نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية
الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية
الأمين العام: الأمين العام للوزارة
المدير: مدير أي دائرة في الوزارة
موظف السلك الدبلوماسي: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي
الموظف الأداري: الموظف المعين في الوزارة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية.
البعثات الأردنية: السفارات والقنصليات العامة والممثليات.
والبعثات الاردنية الدائمة المعتمدة لدى دول العالم المختلفة والمنظمات الدولية والأقليمية.
رؤساء البعثات: السفراء والقناصل الأردنيون ورؤساء الممثليات ورؤساء البعثات الأردنية المعتمدون لدى دول العالم المختلفة
والمنظمات الدولية والأقليمية.
البعثات المعتمدة: السفارات والقنصليات العامة وبعثات المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة في المملكة.

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:
ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب
علاقات المملكة الخارجية مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والأقليمية والبعثات الأردنية والبعثات المعتمدة
والتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك.
ب- رعاية شؤون الأردنيين وحماية مصالحهم في خارج المملكة وتوثيق الصلة معهم لما فيه خدمتهم وخدمة المملكة.
ج- تطوير التعامل والتنسيق مع جميع البعثات المعتمدة في جميع المجالات وتحديد اتصالها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
د- اعداد ودراسة المعاهدات والاتفاقيات وتوثيقها وإجراء الأتصالات مع الدول الأخرى والمنظمات الدؤلية، بشأن عقدها
وتوقيعها واتخاذ الأجراءات لإبرامها وحفظها وتبليغ جميع الجهات المختصة بها ومتابعة تطبيقها.

المادة 4

يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: –
ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك.
ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى.
ج- متابعة تقارير البعثات الأردنية في الخارج وإتخاذ ما يلزم بشأنها بما فيه تقديم التوصيات للوزير.
د- تقديم التوصيات فيما يخص المواقف الرسمية للمملكة.
هـ- الأشراف على العمل الأداري في الوزارة والسفارات.
و- الأشراف على خطط التدريب والتأهيل في الوزارة.

المادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: –
1- دائرة الشؤون السياسية.
2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية.
3- دائرة العلاقات الثقافية.
4- دائرة المراسم.
5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين.
6- دائرة الشؤون الأقتصادية.
7- دائرة الدراسات والبحوث.
8- الدائرة الاعلامية.
9- الدائرة القانونية.
10- دائرة الشؤون الأدارية.
11- مديرية الشؤون المالية.
12- المكتب الخاص.
13- مكتبة الرقابة الداخلية.
14- المكتب الفني.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنشاء أي دائرة او مديرية جديدة في الوزارة وتحديد مهامها او الغاء أي من
الدوائر والمديريات القائمة او دمجها في غيرها.

المادة 6

يتولى الأشراف على كل دائرة مدير بمرتبة سفير او وزير مفوض باستثناء الدائرتين الأدارية والقانونية فيجوز ان يتولى
الأشراف على كل منهما مدير من غير السفراء يرتبطون جميعا بالأمين العام ويكونون مسؤولين امامه مباشرة عن تنفيذ المهام
الموكلة لكل منهم في دائرته وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 7

تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات
الأردنية بما يهمها ومما له علاقة بالموقف السياسي العام.
ب- تحليل المراسلات والتقارير السياسية الواردة من البعثات الأردنية والبعثات المعتمدة وأطلاع الوزير والأمين العام
على المواضيع ذات الاهمية والتوصية باتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ج- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بالتحضير لزيارات للمسؤولين السياسيين وتقديم التطورات واوراق العمل حول أوجه العلاقات
المختلفة.
د- التحضير والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الطابع السياسي
هـ- اجراء الأتصالات مع البعثات المعتمدة فيما يساهم في تنمية علاقات المملكة بالدول التي تمثلها هذه البعثات
و- دراسة القضايا ذات الطابع السياسي التي تعنى بها المنظمات الدولية والأقليمية.

المادة 8

تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: –
أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة.
ب- الاضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات والوكالات الدولية والأقليمية والعربية.
ج- الاعداد للمؤتمرات الدولية والاقليمية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحضير اوراق العمل الخاصة بها في داخل المملكة
وخارجها وتقديم المقترحات والأراء حول المواقف التي يجب على الوفود الأردنية تقديمها او مراعاتها في إجتماعاتها.

المادة 9

تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرعاية شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج وإقتراح ما يلزم من الوسائل لتنفيذ ذلك
وأرشاد الطلبة في الخارج على أختيار تخصصاتهم وجامعاتهم.
ج- الاشراف على عمل الملحقين الثقافيين والمكاتب الثقافية في الخارج
د- الاتصال مع البعثات والوكالات المتخصصة فيما يختص بالشؤون الثقافية وقبول الطلبة غير الأردنيين في الجامعات والمعاهد
الأردنية.
هـ- إقتراح كل ما من شأنه تطوير العلاقات الثقافية بين المملكة والدول الأخرى
و- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة للتحضير للمؤتمرات ذات الطابع الثقافي.

المادة 10

المادة 10 –
تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: –
ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء.
ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في المملكة في اطار حصاناتها وأمتيازاتها والتأكد من معاملتها حسب الأعراف الدبلوماسية.
د- إصدار جوازات السفر السياسية الأردنية ، وهويات أعضاء البعثات المعتمدة وغيرهم من العاملين فيها
هـ- إصدار القائمة الدبلوماسية الدورية للبعثات المعتمدة.
و- تنظيم أتصال البعثات المعتمدة مع الجهات الأردنية.

المادة 11

تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: –
أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية.
ج- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية، وغيرها من الوثائق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.
د- متابعة تطبيق الأتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى وتنسيق الأتصال مع البعثات المعتمدة بشأنها قضايا
رعاياها في المملكة.
هـ- التوصية بتعيين قناصل المملكة الفخريين وانهاء مهامهم
و- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها لرعاية شؤون الأردنيين وإقتراح السبل التي من شأنها ان
توثق علاقاتهم بالوطن.

المادة 12

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع
مختلف الدول.
ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، والعماليين والمساهمة في تنشيط أعمال المراكز التجارية في
خارج المملكة.
ج- دراسة أوجه الأستفادة من برامج الامم المتحدة وللوكالات المتخصصة والمنظمات الأقليمية والعربية لدعم مشاريع التنمية
الأردنية.

المادة 13

المادة 13 –
تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: –
ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف
المكافأت المالية لهم.
ب- العمل على انشاء مركز المعلومات وتطويره وأقتراح الوسائل المناسبة للأستفادة منه.
ج- الاشراف على مكتبة الوزارة،ومكتبات السفارات، وتزويدها بالصحف والدوريات والكتب المتخصصة، وأعداد خطة وثائقية للأستفادة
من هذا الجانب وأقتراح الوسائل الفنية والمالية والادارية اللازمة لتحقيق ذلك
د- إعداد دليل شامل للدراسات البحثية وتكليف كل دبلوماسي باعداد البحوث والدراسات وفق التعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 14

تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة
وأعداد الردود والتعليقات المناسبة عليها.
ب- المساهمة في اعداد تصريحات وبيانات ومقابلات الوزير والأمين العام الصحفية.
ج- تزويد البعثات بما يلزم من المواد الأعلامية وبوجهة النظر الرسمية ازاء الأحداث المختلفة.
د- تنسيق عقد المؤتمرات الصحفية مع الجهات المختصة والأشتراك فيها.
هـ- تحليل ما يراد اعلامياً من السفارات وتزويد اصحاب العلاقة بها.
و- إعداد النشرة الأعلامية الأسبوعية وتوزيعها في الداخل وتزويد البعثات الأردنية بها.

المادة 15

تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني.
ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى والهيئات المختلفة وحفظ نسخ منها
بعد ابرامها.
ج- تقديم التوصيات والمقترحات حول الابعاد القانونية للقرارات السياسية في البعثات الدولية والأقليمية والعربية.
د- ابداء الرأي في القرارات الادارية الخاصة بشؤون الموظفين، وأعداد الصيغ القانونية لهذه القرارات.
هـ- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة للوزارة واصدار مجموعة التشريعات المنظمة لها بالاضافة لقرارات
الديوان الخاص بفسير القوانين ذات العلاقة.
و- اعداد لوائح الدعاوى التأديبية وجميع الوثائق اللازمة لها بما فيها الاحالة الى النائب العام اذا انطوت المخالفة
الادارية على جرم جزائي.
ز- الاشتراك في هيئة التحقيق واعداد محاضرها والتوصيات الصادرة عنها حسب الأصول.
ح- حفظ المراجع القانونية اللازمة للدائرة وتصنيفها.

المادة 16

تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك.
ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظمة المعمول بها.
ج- الاشراف على دواوين الوزارة وطباعة الكتب الرسمية.
د- الأشراف على حفظ الملفات والوثائق والسجلات وإقتراح الخطط الكفيلة بذلك.
هـ- اقتراح ومتابعة خطط التطوير الاداري والتدريب والتأهيل بما في ذلك تبسيط الاجراءات
و- متابعة وتنسيق بعثات الموظفين.
ز- الاشراف على السكن الوظيفي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة.

المادة 17

مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ
مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التالية: –
ا- الأشراف على جميع الشؤون المالية للوزارة وفق التشريعات المعمول بها.
ب- اعداد جدول تشكيلات الوظائف وموازنة الوزارة ومتابعة ذلك لدى الجهات ذات العلاقة.
ج- الاشراف على لوازم وتجيهز الوزارة.
د- الاشراف على الايرادات القنصلية وتطوير طرق ادئها والتأكد من ضبط سجلاتها وأيداعها.
هـ- الاشراف على عمل الملحقين الماليين في خارج المملكة.

المادة 18

المكاتب: ويرأس كل منها مدير يرتبط بالوزير باستثناء مدير المكتب الفني فيرتبط بالأمين العام.
ا- المكتب الخاص: ويتولى المهام والصلاحيات التالية: –
1- الاشراف على المراسلات الخاصة بالوزير.
2- الاشراف على البرقيات الرمزية المتبادلة بين المركز والبعثات الأردنية.
3- إعداد المعلومات التي يطلبها الوزير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- تحليل ما يرد من السفارات فيما يخص الكتب المرسلة للوزير مباشرة وتزويده بها.
5- حفظ ما يراه الوزير مناسباً من مراسلات وتحليلات ووثائق.
ب- مكتب الرقابة الداخلية: ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: –
1- متابعة ما يصدر من كتب رسمية والتأكد من تنفيذها ما ورد فيها.
2- التوصية بالغاء او تعديل ما لا يتفق من القرارات والمعاملات والأجراءات مع التشريعات المعمول بها ،اذا كانت تعيق
الاداء الفعال في الوزارة، او كانت مشوبة بالانحراف عن المستويات المطلوبة للاداء او عن الخطط والسياسات المرسومة
في الوزارة.
3- التأكد من تطبيق التشريعات والسياسات المالية في الوزارة بصورة صحيحة، وتنفيذ تعليمات الضبط الداخلي لاجراءات العمل
بها.
4- التحقق من ان السجلات والملفات وسائر الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة يتم تنظيمها وحفظها وفقاً للاصول والأسس
المعتمدة.
ج- المكتب الفني: ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: –
1- متابعة كل ما يخص شؤون الأبنية في المركز والسفارات.
2- متابعة كل ما يخص شؤون الصيانة في مركز الوزارة والسكن الوظيفي والسفارات.
3- وضع الخطط الأستثمارية الخاصة بالأبنية للسفارات في خارج المملكة.

المادة 19

البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: –
أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين المملكة والدولة المعتمد لديها
البعثة وتطويرها.
ب- القيام بالجهد الدبلوماسي والأعلامي لشرح مواقف المملكة للمسؤولين والرأي العام.
ج- رعاية شؤون الموظفين الأردنيين في البلد المعتمد وتقديم جميع الخدمات الممكنة ضمن الأنظمة المرعية وتوثيق صلتهم
بوطنهم، واقتراح الوسائل الممكنة للاستفادة من كفاءاتهم.
د- القيام بجميع الأعمال القنصلية وأعمال الكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج.
هـ- تزويد الوزارة بتقارير عن كل ما يطرأ وتقديم المطالعات حولها.
و- التنسيق مع المجموعات الدولية والاقليمية والعربية.
ز- متابعة تنفيذ الأتفاقيات المختلفة مع البلد المعتمد لديه وأقتراح ما يلزم لتطوير آفاق التعاون معه.
ح- دراسة مجالات البرامج التنموية التي تقدمها المنظمات والوكالات المتخصصة والعمل على الأستفادة منها.
ط- متابعة تنظيم الزيارات الرسمية والأستفادة منها لتطوير العلاقات.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: –
أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز.
ب- تكليف أي دائرة او مديرية او مكتب او بعثة أردنية بأي مهام أخرى غير المهام المنوطة بها بمقتضى هذا النظام وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- انشاء الاقسام في سائر الوحدات الادارية في الوزارة وتحديد مهامها.

المادة 21

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 22

يلغى” نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية” رقم 34 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق