نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام تنظيم وادراة رئاسة الوزارء السنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الرئاسة: رئاسة الوزراء.
الرئيس: رئيس الوزراء.
الامين العام: امين عام الرئاسة.

المادة 3

يكون الهيكل التنظيمي للرئاسة على النحو التالي:
أ- الامانة العامة.
ب- ديوان التشريع والرأي.
ج مكتب المستشار الحقوقي.
د- الجهاز الاداري.
هـ. مكتب الرئيس.

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من:
أ- أمين العام.
ب- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ج- المستشارون الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به.
د- مدير مكتب الرئيس.

المادة 5

يكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن الاشراف على الجهاز الاداري في الرئاسة وادارة شؤونه.

المادة 6

أ- يتألف الجهاز الاداري في الرئاسة من الدوائر التالية:
1- دائرة الشؤون الاقتصادية.
2- دائرة الشؤون القانونية.
3- دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية.
4 -دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة.
5- دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم.
6 -دائرة المعلومات والتوثيق.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي دائرة جديدة وتحديد مهامها أو الغاء أي من الدوائر القائمة أو دمجها
مع غيرها.
ج- للامين العام احداث الاقسام والشعب في اي دائرة وله الغاء اي من هذه الاقسام والشعب او دمجها مع غيرها وفقا لمقتضيات
مصلحة العمل.

المادة 7

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والواجبات التالية:
أ- أعداد جدول أعمال المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية ومتابعتها وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة
بعمله.
ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن المجلس المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمجلس
الاستشاري الاقتصادي.
ج- توثيق المعلومات المتعلقة بالامور الاقتصادية والمالية والتنموية.

المادة 8

تتولى الدائرة القانونية المهام والواجبات التالية:-
أ- دراسة الاتفاقيات المنوي عقدها بين الحكومة وأي جهة أخرى من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها
الى الرئيس.
ب- صياغة القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الوزراء على نحو يؤمن سلامتها من الناحية القانونية.
ج- تقديم المشورة القانونية لمجلس الوزراء حول الاعتراضات المقدمة من موظفي الدولة في مجال شؤون الوظيفة العامة بهدف
تمكينه من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- تنظيم وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والانظمة.

المادة 9

تتولى دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية المهام والواجبات التالية:-
أ- متابعة الشؤون البرلمانية الخاصة بعلاقة السلطة التنفيذية مع مجلس الامة وفق احكام الدستور والتشريعات المعمول
بها.
ب- متابعة اصدار القوانين وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة في مجلس الامة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية وتوثيقها وتحليلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 10

تتولى دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة المهام والواجبات التالية:-
أ- اعداد جدول اعمال المجلس المتخصص بشؤون الخدمات العامة وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة والاشراف على الشؤون المالية فيها وعلى صرف المخصصات المالية المقررة وفقا
للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف السنوي الخاص بالرئاسة ومتابعة شوؤن الموظفين فيها.
د- الاشراف على المراسلات الواردة الى الرئاسة او الصادرة عنها وعلى اعمال الطباعة والنسخ والاتصالات وحركة السيارات
والخدمات العامة فيها.
هـ- الاشراف علىاللوازم الخاصة بالرئاسة والمستودعات وتنظيم السجلات اللازمة لها.
و – الاشراف على طباعة الجريدة الرسمية وتوزيعها ومتابعة الشؤون المتعلقة بها.

المادة 11

تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم المهام والواجبات التالية:
أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول الاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديمها الى الجهات المختصة في
الرئاسة.
ب- الاشراف على التغطية الاعلامية لاعمال مجلس الوزراء والرئيس.
ج- الاعداد للمؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس.
د -الاشراف على العلاقات العامة وخدمة الجمهور في الرئاسة.
هـ- وضع الترتيبات اللازمة لزيارة الوفود والشخصيات الرسمية الى الرئاسة.

المادة 12

تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام والواجبات التالية:
أ- انشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء.
ب- تنسيق نظام المعلومات في الرئاسة مع نظام مركز المعلومات الوطني في المملكة.
ج- اخراج البيانات والمعلومات والنماذج التي تتصل بأهداف ومهام الرئاسة وتعميمها ولمجلس الوزراء تزويد المسؤولين بها
في سبيل المساهمة في ترشيد القرارات والسياسات الرسمية.
د- تخزين القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبلاغات والتعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء وفهرستها وتصنيفها.
هـ- أعداد التقرير السنوي عن أعمال الرئاسة وأصدار التقارير والنشرات الاحصائية ذات العلاقة بأعمالها.
و- الأشراف على مكتبة الرئاسة وتوفير الكتب والنشرات والدوريات والمجلات المتخصصة لها.

المادة 13

يكون لمجلس الوزراء سكرتارية عامة يرأسها سكرتير مجلس الوزراء وترتبط بالامين العام وتتولى القيام بالمهام والواجبات
التالية:-
أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جدول أعماله وتوزيعه على الوزراء قبل الموعد المقرر للاجتماع.
ب- تنظيم محاضر اجتماعات مجلس الوزراء، والتنسيق مع الدائرة القانونية في صياغة قرارات المجلس ومتابعتها.
ج- حفظ قرارات مجلس الوزراء ومحاضر اجتماعاته والوثائق والدراسات والتقارير المتعلقة بأعماله.

المادة 14

يتولى مكتب الرئيس القيام بالمهام والواجبات التي يكلفه الرئيس بها.

المادة 15

للرئيس تكليف أي دائرة بمهام أخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16

تنشأ في الرئاسة وحدة للرقابة الداخلية ترتبط بالامين العام وتحدد مهامها وأعمالها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 17

أ- يتم تسمية مديري الدوائر بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.
ب- يرتبط مديرو الدوائر بالامين العام ويكونون مسؤولين أمامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليهم.
ج- يعين رئيس القسم والشعبة في الدائرة بقرار من الامين العام ويكون مرتبطا بمدير الدائرة ومسؤولا أمامه مباشرة عن
ادارة شوؤن قسمه او شعبته وتنفيذ مهامه وواجباته.

المادة 18

للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى اي من نوابه او لاي من وزراء الدولة في الرئاسة.

المادة 19

للرئيس أصدار التعلميات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى أي نص في أي نظام آخر أو في أي تعليمات معمول بها تتعارض مع احكام هذا النظام.
1993/11/2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق