نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة / صادر بالاستناد إلى المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
التعاريف
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
وكيل الوزارة: وكيل وزارة الاشغال العامة.
المدير: مدير اية دائرة في وزارة الاشغال العامة.
مدير الاشغال: مدير الاشغال في المحافظة او القصور الملكية.
الطرق العامة: الطرق الرئيسية والطرق الثانوية والطرق السياحية.
الطرق القروية: الطرق القروية والطرق الزراعية.
الابنية الحكومية: الأبنية التي تملكها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
الأبنية الحكومية المستأجرة: الأبنية التي تستعملها الدوائر الحكومية والمستأجرة من قبلها.
الاشغال العامة: وتعني الاشغال الهندسية التي هي من اختصاص وزارة الاشغال العامة.
لجنة التخطيط: لجنة التخطيط في مركز الوزارة.
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية في مركز الوزارة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في اية مديرية تابعة للوزارة.
المادة 3
المهام والواجبات
المادة 3- تولى الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية والدولية المختصة بتنفيذ المسؤوليات المبينة تاليا
وذلك في اطار متطلبات خطة التنمية الشاملة لتطوير المجتمع الاردني:-
أ- وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ انشاء مشاريع الطرق العامة والطرق القروية وصيانتها.
ب- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات الدوائر الحكومية
المدنية من المباني ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع.
ج- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة ووضع الخطط باحتياجات المملكة من المشاريع
والانشاءات الهندسية. ومن ثم اعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ هذه المشاريع ومرافقها.
د- القيام بالفحوص والتحاليل التطبيقية والمخبرية على الاعمال الانشائية وعلى المواد واللوازم المستعملة في الانشاءات.
هـ- القيام بالبحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة باشغال الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية.
و- الاستفادة من النظريات الهندسية المتطورة ومن نتائج الدراسات والبحوث العلمية المحلية والخارجية بتطبيقها في مشاريعها
والمساهمة بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف الوسائل المتوفرة لديها.
ز- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطرق العامة وسلامة السير.
ح- المساهمة مع الهيئات المختصة في وضع البرامج لتدريب المهندسين والمهنيين ورفع مستواهم العلمي والعملي.
ط- تأهيل وتصنيف المتعهدين الذين يسمح لهم بالاشتراك بعطاءات الاشغال العامة في الوزارة وفي الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية الاخرى.
ي- القيام باية مشاريع او مسؤوليات او مهام لم تدرج اعلاه تعهد للوزارة بتكليف من مجلس الوزراء.
المادة 4
المادة 4- تستثنى من المسؤوليات المدرجة في المادة الثالثة المشاريع التابعة للقوات المسلحة والأمن العام ومؤسسة الاسكان
وسلطة المصادر الطبيعية والمؤسسة الاقليمية الاردنية لأستغلال مياه نهر الاردن وروافده وسلطة مياه العقبة والمجالس
البلدية والقروية. غير انه يجوز للوزارة القيام بهذه المشاريع بتكليف من مجلس الوزراء.
الدوائر واللجان الرئيسية
وزير الاشغال العامة
لجنة التخطيط وكيل الوزارة
اللجنة الاستشارية
مكتب المستشار الحقوقي.
مديرية اشغال المحافظات والقصور الملكية.
مديرية المختبرات.
مديرية البحث والتطوير الهندسي.
مديرية الاّلات والنقل.
مديرية الميكانيك.
مديرية الخدمات العامة والتدريب.
مديرية الابنية.
مديرية الطرق.
مديرية الادارة العامة والمالية.
المادة 5
المادة 5- تقوم الوزارة باعمالها وتنفيذ مسؤولياتها بواسطة جهازها المشكل من الدوائر التالية:-
1- مديرية الادارة العامة والمالية.
2- مديرية الطرق.
3- مديرية الابنية.
4- مديرية الخدمات العامة والتدريب.
5- مديرية الميكانيك.
6- مديرية الآلات والنقل.
7- مديرية البحث والتطوير الهندسي.
8- مديرية المختبرات.
9- مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية.
10- مكتب المستشار الحقوقي.
المادة 6
المادة 6- لضمان سير اعمال الوزارة على نحو منظم متكامل منسق تشكل اللجان الرئيسية التالية:-
1- لجنة التخطيط.
2- اللجنة الاستشارية.
3- لجنة التنسيق.
المادة 7
المادة 7- يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يؤسس دوائر واقساماً أخرى حسب الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة.
المادة 8
الوزير ووكيل الوزارة ومدراء الدوائر
المادة 8- الوزير: هو المرجع الاعلى لسياسة الوزارة في كل ما يتعلق بشؤونها.
المادة 9
المادة 9- وكيل الوزارة: ويكون المسؤول المباشر امام الوزير ويشترط ان يكون مهندسا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها
في القوانين والانظمة النافذة واية صلاحيات يفوضها له الوزير مما تسمح به القوانين والانظمة ويكون مسؤولا من النواحي
الادارية والمالية والفنية عن شؤون الوزارة وتحقيق اهدافها بما في ذلك:-
أ- ادارة كافة شؤون الوزارة ودرس الخطوط العريضة لسياستها وتولي زمام المبادرة في تقديم الاقتراحات وتحضير الدراسات
اللازمة وتنفيذ السياسة التي يعهد بها اليه الوزير.
ب- مراقبة سير العمل في الوزارة من النواحي الادارية والفنية والمالية وتنسيق العمل بين مختلف دوائرها.
ج- مراقبة تنفيذ الاشغال والمشاريع واعطاء التوجيهات الى مختلف الدوائر ومراقبة قيام الموظفين باعمالهم وبواجباتهم.
د- العمل على تجنيد امكانيات الوزارة وطاقاتها واتخاذ الاجراءات المؤدية الى تحسين مستوى العمل فيها وتأمين تنفيذ
مشاريعها بكفاية وسرعة وبشكل مرض.
هـ- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف الوزارة.
و- الاشراف على اعداد مشروع الموازنة الانمائية والمتكررة للوزارة.
ز- ممارسة جميع صلاحيات وواجبات ومسؤوليات وكيل الوزارة المنصوص عنها في نظام الخدمة المدنية واية قوانين او انظمة
او تشاريع اخرى.
المادة 10
المادة 10- يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة مديرون يتولون ادارة دوائر الوزارة المختلفة ويكونون مسؤولين امامه عن:-
أ- الاشراف على موظفي الاقسام التابعة لهم وتوزيع الاعمال عليهم والاشراف على تأديتها بكفاية وفاعلية.
ب- تولي زمام المبادرة في مجالات الاصلاح والتحسين وتوجيه رؤساء الاقسام التابعة لهم نحو انجاز الاعمال بسرعة وكفاية.
ج- الاشراف على وضع برامج تنفيذ المشاريع المناطة بدوائرهم بموجب الشروط والمواصفات والمخططات.
د- تزويد رئاسة الوزراء بالمعلومات المتوفرة من اجل اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة.
هـ- تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع مستوى العمل في مشاريع الوزارة والدوائر المرتبطة بها.
و- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها لهم الوزير او وكيل الوزارة بصورة قانونية.
وهؤلاء الموظفون هم:-
1- مدير الادارة العامة والمالية – ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الادارة العامة والمالية ويقوم
بالاشراف على أعمال مختلف اقسام المديرية، ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون الوزارة.
2- مدير الطرق – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الطرق ويقوم بالاشراف على
اعمال مختلف اقسامها.
3- مدير الابنية – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الابنية ويقوم بالاشراف
على اعمال مختلف اقسامها.
4- مدير الخدمات العامة والتدريب – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الخدمات
العامة والتدريب ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها.
5- مدير الميكانيك – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الميكانيك ويقوم بالاشراف
على اعمال مختلف اقسامها.
6- مدير الآليات والنقل – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية الآلات والنقل
ويقوم بالاشراف على أعمال مختلف اقسامها.
7- مدير البحث والتطوير الهندسي – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية البحث
والتطوير الهندسي ويقوم بالاشراف على اعمال مختلف اقسامها.
8- مدير المختبرات -ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات مديرية المختبرات ويقوم بالاشراف
على اعمال مختلف اقسامها.
9- مدير اشغال المحافظة – ويشترط ان يكون مهندسا ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات دائرته ويقوم بالاشراف
على مختلف الاعمال والمشاريع التابعة لهذه الدائرة.
10- مدير دائرة اشغال القصور الملكية – ويكون مسؤولا عن موظفي وعن واجبات واختصاصات دائرته ويقوم بالاشراف على مختلف
الاعمال والمشاريع التابعة لهذه الدائرة.
11- المستشار الحقوقي – ويشترط ان يكون محاميا ويقوم بدارسة القضايا التي تحال اليه والاشتراك في وضع واعداد القوانين
والانظمة وتدقيقها واية مسؤوليات ومهام اخرى تطلب منه.
مديرية الادارة العامة والمالية
مدير الادارة العامة والمالية
ديوان الوزارة
قسم الموظفين
القسم المالي
قسم الاعلام والنشر
قسم المستودعات
المادة 11
المادة 11- تتولى مديرية الادارة العامة والمالية ادارة الاعمال القلمية والمالية وشؤون الموظفين والاعلام والمستودعات
وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:-
أ- ديوان الوزارة ويرأسه رئيس ديوان الوزارة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- استلام المخابرات الواردة الى الوزارة وتسجيلها في سجل الواردة ثم تحويلها للمديريات والاقسام المختصة.
2- تسجيل الكتب الصادرة من الوزارة في سجل الصادرة وارسالها للجهات المعنية في اوقاتها المحددة.
3- العناية التامة بحفظ كل مخابرة او معاملة او قرار او تشريع في ملفاتها الخاصة منظمة ومرقمة باسلوب دقيق سهل التناول
والمراجعة.
4- الاشراف على اعمال وحدات الطباعة والنسخ في مركز الوزارة.
5- الاشراف على قسم الحركة في مركز الوزارة.
ب- قسم الموظفين – ويرأسه رئيس قسم الموظفين وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تنظيم ملفات شخصية لجميع اصناف موظفي الوزارة بحيث يعطى كل ملف صورة واضحة عن كل ما يتعلق بالموظف بمقتضى التشريعات
المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية.
2- تنظيم ملفات شخصية سرية لجميع الموظفين المصنفين في الوزارة تحتوي على التقارير السنوية والمخابرات السرية الخاصة
بهؤلاء الموظفين.
3- الاشراف على المخابرات المتعلقة بجميع اصناف موظفي الوزارة وتسلم المعاملات الواردة للقسم وتسجيلها في سجل الواردة
وارسال المعاملات الصادرة عن القسم بعد تسجيلها في سجل الصادرة.
4- الاشتراك مع رؤساء الدوائر في الوزارة والدوائر الحكومية الاخرى المختصة من اجل تنظيم البرامج المتعلقة بتدريب
جميع اصناف موظفي الوزارة.
5- تنظيم ملفات خاصة بالعمال الذين يتقاضون اجورا يومية بحيث تعطي صورة واضحة عن كل ما يتعلق بهم بمقتضى التعليمات
المعمول بها وحسب تفاصيل خدمتهم وتزويد الدوائر المختصة بالمعلومات اللازمة لتقدير التعويضات المستحقة عن خدماتهم.
جـ- القسم المالي – ويرأسه رئيس القسم المالي وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- تدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات والفواتير وصكوك الايجار وجميع الوثائق التي لها اتصال بدفعات مالية.
2- تنظيم مستندات الدفع بعد التثبت من صحة المطالبات ومطابقتها للتشاريع المعمول بها ولشروط العطاءات والالتزامات.
3- تنظيم مستندات بالرواتب والاجور والعلاوات الخاصة بجميع اصناف موظفي الوزارة وعمالها.
4- تسجيل الحوالات المالية ومستندات الصرف في السجلات ودفاتر التأديات لاخاصة بها بموجب الانظمة المالية المعمول بها.
5- اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الخزينة والتأمينات والطوابع وقسائم الايصال وجميع المستندات ذات
القيمة المالية وفقا للانظمة والتعليمات والاصول المالية.
6- اطلاع مدير دائرته عن اي تبذير او نقص او تجاوز في المخصصات في حينها.
د- قسم الاعلام والنشر والعلاقات العامة – ويرأسه رئيس قسم الاعلام والنشر وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- الاتصال مع دوائر الاعلام الرسمية والخاصة بخصوص امور الاعلام المتعلقة بالوزارة، وتنظيم زيارات دوائر الاعلام
الى مشاريع الوزارة الانمائية بموافقة مدير دائرته.
2- تزويد دوائر الاعلام الرسمية والخاصة باخبار الوزارة التي يوافق الوزير او وكيل الوزارة على نشرها عن طريق مدير
الدائرة.
3- الاطلاع على الصحف المحلية لنقل ما يهم الوزارة منها الى المسؤولين.
4- تنسيق اعمال تحضير التقارير الدورية المطلوبة من الوزارة وارسالها للجهات المختصة.
5-تنسيق اعمال تحضير التقرير السنوي عن اعمال الوزارة والاشراف على طباعتها بالشكل المناسب.
6- الاشراف على طباعة اية تقارير او نشرات او مطبوعات تصدر عن الوزارة.
7- استقبال الزوار الرسميين للوزارة من العرب والاجانب واعداد برامج زياراتهم ومرافقتهم عند الضرورة بالتنسيق مع مدير
الدائرة.
هـ- قسم المستودعات – ويرأسه رئيس قسم المستودعات وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشتراك مع دوائر الوزارة في وضع برامج باحتياجاتها من المعدات والادوات والمواد واللوازم والاثاث والقرطاسية
وغيرها.
2- العمل على شراء اللوازم المذكورة اعلاه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها.
3- حفظ هذه اللوازم في اماكن خاصة في المستودعات المركزية او في مستودعات فرعية بدقة وترتيب ونظام بحيث تكون سهلة
التناول.
4- صرف هذه اللوازم للاقسام حسب الحاجة وبموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
5- حفظ قيود وسجلات للوازم الداخلة والخارجة وبطاقات الجرد والارصدة بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها.
6- الاشتراك بناء على طلب الوزير او وكيل الوزارة في لجان المشتريات والمبيعات والاتلاف وتدقيق قيود مستودعات الدوائر
الاخرى في الوزارة.
7- فتح سجلات خاصة بعهدة الوزارة العامة يحتوي على جميع موجودات الدوائر التابعة لها.
مديرية الطرق
مدير الطرق
قسم الدراسات والبرامج والتخطيط
قسم التنفيذ
قسم الصيانة والمرور
قسم الاستملاك والتعويض
المادة 12
المادة 12- تتولى مديرية الطرق اعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق العامة والطرق القروية وتدريب المهندسين
والفنيين وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:
أ- قسم الدراسات والبرامج والتخطيط – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات
التالية:
1- تحضير الاحصائيات والمعلومات اللازمة ووضع البرامج لمشاريع الطرق العامة والطرق القروية.
2- عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطرق الرئيسية المقرر انشاؤها.
3- اجراء الدراسات الجيولوجية والمناخية واعمال المساحة لمشاريع الطرق.
4- عمل التصاميم وتحضير مخططات مشاريع الطرق.
5- وضع المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وتحضير وثائق العطاءات لمشاريع انشاء الطرق او تحسينها
وصيانتها.
6- تدريب المهندسين والفنيين على طرق التصميم المختلفة وحسبا الكميات والرسم.
ب- قسم التنفيذ – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم التنفيذ وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- اعداد برامج تنفيذ الطرق العامة والطرق القروية التي يتقرر انشاءها.
2- متابعة سير اعمال انشاء الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
3- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لمشاريع انشاء الطرق.
4- تدريب المهندسين على اساليب تنفيذ الطرق المختلفة.
5- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن التقدم في اعمال انشاء الطرق بموجب تقارير خطية.
ج- قسم الصيانة والمرور – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الصيانة والمرور وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- جميع المعلومات اللازمة واعداد برامج صيانة الطرق العامة والطرق القروية وتنسيب توزيع مخصصاتها.
2- اعداد برامج تنفيذ اعمال صيانة الطرق على ضوء المخصصات المتوفرة لها.
3- الاشراف على اعمال صيانة الطرق والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
4- متابعة تأمين الآليات واللوازم والمواد الضرورية لاعمال صيانة الطرق.
5- دراسة احتياجات الطرق العامة والطرق القروية من اشارات المرور المختلفة والدهان والعاكسات والاشراف على تثبيتها
وصيانتها.
6- الاشتراك مع دائرة السير والدوائر الاخرى المختصة في دراسة ونشر الوعي العام فيما يختص بسلامة السير على الطرق
والمحافظة عليها.
7- اطلاع مدير الطرق بانتظام عن حالة الطرق واشارات المرور وسير اعمال صيانتها بموجب تقارير خطية.
د- قسم الاستملاك والتعويض – ويرأسه رئيس قسم الاستملاك والتعويض وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- التنسيق مع المديريات المختلفة بالوزارة ودائرة الاراضي والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل تحضير مخططات حرم
الطرق والمساحات التي يتوجب استملاكها لحرم الطرق او اية مشاريع تابعة للوزارة.
2- التنسيق مع مديريات الوزارة المختلفة والدوائر الرسمية الاخرى المختصة من اجل جمع المعلومات اللازمة عن الاضرار
التي تنجم من جراء اعمال الطرق او اية اعمال اخرى تابعة للوزارة.
3- تنسيق اعمال لجان تقدير بدل الاستملاك او التعويض عن الاضرار وتنظيم تقارير بقراراتها.
4- ملاحقة اجراءات تسجيل المساحات المستملكة وملاحقة دفع المبالغ المقررة كبدل الاستملاك او التعويض لاصحابها.
مديرية الابنية
مدير الابنية
قسم الدراسات والتخطيط
قسم التنفيذ
قسم الصيانة
المادة 13
المادة 13- تتولى مديرية الابنية أعمال تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة الابنية الحكومية المدنية وتدريب المهندسين
والفنيين وينقسم حسب طبيعة عمله الى الاقسام التالية:-
أ- قسم الدراسات والتخطيط – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الدراسات والتخطيط وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشتراك مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية المختصة في رسم السياسة باحتياجات الدوائر الحكومية المدنية من
المباني.
2- تحضير الاحصائيات والمعلومات اللازمة ووضع البرامج اللازمة لتخطيط الابنية الحكومية التي يتقرر انشاؤها.
3- عمل التصاميم وتحضير مخططات مشاريع الابنية الحكومية.
4- وضع المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة وجداول الكميات وتحضير وثائق العطاءات لمشاريع الابنية الحكومية.
5- تدريب المهندسين والفنيين على طرق التصميم المختلفة وحساب الكميات والرسم.
ب- قسم التنفيذ – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم التنفيذ وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- اعداد برامج تنفيذ مشاريع الابنية الحكومية التي يتقرر انشاؤها.
2- متابعة سير اعمال انشاء الابنية الحكومية والتثبت من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية والمخططات ومراقبة الانفاق
عليها.
3- متابعة تأمين اجهزة الاشراف الضرورية لمشاريع الابنية الحكومية.
4- تدريب المهندسين على طرق تنفيذ الابنية المختلفة.
5- اطلاع مدير الابنية بانتظام عن التقدم في اعمال انشاء الابنية الحكومية بموجب تقارير دورية.
جـ- قسم الصيانة -ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم الصيانة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة واعداد برامج اعمال صيانة الهياكل الانشائية والابنية المستأجرة من قبل الدوائرة
الحكومية المدنية والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين اللوازم
والمواد الضرورية لهذه الاعمال.
2- جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة واعداد برامج اعمال صيانة المصاعد الميكانيكية واجهزة التدفئة وتكييف الهواء
المركزية في الابنية الحكومية والابنية المستأجرة من قبل الدوائر الحكومية المدنية والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال
بصورة سليمة ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية ومتابعة تأمين اللوازم والاجهزة الضرورية لهذه الاعمال.
3- تدريب المهندسين والفنيين من الدوائر الحكومية المختلفة على تشغيل وصيانة اجهزة التدفئة وتكييف الهواء المركزية.
4- اطلاع مدير الابنية بانتظام عن التقدم في اعمال صيانة الابنية والمصاعد الميكانيكية واجهزة التدفئة وتكييف الهواء
المركزية.
5- ان مسؤولية القسم تنحصر في وضع الشروط والمواصفات والاشراف على تنفيذ اعمال الصيانة المشار اليها اعلاه، اما اثمان
المواد واللوازم وكلفة القيام بالأعمال فتتحملها الدوائر التي تشغل الابنية.
مديرية الخدمات العامة والتدريب
مدير الخدمات العامة والتدريب
قسم التدريب
قسم العطاءات
قسم الاحصاء والكلفة
المادة 14
المادة 14- تتولى دائرة الخدمات العامة والتدريب وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين بالتنسيق مع مدراء الدوائر والتعاون
معهم لاعداد المحاضرات للمتدربين واطلاع وكيل الوزارة بموجب تقارير خطية عن تقدم خطة التدريب.
أ- قسم التدريب – ويرأسه رئيس قسم التدريب ويشترط ان يكون مهندسا وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:-
1- التنسيق مع الدوائر والأقسام المختلفة لوضع احتياجات الوزارة من برامج لتدريب مختلف اصناف الموظفين والعمال.
2- وضع تفاصيل برامج التدريب التي يوافق عليها الوزير والاتصال مع الجهات المعنية والمختصين لتوفير وسائل الايضاح
والنشرات والمحاضرات وامكانيات التدريب وغيرها مما يؤمن الفائدة المرجوة من هذه البرامج.
3- متابعة تقدم برامج التدريب بما في ذلك المحاضرات والدروس النظرية والتدرب العملي في الميدان او المشاغل والورشات
وكذلك التنسيب بنقل المتدربين حسب البرنامج المقرر.
4- اطلاع مدير الخدمات على تقديم برامج التدريب بانتظام بموجب تقارير خطية.
ب- قسم العطاءات – ويرأسه رئيس قسم العطاءات وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- متابعة استكمال الوثائق اللازمة للاعمال التي تقرر طرحها في عطاءات وتدقيق نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها.
2- تنظيم اعلانات العطاءات ونشرها في الصحف.
3- القيام بمهام سكرتارية لجنة العطاءات المركزية في الوزارة وتلقي العروض ومتابعة اجراءات دراستها وتدقيقها واحالتها
من قبل اللجان المختصة ومتابعة تصديق احالتها وتوقيع عقودالمقاولةالخاصة بها.
4- حفظ ملفات خاصة بجميع العطاءات التي يجري احالتها من قبل لجنةالعطاءات المركزية او اللجان الفرعية في الوزارة تحوي
على نسخ موقعة من عقود المقاول.
5- متابعة اعمال تصنيف المتعهدين وذلك بموجب نظام مقاولات الاشغال العامة وحفظ ملفات خاصة بكل متعهد مصنف من قبل الوزارة.
6- الاشتراك بناء على طلب الوزير او وكيل الوزارة في لجان المشتريات والجرد والاتلاف وغيرها.
جـ- قسم الاحصاء والكلفة – ويرأسه رئيس قسم الاحصاء والكلفة وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- الاشراف على جميع البيانات من مختلف دوائر الوزارة واقسامها عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وانجازاتها.
2- تصنيف هذه البيانات وتبويبها بشكل منظم مفهوم.
3- حساب الكلفة الفعلية للمواد المشتراة والاعمال المنفذة في الوزارة مع مقارنتها بمعدلات مثيلاتها في السنين القادمة.
4- تحضير اية تقارير دورية او غير دورية يطلبها الوزير او وكيل الوزارة.
5- تقديم الاقتراحات حول تنظيم وشكل نماذج تقارير العمل اليومي وغيرها من التقارير بحيث تسهل اعمال حساب الكلفة.
مديرية الميكانيك
مدير الميكانيك
المشاغل
الادارة
المستودعات
المادة 15
المادة 15- تتولى دائرة الميكانيك بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- ادارة المشاغل الرئيسية للوزارة والاشراف الفني على عمال المشاغل الفرعية في المحافظات والميدان.
2- العمل على تأمين القطع التبديلية واللوازم الضرورية لاصلاح آليات وسيارات الوزارة وادخالها في المستودعات مع حفظ
قيود بادخالها واخراجها بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها.
3- وضع البرامج والقيام بالاصلاحات الضرورية لآليات وسيارات الوزارة مع اعطاء الافضلية للآليات التي تطلب مديرية الآلات
والنقل سرعة اصلاحها والاشتراك مع مديرية الآلات والنقل بالاشراف على صيانة السيارات والمعدات.
4- وضع اسس لحساب مختلف عناصر كلفة اصلاح الآليات المختلفة مثل اجور الايدي العاملة واستهلاك المعدات واثمان القطع
التبديلية حتى يجري تعديل تعرفة اجور الاصلاح على ضوئها.
5- الاشتراك مع مديرية الآلات والنقل في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب
الآليات المستهلكة والتصرف بها.
6- اصلاح آليات وسيارات الدوائرة الرسمية الاخرى او القطاع الخاص بموافقة الوزير الخطية وبموجب الاجور المقررة وعلى
ان تعطى الاولوية دائما لاصلاح الآليات والسيارات التابعة للوزارة.
7- وضع المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة المنوي شراؤها لاستعمالات الدائرة.
مديرية الآلات والنقل
مدير الآلات والنقل
الادارة
الصيانة والتفتيش
المستودعات
المادة 16
المادة 16- تتولى دائرة الآلات والنقل بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة بدراسة احتياجات الوزارة من الآليات والسيارات ووضع المواصفات الفنية لها.
2- حفظ القيود المتعلقة بسيارات وآليات الوزارة.
3- تأمين احتياجات آليات وسيارات الوزارة من الاطارات والزيوت والمحروقات والبطاريات.
4- الاشراف على تشغيل آليات وسيارات الوزارة وحسن استعمالها ومتابعة صيانتها.
5- اتخاذ الترتيبات مع قسم الميكانيك لاصلاح آليات الوزارة وسيارتها.
6- الاشتراك مع مديرية الميكانيك في وضع تعليمات الصيانة الدورية للآليات وكذلك في وضع تعليمات الاسس الفنية لشطب
الآليات المستهلكة والتصرف بها.
7- الاشتراك مع دوائر الوزارة المختصة ومن ثم العمل على نقل آليات الوزارة وسياراتها وتوزيعها على مختلف الدوائر واقسام
ومشاريع الوزارة حسب الاحتياجات والاولويات واستيفاء اجورها وفقا للترتيبات المقررة من الوزارة.
8- تأجير اية آليات او سيارات فائضة عن احتياجات الوزارة للدوائر الاخرى الرسمية وكذلك للقطاع الخاص مقابل الاجور
المقررة من الوزارة وبموافقة خطية من الوزير.
مديرية البحث والتطوير الهندسي
البحث والتطوير الهندسي
المكتبة
قسم ابحاث المواد الانشائية
قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ
المادة 17
المادة 17- تتولى مديرية البحث والتطوير الهندسي مسؤولية تطوير المستوى الهندسي للمشاريع التي تنفذها الوزارة واجراء
البحوث الهندسية لتطوير اساليب التصميم والتنفيذ وتنقسم حسب طبيعة عملها الى الاقسام التالية:
أ- المكتبة – ويشرف عليها امين المكتبة وتناط به المهام والمسؤوليات التالية:
1- التنسيق مع المديريات والاقسام المختلفة في وضع افضليات احتياجات الوزارة من الكتب والنشرات والعمل على شرائها
وتأمينها ضمن الامكانيات المالية المتوفرة.
2- وضع فهارس وقوائم بالكتب والنشرات الموجودة في المكتبة وذلك حسب الاصول الحديثة في ادارة المكتبات.
3- تعميم قوائم بالكتب والنشرات التي تضاف الى المكتبة على مديرات اقسام الوزارة المختصة للاستفادة منها.
4- حفظ الكتب والنشرات وترتيبها بشكل يحفظها من التلف ويسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
5- اعارة الكتب الموجودة في المكتبة وتسجيل الكتب المعارة والمترجمة في السجلات المختصة وذلك بموجب التعليمات المعمول
بها.
ب- قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ – ويرأسه مهندس يسمى رئيس قسم تطوير المواصفات واساليب التصميم والتنفيذ
وتناط بهذا القسم المهام والمسؤوليات التالية:
1- مراجعة المواصفات القياسية العامة للاعمال والمواد والمخططات النموذجية المعتمدة في الوزارة واقتراح اية تعديلات
عليها لتتمشى مع التطور في العلوم والتكتيك وتتلائم مع الظروف السائدة والمواد المتوفرة محليا.
2- مراجعة الاساليب المتبعة في التصميم وتنفيذ الاشغال والفحوص المخبرية واقتراح اية تعديلات عليها لتتمشى مع التطور
في العلوم والتكتيك وتتلائم مع الظروف السائدة والمواد المتوفرة محليا.
3- متابعة التطور في اساليب تصميم وتنفيذ الاعمال الهندسية والعمل على تعميمها على المختصين في الوزارة.
4- الاشراف على وضع وتنظيم وطباعة النشرات العلمية التي يوافق الوزير او وكيل الوزارة على اصدارها عن الوزارة.
5- وضع تفاصيل برامج المحاضرات العلمية.
6- التنسيق مع الجهات المختصة من اجل وضع الترتيبات والبرامج اللازمة للندوات الهندسية التي يوافق الوزير عليها.
جـ- قسم ابحاث المواد الانشائية – ويرأس هذا القسم مهندس يسمى رئيس قسم ابحاث المواد الانشائية وتناط بهذا القسم المهام
والمسؤوليات التالية:
1- القيام بمسح شامل في جميع نواحي المملكة للعثور على مصادر المواد الانشائية الصالحة للاستعمال في مشاريع الطرق
والابنية وتعميم هذه المصادر.
2- اجراء الفحوصات والابحاث اللازمة بشأن تصنيع واستعمال هذه المواد.
3- حفظ سجلات كاملة لنتائج الابحاث واسماء مصادر وانواع المواد.
مديرية المختبرات
مدير المختبرات
الادارة
الفحص والتحليل
المتابعة والتقارير
المادة 18
المادة 18- تتولى مديرية المختبرات بواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات التالية:
1- اجراء الفحوص المخبرية والميدانية على اشغال الوزارة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية.
2- عمل التحاليل المخبرية على المواد الانشائية التي تدخل في الاشغال العامة وعلى المواد واللوازم التي تشتريها الوزارة
لاحتياجاتها المختلفة.
3- عمل تصاميم الخلطات الاسفلتية وخلطات الخرسانة لاشغال الوزارة.
4- عمل الدراسات المخبرية والميدانية للتربة لتحديد الاحتمال التي يجري بموجبها تصميم اساسات الابنية والجسورة والانشاءات
الاخرى وكذلك سماكات ونوعية فرشيات وتعبيد الطرق.
5- التعاون مع مدير البحث والتطوير الهندسي من اجل عمل مسح للمواد الانشائية المحلية المتوفرة في مختلف انحاء المملكة
على ان تشمل المعلومات المجمعة مواصفات هذه المواد والكميات المقدرة وصلاحيتها لمختلف الاحتياجات وتيسر الوصول اليها
وجمع هذه المعلومات في تقارير وتثبيتها على المخططات بشكل يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
6- الاشراف الفني على اعمال مختبرات الميدان ومختبرات المحافظات وتزويدها بما تحتاجه من ادوات وارشادات فنية.
7- الاشتراك في دراسة اسباب العيوب الفنية التي قد تظهر في بعض المشاريع سواء اكانت اثناء التنفيذ او بعده ووضع الحلول
المناسبة لها.
8- يجوز للمديرية تقديم الخدمات المبينة اعلاه للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وللقطاع الخاص مقابل الاجور المقررة.
مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية
مدير الاشغال
الادارة
الميكانيك والنقل
الابنية
الطرق
المواد
المادة 19
المادة 19- تتولى مديريات اشغال المحافظات والقصور الملكية في مناطق عملها وبواسطة اقسامها المختلفة المهام والمسؤوليات
التالية:-
1- تمثيل الوزارة في الادارات المحلية في المحافظات وفي جميع اللجان والمجالس المنصوص عليها في القوانين والانظمة
المعمول بها.
2- اعداد البرامج لمشاريع انشاء وتحسين وصيانة الطرق العامة الطرق القروية والابنية الحكومية.
3- توزيع المخصصات على لوائح العمل للمشاريع والاشراف على تنفيذ العمل سواء اكان ذلك بواسطة المتعهدين او بطريقة الامانة
مباشرة وفقاً للمواصفات الفنية والشروط والاصول المتبعة.
4- اخذ أقيسة الاشغال وتنظيم مستندات اجور العمال ومستندات الدفع الاخرى وتدقيقها وتسجيلها في سجلات التأديات الخاصة
وارسالها للوزارة في اوقاتها.
5- العمل على تأمين العدة والادوات واللوازم والمواد الضرورية للمشاريع وحفظها في المستودعات وعمل قيود لها بموجب
الانظمة والتعليمات العمول بها.
6- المحافظة على اموال الخزينة واتخاذ الحيطة لتطبيق وتنفيذ احكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات الادارية
والماليةوالفنية التي تقررها الوزارة.
7- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتنظيم الموازنة الانمائية الخاصة بالمديرية.
8- تنظيم التقارير الدورية عن انجازات المديرية واية تقارير اخرى وارسالها للوزارة.
9- القيام بأية مهام أخرى بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.
المادة 20
مكتب المستشار الحقوقي
المادة 20- يقوم المستشار الحقوقي بالمهام والمسؤوليات التالية:
1- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء المشورة حولها.
2- متابعة التعديلات التي تجري على القوانين والانظمة في المملكة للتأكد من ان القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة
لا تتعارض معها.
3- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي لها علاقة باعمال الوزارة وتدقيقها.
4- الاشتراك في وضع وتنظيم اية اتفاقيات يطلبها الوزير او وكيل الوزارة.
5- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مدراء الدوائر الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراؤها على القوانين
والانظمةالتي لها علاقة بالوزارة واختصاصها مما قد يؤدي الى زيادة التنظيم وتسهيل العمل وازالة اي تعارض مع القوانين
والانظمة المعمولة.
6- التنسيق مع النائب العام ومدراء الدوائر المختصين لاعداد وجهة نظر الوزارة حول اية قضايا في المحاكم لها علاقة
بالوزارة.
7- القيام باي تحقيق او الاشتراك باية لجان تحقيق بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.
8- تمثيل الوزارة في اية لجان بتكليف من الوزير او وكيل الوزارة.
اللجان الرئيسية
الوزير
لجنة التخطيط
وكيل الوزارة – مدير الدائرة والاشغال – لجنة التنسيق
اللجان الاستشارية
المادة 21
المادة 21- أ- لضمان سير العمل في الوزارة والتخطيط على نحو منظم متكامل منسق تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط
من:
1- الوزير – رئيسا
2- وكيل الوزارة – نائبا للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه.
3- جميع مدراء الدوائر والمستشار الحقوقي باستثناء مدراء اشغال المحافظات والقصور الملكية اعضاء.
4- يكون رئيس قسم الاعلام والنشر والعلاقات العامة سكرتيرا للجنة ويدون وقائع قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع
عليه رئيس الجلسة والسكرتير.
ب- يجوز دعوة اي موظف او اي مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة كل شهر ويمكن للجنة ان تجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب الرئيس.
د- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية من موظفي الوزارة كلما دعى الامر الى ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراستها على
اللجنة.
هـ- تناط باللجنة المهام التالية:
1- رسم السياسة اللازمة لوضع خطة طويلة المدى وخطط اخرى قصيرة المدى المتعلقة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها في اطار
التنمية الشاملة للمملكة ودراسة سبل تحويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- اقرار مشروع الموازنة للسنوية الانمائية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة.
4- دراسة المشاريع الانمائية التي هي من اختصاص الوزارة على ضوء خطة التنمية في المملكة قبل اقرارها من المراجع المختصة.
5- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين على مختلف فئاتهم والمستخدمين والعمال التابعين للوزارة وتأهيلهم على جميع المستويات
في داخل المملكة وخارجها واقرار برامج التدريب والبعثات العلمية لهم لاتخاذ القرارات المناسبة تمهيداً لرفعها للجهات
المختصة.
6- اقرار برامج الندوات الهندسية التي تنظمها الوزارة.
7- اقرار التقارير السنوية عن منجزات الوزارة وكذلك المطبوعات التي تصدرها.
8- دراسة جميع القضايا والامور التي لم ترد في القوانين والانظمة والتعليمات وتقديم التوصيات المناسبةبشأنها.
9- دراسة اية تعديلات على تقسيمات الهيكل التنظيمي المتعلق بالدوائر والاقسام التابعة للوزارة.
10- يعتبر النصاب قانونياً بحضور سبعة اعضاء منهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات
يرجح جانب رئيس الجلسة.
المادة 22
المادة 22- أ- لضمان التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والتي لها علاقة مباشرة باختصاصات الوزارة ومسؤولياتها
تشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية من:-
1- الوزير – رئيساً.
2- وكيل الوزارة – نائباً للرئيس وينوب عن الرئيس اثناء غيابه.
3- مدير الطرق – عضواً.
4- مدير الابنية – عضواً.
5- مدير الادارة العام والمالية – عضواً وسكرتيراً للجنة.
6- مندوب عن القوات المسلحة – عضواً.
7- مندوب عن مجلس الاعمار – عضواً.
8- مندوب عن وزارة المالية/ الموازنة – عضواً.
9- مندوب عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية – عضواً.
10- مندوب عن نقابة المهندسين ممثلا للنقابات – عضواً.
11- ممثل عن غرف التجارة والصناعة – عضواً.
12- ممثل عن المكاتب الهندسية الاستشارية والمهندسين المستشارين – عضواً.
13- ممثل عن شركات التعهدات والمتعهدين – عضواً.
ب- يجوز دعوة أي موظف او مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
جـ- تختار الدوائر الرسمية مندوبيها من الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن الثانية حسب كادر نظام الخدمةالمدنية او
ما يعادلها.
د- يختار الوزير ممثلي الجهات غير الرسمية وله ان يستبدل اياً منهم بناء على طلب الممثل او اذا رأى الوزير في ذلك
مصلحة عامة.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر ويمكن للجنة ان تجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب الرئيس.
و- نتاط باللجنةالمهام التالية:-
1- استعراض الخطة الطويلة المدى والخطط القصيرة المدى التي ترسمها الوزارة وتقديم المشورة حولها.
2- استعراض مشروع الموازنة الانمائية التي تضعها الوزارة وتقديم المشورة حولها قبل رفعها للجهات المختصة.
3- استعراض مشروع التقرير السنوي عن انجازات الوزارة وتقديم المشورة حوله قبل طبعه بشكله النهائي.
4- تقديم المشورة حول أفضل السبل لتأمين التنسيق بين اعمال الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة باختصاصات
الوزارة ومسؤولياتها.
5- تقديم الاقتراحات بالمشاريع الانمائية التي هي من اختصاصات الوزارة والتي ترى اللجنة بان تشملها خطة الوزارة الطويلة
المدى او الخطط القصيرةالمدى.
6- تقديم المشورة حول افضل السبل لعرض انجازات الوزارة والمشاكل التي تعترضها على الرأي العام وكذلك حول نشر الوعي
العام فيما يتعلق بسلامةالسير والمحافظة على الطرق والمنشآت العامة.
المادة 23
المادة 23- أ- لضمان تنسيق العمل تشكل في مديريات اشغال المحافظات لجنة محلية تسمى لجنة التنسيق من:-
1- المدير – رئيساً.
2- ثلاثة من مهندسي المديرية يختارهم المدير – أعضاء.
3- رئيس الديوان – عضواً وسكرتيراً للجنة.
4- محاسب المديرية – عضواً.
ب- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوعين على الاقل.
ج- يجوز دعوة اي موظف في المديرية للاشتراك في مناقشات اللجنة.
د- تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:-
1- تتولى على مستوى المديرية المهام المماثلة لتلك التي تقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة.
2- تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي ستقوم بها المديرية كجهاز متكامل وكل قسم من
اقسام المديرية على حده.
3- وضع مشروع الموازنة الانمائية التي تقترحها اللجنة للمديرية تمهيداً لرفعها للوزارة.
4- تقديم الاقتراحات لتنظيم العمل وزيادة الكفاءة وتحسين الانتاج في المديرية.
المادة 24
المادة 24- لغاية احكام هذا النظام تحدد وظائف وواجبات موظفي الوزارة واعدادهم في كل قسم بموجب التعليمات التي تضعها
الوزارة وضمن الامكانيات المالية.
المادة 25
المادة 25- يجوز لمديري الدوائر والمستشار الحقوقي في الوزارة ان يتصلوا ببعضهم في جميع الامور الفنية والتنفيذية.
المادة 26
المادة 26- تحفظ في ملف عام بالوزارة نسخ من جميع الكتب الرسمية التي تصدر عن مركز الوزارة سواء كانت بتوقيع الوزير
او وكيل الوزارة او اي مدير في الوزارة ليطلع عليها الوزير ووكيل الوزارة وليكونا دائما على علم بجميع ما يجري في
الوزارة.
المادة 27
المادة 27- تحفظ في اضبارة عامة في كل مديرية من المديرات خارج مركز الوزارة نسخ عن جميع الكتب الرسمية التي تصدر عن
المديرية سواء اكان بتوقيع المدير او توقيع اي رئيس قسم في المديرية ليكون المدير على علم بجميع ما يجري في مديريته.
المادة 28
المادة 28- يجوز للوزير او وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان يفوض اي موظف مختص مرتبط به بأي من صلاحياته على ان لا
يتعارض هذا التفويض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة 29
المادة 29- يصدر الوزير التعليمات التي تقرها لجنة التخطيط في الوزارة لتوضيح ما يلي:-
1- مهام الوزارة بمجموعها مفصلا ومهام كل مديرية في الوزارة ومهام كل قسم وكل وحدة وكل شعبة بالتفصيل.
2- وصف اعمال جميع اصناف الموظفين والعمال في الوزارة.
3- اساليب العمل في الوزارة ليلتزم بها جميع الموظفين والمستخدمين في عملهم.
4- تحديد مسؤوليات وصلاحيات المديرين في الوزارة.
المادة 30
المادة 30- يصدر الوزير اية تعليمات اخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 31
المادة 31- يلغي هذا النظام النظام رقم (37) لسنة 1966 (نظام تنظيم وادارة وزارةالاشغال العامة) واية احكام وردت في
اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1971/5/15.