نظام تنظيم وأدارة وزارة التنمية الاجتماعية صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.:

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الوكيل: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة 3

أ- يكون الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة والمديريات وهو المشرف على وضع سياساتها وتنفيذها.
ب- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الخصوص
ويجوز تعيين مساعدين له للقيام بالمهام والصلاحيات التي توكل لهم.
ج- بأستثناء ما نص عليه هذا النظام يكون مساعدو الوكيل ومديرو المديريات ورؤساء الاقسام ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى
في الوزارة مسؤولين امام الوكيل.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري في مركز الوزارة مما يلي:
أ- مكتب الوزير.
ب- مكتب الوكيل.
ج- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية أخرى يتم انشاؤها بمقتضى أحكامه.

المادة 5

أ- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوزير يكون له رئيس يعينه الوزير ويكون بمثابة امين سر له ويلحق بالمكتب موظفون للمتابعة
والعلاقات العامة والمستشار القانوني.
ب- ينشأ في مركز الوزارة مكتب للوكيل يكون له رئيس يعينه الوكيل ويكون بمثابة أمين سر للوكيل.

المادة 6

تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التخطيط يكون الوزير رئيسا لها والوكيل نائبا للرئيس ، ومساعدو الوكيل ومديرو المديريات
في الوزارة اعضاء فيها.
وتكون المسؤولية الرئيسية للجنة اعداد الخطط للوزارة والتنسيق بين مديرياتها ومتابعة تنفيذ سياسات الوزارة واهدافها.

المادة 7

أ- ترتبط كلية الاميرة رحمه للخدمة الاجتماعية بالوزير
ب- تنشأ في الوزارة المديريات والاجهزة التالية:-
1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية
2- مديرية الاسرة والطفولة
3- مديرية الدفاع الاجتماعي
4- مديرية التربية الخاصة
5- مديرية الشؤون المالية
6- مديرية الشؤون الادارية
7- مديرية التخطيط والمتابعة
8- مديرية الاعلام والتثقيف الاجتماعي
ج- تنشأ في المحافظات والالوية والمناطق مديريات ومكاتب للتنمية الاجتماعية وتشمل الاقسام التالية:-
1- قسم تنمية المجتمعات المحلية
2- قسم الاسرة والطفولة
3- قسم الدفاع الاجتماعي
4- قسم التربية الخاصة
5- قسم الشؤون الادارية والمالية
6- قسم التخطيط والمتابعة
7- قسم الاعلام والتثقيف الاجتماعي
8- اي اقسام او مراكز تنمية مجتمع محلي يقرها الوزير

المادة 8

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اية مديرية جديدة او الغاء اية مديرية قائمة او دمجها بغيرها من المديريات في
مركز الوزارة.

المادة 9

للوزير بتنسيب من الوكيل:
أ- احداث او الغاء اية مديرية او مكتب للتنمية الاجتماعية في المحافظات والالوية والمناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها.
ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في مركز الوزارة او المديريات بسائر المناطق الاخرى او دمج اي منها بغيرها.
ج- وضع التعليمات لتنظيم جهاز الوزارة في المركز والمحافظات والالوية.
د- تشكيل اللجان في المركز او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها بما يحقق أهداف التنمية
الاجتماعية.
هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الوزارة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.
و- تحديد الصلاحيات المخولة للمساعدين ومديري المديريات في المركز والمناطق ومديري المعاهد والمؤسسات الاجتماعية ومراكز
تنمية المجتمعات المحلية والوحدات الادارية الاخرى في الوزارة.

المادة 10

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اقرار السياسات المالية التي تحقق مبدا المشاركة الاهلية في دعم المشروعات وبرامج
التنمية الاجتماعية المتكاملة.

المادة 11

لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير اقرار سياسات تحديد مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية في مجالات التنسيق والتكامل بين
الاجهزة الحكومية ومؤسسات المشاركة الاهلية وفرق العمل لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية المتكاملة بما في ذلك انشاء
المجالس واللجان المتخصصة.

المادة 12

يلغى نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1986 وتتولى الوزارة المهام والصلاحيات التي كانت تمارسها
دائرة الشؤون الاجتماعية بموجب اية تشريعات للشؤون الاجتماعية معمول بها.
1980/4/30

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق