نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية لسنة 1976). ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم ترد القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: وزير العمل.
الدائرة: دائرة الشؤون الاجتماعية.
المدير العام: مدير عام دائرة الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

أ- ترتبط الدائرة بالوزير ويكون المدير العام مسؤولا امامه عن ادارة الدائرة وحسن سير العمل فيها والقيام بالمهام
والواجبات المنوطة بها.
ب- يكون مديرو المديريات ورؤساء الاقسام والمكاتب ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى في الدائرة مسؤولين امام المدير
العام.

المادة 4

أ- تنشأ في مركز الدائرة المديريات التالية:
1- مديرية الاسرة والطفولة.
2- مديرية التنمية الاجتماعية.
3- مديرية المؤسسات الاجتماعية.
4- مديرية الهيئات التطوعية الاجتماعية.
5- مديرية الابحاث والعلاقات العامة
6- المديرية المالية
7- مديرية الادارة
8- مديرية رعاية الاحداث
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير احداث اية مديريات أخرى في الدائرة او الغاء اية مديرية فيها او دمجها في غيرها من
المديريات.

المادة 5

للوزير بتنسيب المدير العام:-
أ- احداث مكاتب للشؤون الاجتماعية في مناطق المملكة.
ب- احداث او الغاء او دمج المكاتب او الاقسام والشعب والفروع التابعة لها او للمديريات في مركز الدائرة.
جـ- تشكيل اللجان في الدائرة للقيام بأية مهام او واجبات تكلفها بها، بما في ذلك لجان التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية وسائر الوحدات الادارية في
الدائرة.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
جـ- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية والوحدات الادارية الاخرى في الدائرة.
د- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الدائرة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

المادة 7

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (91) لسنة 1975.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق