نظام تنظيم مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل

المادة 0

ان مجلس بلدية الخليل استنادا الى الصلاحيات المخولة له في الفقرة – (ب) – من المادة(25) من قانون النقل على الطرق
الفلسطيني لسنة 1929 بصيغتها المعدلة في قانون النقل على الطرق المعدل لسنة 1934 وبعد موافقة متصرف اللواء ودائرة
السير بالخليل يقرر النظام التالي:

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام مواقف السيارات في منطقة بلدية الخليل لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق