نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
السلطة : سلطة الطيران المدني
المجلس: مجلس ادارة السلطة
الوزير : وزير النقل
الرئيس : رئيس مجلس ادارة السلطة
المدير العام: مدير عام السلطة
المدير: مدير أي مديرية تنشأ في السلطة بموجب احكام هذا النظام
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به
وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.

المادة 4

أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:-
1- المدير العام
2- مساعدو المدير العام
3- المستشارون
ب- المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب
2- مديرية المعلومات
3- مديرية التزويد والمشتريات
4- مديرية الشؤون الادارية والمالية
5- مديرية النقل الجوي
6- مديرية السلامة الجوية
7- مديرية خدمات الملاحة الجوية
8- مديرية المشاريع والاستثمارات
9- وحدة الرقابة الداخلية
ج- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات والمكاتب التالية بما في ذلك رئيس وحدة الرقابة الداخلية:-
1- مدير التخطيط والتطوير الاداري والتدريب
2- مدير المعلومات
3- مدير مكتب المدير العام والعلاقات العامة
د- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية مديرو المديريات التالية:
1- مدير التزويد والمشتريات.
2- مدير الشؤون الادارية والمالية.
هـ- يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون السلامة وخدمات الملاحة الجوية والنقل الجوي مديرو المديريات التالية:-
1- مدير النقل الجوي.
2- مدير السلامة الجوية.
3- مدير خدمات الملاحة الجوية.

المادة 5

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة احداث المديريات في السلطة او الغاؤها او دمجها او
اجراء أي تغييرات ضرورية اخرى على الهيكل التنظيمي فيها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

المادة 6

أ – تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:-
1- مطار الملكة علياء
2- مطار عمان المدني
3- مطار العقبة
4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة
ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون المطارات ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام
المنوطة بالمطار الذي يتولى ادارته وممارسة المسؤوليات المترتبة عليها.
ج- يرتبط مدير المشاريع والاستثمارات بمساعد المدير العام لشؤون المطارات.

المادة 7

أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب
المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام.
ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون به او بأحد مساعديه الذي يقرره المدير العام.
ج- تتم تسمية رؤساء الاقسام ومساعدي مديري المديريات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويرتبط
كل من رئيس القسم او المساعد بمدير المديرية المعني.

المادة 8

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة.
2- المستشارين.
3- مديري المطارات.
4- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب.
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون
الاجتماع قانونيا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ
توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو ايا من الموظفين العاملين في السلطة او من خارجها للاشتراك
في مناقشة الامور المعروضة على اللجنة ، وذلك للاستئناس برأيه ، دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 9

تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:-
أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها.
ب- متابعة سير العمل وتقدمه في السلطة وحل المشكلات التي تواجهها من اجل تحسين الاداء فيها.
ج- توفير التعاون والتنسيق بين المديريات والوحدات الادارية في السلطة.
د- اقتراح احداث التغييرات في الهيكل التنظيمي.
هـ- اي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

المادة 10

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء من خارج ملاك السلطة في المسائل التي
تتطلب دراستها او القيام بها مؤهلات وخبرات لا تتوفر في السلطة ، وتصرف لهم مكافآت مالية من المخصصات
المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية.

المادة 11

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه والمديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
وحسب مقتضى الحال.

المادة 12

لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات في السلطة وتحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام
والمستشارين ومديري المديريات ومساعديهم ورؤساء الاقسام وسائر الوحدات الادارية في السلطة.
ب- وصف الوظائف في السلطة وتصنيفها .
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في السلطة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق