نظام تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة / صادرة بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة المؤسسة العمة لحماية البيئة لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
المجلس: مجلس حماية البيئة.
المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المديرية: اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات.
المدير: مدير اي مديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

يتكون الجهاز الاداري للمؤسسة مما يلي:-
اولا: في مركز المؤسسة:-
أ- المدير العام.
ب- مديرو المديريات.
ثانيا: مديريات المؤسسة في المحافظات.

المادة 4

أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون المالية والادارية.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديريه حماية المياه.
4- مديرية حماية الهواء.
5- مديرية حماية الطبيعة والارض.
6- مديرية الرقابة البيئية.
7- مديرية تقويم الاثر البيئي.
8- مديرية الرقابة الداخلية.
ب- تنشأ المديرية في المحافظة او تلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويرتبط مديروها بالمدير العام
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بواجباته وعن حسن سير العمل في مديريته.

المادة 5

أ- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المؤسسة وحسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات التالية:
1- مديرية تقويم الاثر البيئي.
2- مديرية الرقابة الداخلية.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية حماية المياه.
6- مديرية حماية الهواء.
7- مديرية حماية الطبيعة والارض.
8- مديرية حماية الرقابة البيئية.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن الاعمال والمهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في مديريته.

المادة 6

المادة 6 –
أ- تتم تسمية مديري المديريات في المؤسسة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام وفي حالة غيابه وبناء على تنسيبه
يقرر الوزير اختيار احدهم للقيام بأعمال المدير العام.
ب- تتم تسمية رؤوساء الاقسام والشعب في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية المختص.

المادة 7

تتولى مديرية حماية المياه اعداد المشاريع والدراسات والبحوث لحماية المياه السطحية والجوفية من التلوث وحماية المرجان
والأحياء البحرية من الملوثات وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه المديرية من القسمين التاليين:-

أ- قسم حماية المياه.
ب- قسم حماية البيئة البحرية والسواحل.

المادة 8

تتولى مديرية حماية الهواء اعداد المشاريع والدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الغلاف الجوي للحد من تلوثه ووضع المواصفات
والمعايير لقياس نسبة الملوثات وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه المديرية من القسمين
التاليين:-
أ- قسم الغلاف الجوي.
ب- قسم نوعية الهواء.

المادة 9

تتولى مديرية حماية الطبيعة والارض اعداد المشاريع والدراسات والبحوث المتعلقة بحماية الثروة النباتية والحيوانية
ودراسة سلوك النظام البيئي وحماية التربة من التلوث ومكافحة التصحر وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
وتتألف هذه المديرية من القسمين التاليين:
أ- قسم حماية الطبيعة.
ب- قسم حماية الارض.

المادة 10

تتولى مديرية الرقابة البيئية اعداد المشاريع والدراسات والبحوث لمعالجة وادارة النفايات وتنفيذها والاشراف على استخدام
المواد الكيماوية وتداولها وفقا للمعايير والمواصفات البيئية ومراقبة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بالتعاون و
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
أ- قسم ادارة المواد الكيماوية.
ب- قسم ادارة النفايات.

المادة 11

تتولى مديرية تقويم الاثر البيئي وضع الاسس والاجراءات اللازمة لتقويم الاثر البيئي للمشاريع للتأكد من اتفاقها مع
متطلبات البيئة والتنمية والمستدامة بموجب النظام الخاص بذلك.

المادة 12

تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية تنظيم الاعمال الادارية والمالية والاشراف عليها بما في ذلك المراسلات والاجراءات
المتعلقة بشؤون الموظفين واقتراح الخطط والسياسات الادارية والمالية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها واعداد مشروع الموازنة
السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والتقرير السنوي للمؤسسة وتتألف هذه المديرية من الاقسام التالية:-
أ- الديوان.
ب- قسم شؤون الموظفين.
ج- قسم العلاقات العامة والاعلام البئيي.
د- قسم المحاسبة.
ه- قسم اللوازم والمشتريات.
و- قسم التطوير والتدريب.
ز- صندوق حماية البيئة.

المادة 13

تتولى مديرية الشؤون القانونية اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون البيئة وتقديم الاستشارات
القانونية ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بشؤون البيئة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير التشريعات النافذة وتعديلها
والعمل على تنظيم وفهرسة التشريعات البيئية وتتألف هذه المديرية من القسمين التاليين:-
أ- قسم الدراسات والاستشارات القانونية.
ب- قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي.

المادة 14

تتولى مديرية الرقابة الداخلية التأكد من تنفيذ القرارات المتخذة في المؤسسة وصحة الاجراءات الخاصة بها وقيام المؤسسة
بأعمالها ومهامها بكفاءة بما في ذلك توفير المواد والادوات والتجهيزات اللازمة لاداء العمل والقيام بمهام التدقيق
الاداري والمالي.

المادة 15

أ- تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- المدير العام نائبا للرئيس.
2- مديري المديريات.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره
ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح الخطط اللازمة لاعمال المؤسسة المستقبلية في المجالات البيئية.
3- تقويم اعمال ومشاريع المؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدماتها واعمالها.
4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بعمل المؤسسة.
6- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
7- توفير التعاون والتنسيق بين الوحدات الادارية في المؤسسة.
8- دراسة القضايا التي يحيلها الوزير اليها.
د- يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعتها وتنظيم محاضر جلساتها واعداد الكتب
اللازمة لتنفيذ توصياتها.

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث المكاتب او الاقسام او الشعب في مركز المؤسسة او في المحافظات او الغاء
اي منها او دمجها بغيرها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

المادة 17

المادة 17 –
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص
عليها في هذا النظام الى أي مدير ويشترط في التفويض ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 18

للوزير بناء على تنيسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات ورؤساء الاقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في المؤسسة.
ج- وصف الوظائف في المؤسسة وتصنيفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق