نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام صادر بموجب المادة ( 120 ) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الاعلام لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاعلام
الوزير: وزير الاعلام

المادة 3

المادة 3 – تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف والغايات التالية:
أ- تخطيط وتنفيذ عملية التوعية الاعلامية والفكرية في المملكة ، ورسم السياسات العامة والتفصيلية للدوائر والمؤسسات
الرسمية الاعلامية المختلفة والاشراف على تنفيذها لهذه السياسات.
ب- تنظيم وتوجيه النشاط الاعلامي والفكري الذي تقوم به المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة وذلك على اساس الايمان بالله
والالتزام بالحقيقة ومخاطبة العقل ، والتأكيد على القيم الاخلاقية والديمقراطية والايمان بكرامة الفرد وحريته والاخلاص
لرسالة الامة العربية في الوحدة والتقدم.
ج- تعميق الحس بالمواطنة والاعتزاز وتأكيد قيم العدالة والمساواة.
د- بث روح التعاون والانتاج في مختلف مجالات التنمية.
هـ- التعريف بأوجه نشاطات المملكة في الخارج ، وشرح مواقفها من القضايا والاحداث والمساعدة على رسم صورة مناسبة وصادقة
لمكونات المملكة الحضارية وللتقدم الذي تحققه في المجالات المختلفة.

المادة 4

المادة 4- تتألف الوزارة من:
أ- مركز الوزارة ويشمل المديريات التالية:
1- مديرية الادارة
2- مديرية الاعلام التنموي
3- مديرية التخطيط والتدريب
4- مديرية الدراسات والبحوث
5- مديرية المنظمات
6- مديرية العلاقات العامة
ب- المؤسسات والدوائر المستقلة التالية التي ترتبط بالوزير مباشرة:-
1- مؤسسة التلفزيون
2- دائرة الاذاعة
3- دائرة المطبوعات والنشر
4- وكالة الانباء الاردنية

المادة 5

المادة 5-أ- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمؤسسات والدوائر المرتبطة به وهو المشرف على وضع سياساتها والاشراف
على تنفيذها.
ب- يكون للوزارة وكيل يلي الوزير مباشرة في الاشراف على تنفيذ سياسات الوزارة والمديريات المرتبطة بها.
ج- يشكل في الوزارة مجلس اعلام برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة ومدراء المؤسسات والدوائر مهمته دراسة السياسة الاعلامية
ووسائل تنفيذها ومتابعة ذلك.

المادة 6

المادة 6- للوزير بتنسيب من وكيل الوزارة ، احداث او الغاء المديريات والاقسام والفروع في مركز الوزارة او دمج أي من
تلك الوحدات الادارية بغيرها.

المادة 7

المادة 7- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في
هذا النظام.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمجالس واللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها.

ج- تفويض الصلاحيات التي يراها ضرورية ومناسبة لوكيل الوزارة والمديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة ، وذلك
في حدود الاهداف والغايات والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها وفقا للوائح ومخططات التنظيم التي توضع لهذا الغرض.

هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة
لها.

المادة 8

المادة 8- يلغى النظام رقم ( 25 ) لسنة 1966 وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق