نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الاعلام 0
الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر 0
المدير العام : المدير العام للدائرة 0

المادة 3

المادة3- تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الدائرة وادائها لمهامها 0

المادة 4

المادة4-أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:-
1-مديرية الترخيص والمتابعة .
2-مديرية الصحف والمجلات .
3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات .
4-مديرية المعلومات والنشر .
5-مديرية الشؤون الادارية والمالية .
6-مكتب الشؤون القانونية .
7-مكتب العلاقات العامة .
ب-للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .
ج-للمدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب المختص احداث الاقسام والشعب في أي مديرية او مكتب في الدائرة او الغاء أي منها او دمجها بغيرها .

المادة 5

المادة5-أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب .
ب- يرتبط مدير المديريات والمكاتب بالمدير العام ، ويكونون مسؤولين امامه مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة بهم ، ويرتبط رؤساء الاقسام بمديري المديريات او المكاتب ويكونون مسؤولين امامهم مباشرة عن المهام المناطة بهم .

المادة 6

المادة6- ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات ، والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية ، التي تنظم عمل الدائرة ، والتحقق من ان الاهداف المحددة ، قد تم تحقيقها بكفاءة وفعالية وتحديد مواطن الخلل في الاداء والوظيفي ، وتشخيصها وتحليلها لمعرفة اسباب حدوثها واقتراح سبل معالجتها ويرتبط رئيسها بالمدير العام 0

المادة 7

المادة7- يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:-
أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في الدائرة ، ورفع الكفاية الانتاجية فيها 0
ب-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة 0
د-وضع الحلول المناسبـــة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدائرة في اعمالها 0
هـ-القيام باي مهام تتعلق بالدائرة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة 0

المادة 8

المادة8-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الدائرة 0
ب-وصف الوظائف في الدائرة وتصنيفها 0
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الدائرة 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق