطاءات المركزية في وزارة المالية.
ب) يحل وزير المالية ووزارة المالية محل وزير الاقتصاد الوطني ووزارة الاقتصاد الو

المادة 21

يلغي هذا النظام نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم (36) لسنة 1966.

المادة 22

الماد 22-
يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض مع احكامه من نصوص واردة في اية انظمة اخرى وخاصة:
1- نظام دائرة التموين رقم (35) لسنة 1962.
2- نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم (33) لسنة 1959 وتعديلاته.
3- نظام مكتب التموين ومراقبة الاسعار

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق