نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة التطوير الحضري لسنه 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير
ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
الدائرة: دائرة التطوير الحضري في الوزارة.
المدير العام: مدير عام الدائرة.
المجلس: مجلس ادارة الدائرة المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 3

المادة 3 –
تنشأ في الوزارة (دائرة التطوير الحضري) ويعين مدير عام لها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً أمامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
ب- اعتبارا من نفاذ هذا النظام تصبح الوزارة الخلف القانوني والواقعي لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة وتؤول
اليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها واملاكها بما في ذلك الاموال المنقوله وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها بموجب العقود التي كانت قد ابرمت لاغراض التطوير الحضري وتعتبر وكانها قد ابرمت مع الوزارة.
ج- يصبح جميع الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لدائرة التطوير الحضري في امانه العاصمة عند العمل بهذا النظام
موظفين ومستخدمين وعمالا في الوزارة وينقلون اليها للعمل في الدائرة مع جميع حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم.

المادة 4

المادة 4 –
تقوم الدائرة بالمهام والواجبات المنوطة بها بمقتضي احكام هذا النظام وأي تشريع آخر يتعلق بالتطوير الحضري بما في
ذلك ما يلي:
أ- القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والصحية ذات العلاقة بالتطوير الحضري.
ب- وضع تصماميم المساكن واجراء الدراسات اللازمة لها بصورة مباشرة او عن طريق الغير من المستشارين والخبراء المعتمدين
والمؤهلين لهذه الغاية.
ج- انشاء المساكن وتوفير البنية التحتية اللازمة لها من مياه وكهرباء ومجار وطرق وممرات وحدائق وكذلك الخدمات الصحية
والتعليمية والاجتماعية والمهنية.
د- توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنية للمناطق السكنية المكتظة القائمة وتقديم خدمات البنية التحتية
اللازمة لها.
هـ- تشجيع وتطوير الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام فيها مشاريع التطوير الحضري
او تقدم الوزارة خدماتها فيها.
و- العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع التطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يكون للدائرة مجلس أدارة يتم تشكيله على النحو التالي:
1- الوزير: رئيسا.
2- أمين عمان. نائبا للرئيس
3- المدير العام: عضوا.
4- امين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
5- امين عام وزارة التخطيط: عضوا.
6- مدير عام مؤسسة الاسكان: عضوا.
7- مدير عام بنك الاسكان: عضوا.
8- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة: عضوا.
9- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى: عضوا.
10 عضوان يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابله للتجديد.
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه
ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر القرارات
بأجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه.
ج- يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء المجلس.

المادة 6

المادة 6 –
يتولى المجلس أدارة شؤون الدائرة والأشراف على اعمالها وتناط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها بما
في ذلك ما يلي:
أ- وضع السياسة العامة للتطوير الحضري في المملكة واقرار الخطط اللازمة لتطوير اعمال الدائرة وتنميتها في ذلك برامج
مشروعاتها.
ب- الاشراف على اعداد وتنفيذ اعمال ومشاريع التطوير الحضري في اي منطقة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها
من مناطق التطوير الحضري.
ج- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة والتنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة.
د – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالدائرة و التنسيب للوزير بادراجها في الموازنة العامة للدولة.
هـ- ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن المجلس بالتوقيع عليها بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المستفيدين
والتزاماتهم.
و- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف هذا النظام بما في ذلك شروط الاستفادة من مشاريع التطوير الحضري حسب مواقعها.

المادة 7

المادة 7 –
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
أ- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنويه للدائرة وعرضه على المجلس.
ج- ادارة الجهاز التنفيذي للدائرة و الاشراف على موظفيها ومستخدميها وعمالها.
ذ- اي صلاحيات اخرى تناط به بمقتضى الانظمة المعمول بها او يكلفة المجلس بها.

المادة 8

المادة 8 –
تتكون الموارد المالية لتطوير الحضري مما يلي:
أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق التي آلت الى الوزارة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

ب- المبالغ التي تخصصها الحكومة لأغراض التطوير الحضري.
ج- القروض التي تعقدها الحكومة والهبات والاعانات التي تقدم من اي جهة من الجهات من اجل تحقيق اغراض التطوير الحضري.
د- اي موارد ماليه اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
هـ- ما يلتزم المستفيد بايداعه على سبيل الادخار لدى الدائرة على حساب كلفة العقار او الوحدة السكنيه التي ستنشأ لمصلحته
وذلك وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9 –
للوزيران يعين مساعدا او اكثر للمدير العام وان يحدد اختصاصاته وللمدير العام ان يفوض اليهم صلاحياته كليا او جزئيا
اذا أقتضت مصلحة العمل ذلك.

المادة 10

المادة 10 –
للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء الاقسام والفروع والشعب في الدائرة او الغاء اي منها او دمجه لغيره.

المادة 11

المادة 11 –
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد مهام واعمال الأقسام والفروع والشعب في الدائرة وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها
ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
ج- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الدائرة وبين الدائرة وبين الدوائر الاخرى في الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق