نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

المادة 1- تسمية النظام وتاريخ سريانه:
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الصحة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف :
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
الوكيل : وكيل وزارة الصحة .
المدير : هو المستشار والمساعد امام الوكيل في الشؤون المناطة به في وزارة الصحة.

المادة 3

المادة 3- الغايات
غايات وزارة الصحة المحافظة على الصحة العامة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ونشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة
لدى الوزارة والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين بما في ذلك النهوض بالصحة
العامة والوقاية والحد من الامراض والعاهات وتقديم العلاج الطبي والتأهيل والتثقيف الصحي للسكان وتثقيف وتدريب موظفي
الصحة الفنيين بحيث تؤدى تلك الخدمات بطريقة فعالة واقتصادية على اكمل وجه مع مواكبة عجلة التطور العلمي في حقل الخدمات
الصحية.

المادة 4

المادة 4- تقسيمات الوزارة :
تتالف وزارة الصحة من الدوائر والاقسام والشعب والوحدات المبينة في المواد التالية.

المادة 5

المادة 5- الوزير :
الوزير هو المرجع الاعلى للسياسة الصحية للدولة في كل ما يتعلق بصحة ووقاية المواطنين افراد او جماعات والاشراف على
وضع هذه السياسة وتنفيذها.

المادة 6

المادة 6- وكيل الوزارة :
يكون وكيل الوزارة مستشارا لوزير الصحة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين افرادا وجماعات بحيث تكون على احسن مستوى متطور
مع العصر ومسؤولا امامه من الناحيتين الفنية والادارية وعن ادارة وزارة الصحة وتدريب الموظفين فيها والتأكد من حسن
قيامهم بوظائفهم على احسن وجه وسير العمل في مختلف المستويات حسب السياسة العامة التي يرسمها له الوزير وذلك بالقيام
بالواجبات التالية :
أ- تأمين الوقاية الصحية من ناحيتي المراقبة والاجراء .
ب- تأمين المعالجة للمواطنين غير القادرين بما في ذلك رعاية الحامل والطفل حسب النظام الموضوع لذلك .
ج- تأمين المعالجة لموظفي الدولة ومن يعيلونهم شرعا بما في ذلك رعاية الحامل والطفل حسب النظام الموضوع لذلك .
د- نشر الثقافة والوعي الصحي .
هـ- الاشراف العام على الطب العلاجي في جميع القطاعات في المملكة .
و-وضع مشاريع القوانين والأنظمة التي تتعلق بالصحة العامة في المدن والقرى والريف والإشراف على تنفيذها .
ز- الإشراف على صنع الأدوية واستيرادها وتداولها والتثبت من أنها صالحة للاستعمال المفيد .
ح- وضع التعليمات لمستوى اللياقة البدنية للأفراد في مختلف المهن والأعمال .
ط- تأمين تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي .
ي- وضع التعليمات التي تحدد المؤهلات والبرامج والمستويات للتدريب في المهن الطبية داخل المملكة والإشراف عليها .

ك- وضع شروط مزاولة المهن الطبية والاختصاص والإِشراف على تنظيم هذه المهن .
ل- وضع مشروع الملاكات والميزانية السنوية لوزارة الصحة والإشراف على تنفيذها .
م- تنطيم الاحصاءات في جميع أعمال وزارة الصحة ووضع الاستنتاجات والمطالعات عليها .
ن- وضع التعليمات العامة للوزارة وأقسامها وتطويرها إلى الأحسن .
س- شراء وتخزين وتوزيع جميع العلاجات واللوازم والأدوات الطبية للوزارة والمحافظة عليها وتشكيل اللجان للشراء والتسليم
.
ع- وضع التعليمات للجان الطبية للاستخدام والمعالجة وأية توصيات أخرى .
ف- تشكيل اللجان الطبية المركزية وتدقيق قراراتها وتصديقها .
ص- الإشراف على صرف الأموال حسب البنود المخصصة لها .
ق- المحافظة على الأبنية التي تشغلها الوزارة ومديرياتها بحيث تكون في حالة جيدة بالتعاون مع الدوائر المختصة ومراقبة
استعمالها .
ر- المحافظة على السيارات التي تستخدمها الوزارة ومديرياتها ومشاريعها بحيث تكون في حالة جيدة للاستعمال بالتعاون
مع الدوائر المختصة ومراقبة استعمالها .

المادة 7

المادة 7- مديرو الدوائر :
يساعد وكيل الوزارة مديرو الدوائر التالية :
أ- مدير الطب العلاجي
ب- مدير الطب الوقائي
ج- مدير الصيدلية واللوازم
د- مدير طب الأسنان
هـ- المدير الإداري
و- مديرة التمريض
ز- مدير البحوث والتدريب

المادة 8

المادة 8- مدير الطب العلاجي :
يكون مدير الطب العلاجي والشؤون الطبية مسؤولا عن :
أ- شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة .
ب- شعبة اللجان الطبية .
ج- شعبة الطب الشرعي.
د- شعبة تقييم المهن الطبية.

المادة 9

مدير الطب الوقائي :
يكون مدير الطب الوقائي مسؤولا عن :
أ- شعبة الصحة العامة التي تضم الوحدات التالية :
1- صحة البيئة .
2- الهندسة الصحية .
3- الصحة المهنية والصناعية .
ب- شعبة النهوض بالصحة العامة وتضم الوحدات التالية :
1- التثقيف الصحي .
2- الأمومة والطفولة .
3- الصحة المدرسية .
4- خدمات تمريض الصحة العامة .
5- التغذية .
ج- شعبة الأمراض السارية وتضم الوحدات التالية :
1- الملاريا.
2- السل.
3- الأمراض المستوطنة والسارية ومكافحتها .
4- المحاجر الصحية .
5- الصحة الدولية واللوائح الصحية .
د- شعبة الأمصال والمطاعيم :
ويكون لكل شعبة من هذه الشعب رئيس مسؤول عن إدارتها .

المادة 10

المادة 10- رئيس قسم الإحصاءات الصحية والحيوية : يكون رئيس قسم الإحصاءات الصحية والحيوية مسؤولا عن : إدارة وتنظيم
الإحصاءات الصحية والحيوية وجمعها وتبويبها واستخراج النتائج اللازمة منها .

المادة 11

المادة 11- مدير الصحة واللوازم : يكون مدير الصيدلة واللوازم مسؤولاً أمام الوكيل عن :
أ- قسم الصيدلة واللوازم الطبية ويضم : –
1- شعبة مراقبة الأدوية والعقاقير الخطرة .
2- شعبة التفتيش الخاص والحكومي وتضم : وحدة ترخيص الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية .
3- شعبة مستودعات اللوازم الطبية وتضم :
أ- مستودع الأدوية.
ب- مصنع الأدوية .
ج- وحدة اللوازم والأدوات الطبية .
د- وحدة مشاغل وصيانة الأجهزة والأدوات الطبية .
ب- قسم اللوازم غير الطبية ويضم :
1- شعبة مستودعات اللوازم غير الطبية وتضم :
أ- مستودع القرطاسية .
ب- مستودع الأثاث .
ج- وحدة مشاغل وصيانة الأثاث .
2- شعبة التموين والمحروقات :
ج- قسم المحاسبة والمشتريات ويضم :
1- شعبة العطاءات .
2- شعبة المحاسبة والتدقيق وتضم:-
أ- وحدة المحاسبة .
ب- وحدة العهدة والجرد .
3- شعبة المشتريات المحلية :

المادة 12

المادة 12- مساعدو مدير الصيدلة :
يقوم بمساعدة مدير الصيدلة واللوازم كل من :
أ- رئيس قسم الصيدلة واللوازم الطبية .
ب- رئيس قسم اللوازم غير الطبية .
ج- رئيس قسم المحاسبة والمشتريات .

المادة 13

المادة 13- مدير طب الأسنان : يكون مدير طب الأٍسنان مسؤولا أمام الوكيل عن :
أ- طب الأسنان العلاجي.
ب- طب الأسنان الوقائي .
ج- جراحة الفم والفكين .
د- صناعة الأسنان .

المادة 14

المادة 14- مساعدو مدير طب الأسنان :
يقوم بمساعدة مدير طب الأسنان كل من :
أ- رئيس قسم طب الأسنان العلاجي .
ب- رئيس قسم طب الأٍسنان الوقائي .
ج- رئيس قسم جراحة الفم والفكين .
د- رئيس قسم صناعة الأسنان .

المادة 15

المادة 15- المدير الإداري
يكون المدير الإداري مسؤولا أمام الوكيل عن :
أ- شؤون الموظفين .
ب- النقليات.
ج- شؤون المحاسبة .
د- التدريب والبعثات.
هـ- المباني والإيجارات .

المادة 16

المادة 16- مساعدو مدير القسم الإداري :
يقوم بمساعدة مدير القسم الإداري كل من :
أ- رئيس شعبة شؤون الموظفين .
ب- رئيس شعبة النقليات .
ج- رئيس شعبة المحاسبة .
د- رئيس شعبة التدريب والبعثات.
هـ- رئيس شعبة المباني والإيجارات.

المادة 17

المادة 17 (مدير البحوث والتدريب)
ويكون مسؤولا امام الوكيل عن الأمور التي ينيطها به الوزير بموجب تعليمات .

المادة 18

المادة 18- مدير شؤون صحة المحافظات : يكون مدير شؤون صحة المحافظات مسؤولا أمام الوكيل عن جميع المخابرات والمعاملات
التي تأتي إلى الوزارة من مديري الصحة في المحافظات والتي تصدر عن الوزارة إلى المحافظات في كل ما يتعلق بالأمور
التالية:
أ- المراقبة والإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في كل ما يتعلق بشؤون صحة ووقاية المواطنين في كل محافظة وذلك بالتعاون
مع مدير صحة المحافظة.
ب- القيام بالتفتيشات الدورية على المحافظات والتأكد من أن الخدمات الصحية والوقائية فيها تقدم للمواطنين على أكمل
وجه.
ج- العمل على مساعدة مديري صحة المحافظات في تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ البرامج الصحية والوقائية في
محافظاتهم.
د- العمل على تنفيذ جميع متطلبات مديري صحة المحافظات وحل مشاكلهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف مديري الوزارة.

المادة 19

المادة 19- مدير صحة المحافظة :
يكون مدير صحة المحافظة مسؤولا عن شؤون المحافظة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين بحيث تكون على أحسن مستوى متطور مع
العصر وعن إدارة جميع الموظفين الذين يعملون في محافظته وتدريبهم وحسن قيامهم بوظائفهم على أحسن وجه وعن سير العمل
في مختلف المستويات حسب الإرشادات العامة التي يوجهها له الوكيل وذلك بالقيام بالواجبات التالية :
أ- للتعاون الوثيق مع المحافظة ورئيس البلدية والدوائر الأخرى في المحافظة في الأمور التالية:
1- الوقاية الصحية من حيث المراقبة والإجراء.
2- نشر الثقافة والوعي الصحي.
3- تأمين تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي.
4- تطبيق التعليمات التي تصدرها الوزارة لمستوى اللياقة البدنية للأفراد في مختلف المهن والأعمال.
ب- تقديم المعالجات الطبية حسب نظام التأمين الصحي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- الإشراف على الطب العلاجي.
د- الإشراف على تداول الأدوية والتثبت من أنها صالحة للاستعمال.
هـ- الإشراف المباشر على تطبيق تعليمات الوزارة في تحديد المؤهلات والبرامج والمستويات اللازمة للتدريب في المهن الطبية.

و- الإشراف المباشر على تطبيق شروط مزاولة المهن الطبية والاختصاص فيها.
ز- تنظيم الاحصاءات في جميع أعمال مديريته ووضع الاستنتاجات والمطالعات عليها.
ح- تخزين وتوزيع العلاجات واللوازم والإدوات الطبية والمحافظة عليها.
ط- تشكيل اللجان الطبية اللوائية وتدقيق وتصديق قراراتها.
ي- المحافظة على الأبنية التي تشغلها مديريته والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة له بحيث تكون في حالة جيدة بالتعاون
مع الدوائر المختصة ومراقبة استعمالها.
ك- المحافظة على السيارات التي تستخدمها مديريته والمستشفيات والمراكز الطبية بحيث تكون بحالة جيدة بالتعاون مع الدوائر
المختصة ومراقبة استعمالها.

المادة 20

المادة 20- مساعدا مدير صحة المحافظة :
أ- رئيس القسم الفني ويكون مسؤولا عن الشعب التالية :
1- الاحصائيات .
2- الصيدلة واللوازم الطبية وغير الطبية .
3- الطب العلاجي والشؤون الطبية .
4- الطب الوقائي.
5- طب الأسنان .
ب- رئيس القسم الإداري ويكون مسؤولا عن الشعب التالية :
1- شؤون الموظفين .
2- المحاسبة .
3- الأبنية والنقليات .

المادة 21

المادة 21- رئيس الديوان : يكون رئيس الديوان مسؤولا أمام الوكيل عن :
أ- الإشراف على جميع من يعملون في ديوان الوزارة من الكتبة والطابعين وقيامهم بواجباتهم على أحسن وجه.
ب- جمع المعاملات والسجلات والأضابير الفنية والإدارية وتوريدها وإصدارها وطباعتها وحفظها وتنسيقها وتوزيعها والمحافظة
عليها .

المادة 22

المادة 22- القلم : يكون لكل مدير في الوزارة قلم خاص به يتألف من : كاتب للقلم وكاتب للبريد الصادر والوارد وكاتب
للحفظ وطابع وناسخ للطباعة والنسخ .

المادة 23

المادة 23- إصدار التعليمات : للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق