نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة/صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة 2 لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة المملكةالاردنية الهاشمية.
الوزارة وزارة الاشغال العامة .
الوزير وزير الاشغال العامة.
الوكيل وكيل وزارة الاشغال العامة .
الطرق العامة الطرق الرئيسية والطرق الثانوية.
الابنية الحكومية الابنية التي تستعملها الدوائر الحكومية سواء كانت مستأجرة أو ملكا للدولة.

المادة 3

المهام والواجبات
المادة 3-أ تتولى الوزارة مسؤولية اعداد الدراسات والتصاميم والوسائل والخدمات اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق
العامة والابنية الحكومية في المملكة وفقا للقوانين والانظمة والترتيبات المعمول بها، وتقوم الوزارة بهذه الاعمال
بواسطة فروعها الرئيسيةالتالية :-
1- فرع الادارة العامة والمالية .
2- فرع الطرق .
3- فرع الابنية .
4- فرع الخدمات .
5- مكتب المستشار القانوني.
ب- يجوز للوزارة ان تؤسس في المحافظات حسب التقسيمات الادارية مراكز يطلق عليها مديرية اشغال المحافظة ، كما انه يجوز
للوزارة ان تؤسس فروعا ومراكز حسب الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة .
ج- تحدد وظائف وواجبات موظفي وزارةالاشغال العامة واعدادهم في كل قسم ولغايات احكام هذا النظام حسب التعليمات التي
تضعها الوزارة ضمن عدد الوظائف الذي يقرر في نظام تشكيلات الوظائف.

المادة 4

وكيل الوزراء ورؤساء الفروع
المادة 4- في سبيل تحقيق اهداف الوزارة وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة والصلاحيات
المفوضة لوكيل الوزارة من الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة النافذة يشترط في الوكيل ان يكون مهندسا، ويكون مسؤولا
بصورة عامة ومباشرة امام الوزير من الناحيتين الفنية والاداريةعن :-
أ- ادارة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادأة في تقديم الاقتراحات اللازمة الى الوزير
بشأنها وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه.
ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من الناحيتين الادارية والفنية وتنسيقه ومراقبة تنفيذه واعطاء التوجيهات العامة الى
مخلتف الفروع وضمان اضطلاع الموظفين باعمالهم وقيامهم بواجباتهم واتخاذ الاجراءات المؤدية الى رفع وتحسين مستوى العمل
في الوزارة وتأمين التنفيذ في جميع مراحله .
ج- اعداد ووضع مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة وتنفيذ مشاريعها وتحسين
العمل فيها وتجنيد جميع امكاناتها وطاقاتها لتمكينها من تأدية رسالتها على احسن وجه ممكن .

المادة 5

المادة 5- يرتبط بالوكيل مباشرة موظفون يتولون ادارة فروع الوزارة المختلفة ومديريات اشغال المحافظات وهندسة القصور
الملكية ويكونون مسؤولين امام الوكيل عن الاشراف على موظفي الاقسام التابع لهم وترتيب العمل فيها وتوزيع الاعمال
على الموظفين والاشراف على سيرهم بكفاية وفاعلية والعمل على تحسينها ومراقبة تنفيذها وتولي زمام المبادأة في جميع
مجالات الاصلاح والتحسين وتوجيه رؤساء الاقسام نحو انجاز الاعمال بسرعة وكفاية وتقديم اية اقتراحات بناءه الى وكيل
الوزارة تهدف الى رفع مستوى العمل في الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيمها وتحسين العمل فيها وهم :-
أ- المساعد الاداري، ويكون مسؤولا عن الاشراف على اعمال اقسام فرع الادارة العامة والمالية في الوزارة، ومراقبة تنفيذ
القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الوزارية .
ب- مدير الطرق، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع مهندسي وموظفي فرع الطرق ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف
اقسام الفرع .
ج- مدير الابنية، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع مهندسي وموظفي فرع الابنية ويقوم بالاشراف على اعمال
مختلف اقسام الفرع.
د- المساعد العام ، ويجب ان يكون مهندساًً ويتولى الاشراف على فرع الخدمات العامة ويساعده في ذلك رؤساء مختلف اقسام
الفرع .
هـ- مدير اشغال المحافظة، ويجب ان يكون مهندساً ويكون مسؤولا عن جميع موظفي دائرته ويقوم بالاشراف على مختلف الاعمال
والمشاريع التابعة لهذة الدائرة.

المادة 6

فرع الادارة العامة والمالية
المادة 6- يتولى ادارة الاعمال القلمية والمالية رؤساء اقسام يساعدهم في العمل محاسبون وكتبة وناسخون بقدر الحاجة،
وتوزع الادارة بين الاقسام ورؤسائها على الوجه التالي:-
أ- تناط برئيس الديون ادارة شؤون وموظفي الديوان والاشراف على مخابرات الوزارة وتسلم المعاملات الواردة اليها وتسجيلها
ثم تحويلها للفروع والاقسام المختصة وتسجيل الكتب الصادرة وارسالها في أوقاتها للجهات المعنية والعناية التامة بحفظ
كل تشريع او مخابرة او معاملة او قرار في ملفاتها الخاصة بها منظمة ومنسقة ومرقمة باسلوب دقيق سهل التناول والمراجعة.
ب- تناط برئيس قسم الموظفين ادارة شؤون موظفي القسم والاشراف على الملفات الشخصية للموظفين والمستخدمين في الوزارة
بحيث يعطي كل ملف صورة واضحةعن كل ما يتعلق بالموظف او المستخدم بمقتضى التشريعات المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية
. كما يشرف على المخابرات المتعلقة بهؤلاء الموظفين والمستخدمين، وتسلم المعاملات الواردة للقسم وتسجيلها وتسجيل الكتب
الصادرة وارسالها في اوقاتها وكذلك الاشتراك مع رؤساء الفروع في هذه الوزارة او الدوائر الحكوميةالاخرى من اجل تنظيم
البرامج المتعلقة بتدريب موظفي الوزارة .
ج- تناط برئيس قسم المحاسبة ادارة شؤون وموظفي القسم والاشراف على تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات وصكوك
الايجار واية وثيقة اخرى لها اتصال بالدفعات ومن ثم تنظيم مستندات الدفع بعد التثبت من صحة المطالبة ومطابقتها لنصوص
العقد او العطاء اوالالتزام وكذا تنظيم مستندات الرواتب و تسجيلها في التأديات وتنظيم مستندات العلاوات والاجور ومسك
السجلات للرواتب وبطاقات الموظفين والمستخدمين كما له ان يتحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال
الخزينة والتأمينات والطوابع وقسائم الايصالات وجميع المستندات ذات القيمة المالية وذلك وفقا للنظام والاصول الماليين،
وعليه ان يطلع الوزير والوكيل على اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
د- تناط برئيس قسم الاسكان ادارة شؤون وموظفي القسم والشؤون المتعلقة باستئجار العقارات لمصالح الحكومة وتنظيم وحفظ
العقود العائدة لها في ملفات خاصة لكل عقار، وسجلات تفصيلية سهلة التناول والمراجعة .

المادة 7

فرع الطرق
المادة 7- يكون فرع الطرق مسؤولا عن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات
والشروط والوسائل اللازمة لانشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة حسب القوانين والانظمة والتعليمات ، وينقسم بحسب طبيعة
عمله الى الاقسام التالية :-
أ- قسم الدارسات والتخطيط ، يرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط ، تناط به ادارة شؤون وموظفي القسم والاشراف
على تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات اللازمة لتصميم الطرق العامة والانشاءات المتعلقة بها وتعيين مواصفاتها وشروطها
وما يلزم لها من اعمال مساحة واستملاك وتعويضات.
ب- قسم التنفيذ، يرأسه مهندس يسمى مهندس التنفيذ ، تناط به اعداد برامج انشاء الطرق العامة والاشراف على سير اعمال
تنفيذها والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها.
ج- قسم الصيانة، يرأسه مهندس يسمى مهندس الصيانة، تناط به اعداد برامج صيانة الطرق العامة وتوزيع مخصصاتها والاشراف
على سير اعمال صيانتها بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها .

المادة 8

فرع الابينة
المادة 8- يكون فرع الابنية مسؤولا عنن تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات والبيانات والمخططات والتصاميم والمواصفات
والشروط والوسائل اللازمة لانشاء الابنيةالحكومية وتحسينها وصيانتها، وتحسين وصيانةالمستأجر منها حسب القوانين والانظمة
والتعليمات وينقسم بحسب طبيعة عمله الى الاقسام التالية :-
أ- قسم الدراسات والتخطيط ، تناط به ادارة شؤو ن وموظفي القسم والاشراف على تحضير واعداد الدراسات والاحصائيات اللازمة
تنظيم الابنية وتعيين مواصفاتها وشروطها وما يلزم لها من اعمال مساحة واستملاك وتعويضات .
ب- قسم التنفيد، يرأسه مهندس يسمى مهندس التنفيذ تناط به اعداد برامج انشاء الابنية والاشراف على سير اعمال تنفيذها
والثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها.
ج- قسم الصيانة، يرأسه مهندس يسمى مهندس الصيانة، تناط به اعداد برامج صيانة الابنية الحكومية و المستأجرة لمنفعتها
وتوزيع مخصصاتها والاشراف على اعمال صيانتها بصورة سليمةومطابقة للشروط والمواصفات ومتابعة تأمين لوازمها واحتياجاتها
.

المادة 9

فرع الخدمات
المادة 9- يتكون فرع الخدمات العامة من الاقسام المنصوص عليها في هذه المادة وتعمل على تأمين وصيانة واصلاح لوازم
الوزارة ومهماتها وآلاتها واحتياجاتها، كما يختص باجراء الفحوص المخبرية اللازمة للاعمال الانشائية وتقديم الخدمات
الممكنة للقطاعين العام والخاص مقابل الاجور او الرسوم المقررة .

المادة 10

المادة 10- يقسم فرع الخدمات الى الاقسام التالية :-
أ- قسم الميكانيك، يرأسه مهندس ويسمى (رئيس قسم الميكانيك) ويناط به :-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم .
2- الاشراف على صيانة واصلاح آلات وسيارات الوزارة .
3- تأمين وحفظ اللوازم والقطع الاحتياطية والتبديلية لها.
4- يشرف على اصلاح آية آله او سيارة تعود للوزارات والدوائر الاخرى الرسميةوغير الرسمية مقابل الاجور المقررة من قبل
الوزارة عند اجراء هذا الاصلاح في مشاغلها .
ب- قسم الآلات والنقل، يرأسه مهندس يسمى( رئيس قسم الالات والنقل) وتناط به :-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم.
2- الاشراف على حفظ القيود المتعلقة بالآلات والسيارات وعملها وكل ما يتعلق بصيانتها وتأمين نقل وتوزيع الآلات الميكانيكية
والسيارات على مختلف الاقسام في الوزارة ومراكز المحافظات والالوية والمشاريع حسب الحاجة واستيفاء اجورها وفقا للتعليمات
والترتيبات التي يصدرها الوزير.
3- يكون مسؤولا عن تشغيل وصيانة الآلات والسيارات وحسن استعمالها ومتابعة اصلاحها.
4- ان يؤجر اية الة فائضة عن حاجة الوزارة واستعمالها .
ج- مختبر المواد الانشائية ، يرأسه مهندس يسمى (رئيس مختبر المواد الانشائية) وتناط به:-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم.
2- الاشراف على تحليل المواد الانشائية وفحصها واعطاء الشهادة اللازمة بها من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للمواصفات
العامة المحلية او العملية .
د- قسم الاحصاء والكلفة، يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم الاحصاء والكلفة) وتناط به :-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم.
2- الاشراف على جميع البيانات من مختلف فروع الوزارة واقسامها ومراكز المحافظات والالوية المتعلقة بالخدمات العامة
والاعمال الانشائية من ابنية وطرق وتصنيف هذه البيانات وتبويبها وعرضها بيانيا وحسابها وتفسيرها.
3- متابعة استقصاء كلفة المواد والاعمال الانشائية ومقارنتها باسعار الكلفة سنة بعد اخرى.
هـ- قسم مراقبة المستودعات، يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم المستودعات) وتناط به:-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم.
2- الاشراف على جميع مستودعات الوزارة وتدقيق قيودها ومراقبة سجلاتها وحفظ اللوازم والادوات في اماكنها الخاصة بدقة
وترتيب ونظام، على ان تكون سهلة التناول ومراجعة ارصدتها على بطاقات الجرد ومقابلتها على ارصدة السجلات كما تقتضي
الانظمة المعمول بها .
3- الاشتراك في لجان المشتريات والمبيعات الاتلاف.
و- العطاءات والمشتريات. يرأسه موظف يسمى (رئيس قسم العطاءات والمشتريات) وتناط به :-
1- ادارة شؤون وموظفي القسم.
2- مراقبة صحة الاعلانات ونشرها في الصحف قبل موعد فتح المناقصات وتدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من
عدم وجود اخطاء فيها .

المادة 11

مديريات اشغال المحافظات
المادة 11- مركز اشغال المحافظة الذي يقرر الوزير انشاءه في مراكز التقسيمات الادارية يرأسه مدير اشغال محافظة ويقوم
بالاعمال والوظائف التالية في منطقة عمله:-
أ- اعداد البرامج لتنفيذ وتحسين وصيانة الطرق العامة والابنية الحكومية وفقا للاصول الفنية المتبعة وطبقا للتعليمات
والشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة وتوزيع مخصصاتها وتأمين لوازمها واحتياجاتها .
ب- الاشراف على المخابرات والمعاملات الواردة اليه ومتابعة تسجيلها والاجابة عليها وتصديرها وحفظها وفتح الملفات الخاصة
بالموظفين والمستخدمين .
ج- توزيع المخصصات على لوائح العمل وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتسجيلها في التأديات وتدقيقها
وارسالها الى الوزارةفي اوقاتها والمحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة
المتعلقة بالخدمة المدنية وغيرها والتعليمات الاخرى المالية والادارية والفنية التي تقررها الوزارة.
د- ضبط قيود المستودع وحفظ موجوداته.
هـ- تمثيل الوزارة في عضوية اللجان المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 12

مواد عامة
المادة 12- يجوز للمدير ان يخول وكيل الوزارة او رئيس قسم الالات والنقل صلاحية نقل سائقي الات وسيارات الوزارة من
مركز لاخر حسب مقتضيات ومتطلبات العمل.

المادة 13

المادة 13- يلغي من انظمة الموظفين والانظمة الاخرى ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق