نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
المساحة: المساحة الكادسترائية والطبوغرافية.
المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
المساح المرخص: الشخص الذي رخص له بمزاولة اعمال المساحة بموجب احكام هذا النظام.
مكتب المساحة: المكتب الذي يزاول المساح المرخص أعماله فيه.
المكتب العقاري: المكتب المرخص له بتعاطي أعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الاراضي و العقارات
وبيعها وايجارها.
مهندس المساحة: المهندس الذي تجيز له نقابة المهندسين ممارسة مهنة المساحة.
المادة 3
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الاراضي والمساحة مالم تكن في حوزته رخصة
بذلك منحت له بموجب هذا النظام وأن يكون له مكتب مساحة لمزاولة اعماله فيه او ان يكون موظفاً في مكتب يملكه مساح مرخص
آخر.
المادة 4
يجب ان تتوفر في طالب رخصة المساحة الشروط التالية:-
أ- ان يكون أردني الجنسية.
ب- ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ج- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 5
مع مراعاة احكام المادتين (4) و (6) من هذا النظام تمنح رخصة المساحة للفئات التالية:-
أ- مهندس المساحة.
ب- من أتم دورة المساحة العامة النظرية والعملية المقررة في دائرة الاراضي والمساحة وامضى مدة لا تقل عن عشر سنوات
في مزاولة اعمال المساحة في تلك الدائرة.
ج- كل من حصل على شهادة من معهد مساحة مختص ومعترف به رسمياً لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الحصول على الشهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها وزاول أعمال المساحة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد تخرجه من ذلك المعهد بموجب شهادات
مصدقة.
د- من يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وزاول اعمال المساحة في الميدان مدة لا تقل عن عشر سنوات
بموجب شهادات مصدقة.
هـ- المساح المرخص الذي يحمل رخصة مساحة سارية المفعول قبل صدور هذا النظام.
المادة 6
أ- يتم اجراء الفحص لطالبي رخص المساحة من غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ وهـ) من المادة (5)
من هذا النظام وذلك مرتين في السنة في مطلع شهر أيار ومطلع شهر تشرين أول من كل سنة على ان يتقدم الراغبون بطلباتهم
مع الشهادات الثبوتية المطلوبة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام قبل شهر على الاقل من موعد اجراء
الفحص.
ب- يجري الفحص في المواد التالية من قبل لجنة فنية يعينها المدير:-
1- مساحة الزنجير واللوحة المستوية (بلان تيبل).
ب- استعمال آلة التسوية (الليفل) والقيام بأعمال الميزانية.
3- استعمال آلة الزوايا (الثيودوليت) لغاية اعمال الترفرز والكنتور.
4- حسابات المساحة بالقدر الذي تراه لجنة الفحص ضرورياً.
المادة 7
أ- تقدم طلبات الحصول على رخصة المساحة الى المدير ويتم النظر فيها وتدقيق نتائج الفحص الذي أجري لطالبي رخصة المساحة
من قبل لجنة مؤلفة برئاسة المدير وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
ونقيب المهندسين) وتصدر اللجنة قرارها بمنح الرخصة او رفض منحها بالاجماع او بالاكثرية على ان تبين الاسباب التي أسندت
اليها في قرارها.
ب- للجنة ان تقرر عدم السماح لطالب الرخصة بتقديم الفحص للحصول عليها اذا لم يكن طلبه مستوفيا الشروط والوثائق المطلوبة
ولها ان تطلب منه اتمام تلك الشروط والوثائق خلال المدة التي تحددها له.
ج- توقع رخصة مهنة المساحة بعد موافقة اللحنة على منحها من قبل المدير.
المادة 8
لا يجوز منح رخصةالمساحة لاي من العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة سواء كانت مدنية
او عسكرية اوفي البلديات ويحظر عليه مزاولة مهنة المساحة ولو كان يحمل رخصة بذلك حصل عليها قبل تعيينه في الوظيفة.
المادة 9
يقدم طلب الحصول على رخصة فتح مكتب عقاري الى المدير معززاً بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة (10) من
هذا النظام ويصدر المدير قراراً معلالا بقبول الطلب أو رفضه.
المادة 10
تمنح رخصة فتح مكتب عقاري اذا توفرت في طالب الحصول على الرخصة الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردنياً غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المادة 11
أ- يستوفي بدل منح رخصة المساحة لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (25) ديناراً يعتبر ايراداً للخزينة.
ب- يستوفى من طالب رخصة المساحة عشرة دنانير رسم فحص ويعتبر ايراداً للخزينة ولا يرد في أي حالة من الحالات.
ج- يستوفى بدل منح رخصة فتح مكتب عقاري لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (50) ديناراً.
د- يعمل برخصة المساحة ورخصة المكتب العقاري لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها سنوياً.
المادة 12
على صاحب المكتب العقاري المرخص بموجب هذا النظام القيام بما يلي:-
أ- فتح مكتب خاص به لممارسة أعمال مهنته فيه خلال شهر واحد من تاريخ منحه الرخصة وذلك تحت طائلة الغائها.
ب- ان يستخدم لديه في المكتب مساحاً مرخصاً أو اكثر للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بالمساحة بما في ذلك تطبيق
المخططات على الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها على ان يتم ذلك بحضور الاطراف المعنيين بالمعاملة
او وكلائهم القانونيين.
ج- اعطاء وصف صحيح ودقيق للمتعاملين مع المكتب العقاري حول الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها.
د- تقديم شهادة موقعة من المتعامل او وكيله الى مدير تسجيل الاراضي المختص تتضمن قيام المكتب العقاري بالواجبات المنصوص
عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
المادة 13
أ- تسحب الرخصة من صاحب المكتب العقاري بقرار من المدير اذا لم يتقيد بتنفيذ احكام الفقرتين ب و ج من المادة (12)
من هذا النظام ويعتبر السحب نهائياً اذا لم يحدد المدير المدة التي يسري قرار السحب خلالها.
ب- تعتبر رخصة المكتب العقاري ملغاه اذا فقد صاحبها أي شرط من شروط الحصول عليها بموجب احكام هذا النظام.
ج- على صاحب المكتب العقاري الذي سحبت او الغيت رخصته ان يقوم بتسليمها للمدير خلال اسبوع من تاريخ تبليغه قرار السحب.
المادة 14
على المساح المرخص ان يلتزم عند مزاولته مهنته بما يلي:-
أ- التقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من قبل المدير بموجب هذا النظام.
ب- المحافظة على شرف المهنة وان يكون صادقاً وأميناً في تعامله مع جميع الاطراف.
ج- ان تكون المخططات والتقارير التي يقدمها صحيحة ومطابقة للواقع ولاعمال المساحة التي نفذها.
د- ان لا يستخدم المعلومات التي يحصل عليها من دائرة الاراضي والمساحة أو من أي جهة أخرى في سياق قيامه بمهنته الا
للاغراض التي أعطيت من اجلها.
المادة 15
تلغى رخصة المساحة وتسحب بقرار من المدير للمدد التي يراها مناسبة من المساح المرخص في أي من الحالات التالية:-
1- اذا ادين بجريمة جنائية او حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ويسري قرار الالغاء من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
2- اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام.
3- اذا فقد اي شرط من شروط الحصول على الرخصة بموجب احكام هذا النظام.
ب- على المساح المرخص الذي الغيت أو سحبت رخصته ان يقوم بتسليمها للمدير خلال اسبوع من تاريخ تبليغه قرار الالغاء
او السحب.
المادة 16
كل سخص يتعاطى اعمال المساحة او يفتح مكتباً عقارياً دون ان يكون لديه رخصة بموجب هذا النظام أو يخالف اي حكم من
احكامه يعاقب بالعقوبات التي نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (38) لسنة 1980.
المادة 17
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أية ارض او عقار
من اجل القيام باعمال المساحة العامة لغايات تثبيت الحدود وان يضع فيها بصورة مؤقتة او دائمة اية علامة مساحة وان
يعمل كل ما هو ضروري لأجراء اعمال المساحة التي كلف بها على ان يكون مسؤولا عن الاضرار التي تنجم عن قيامه بتلك الأعمال.
ب- يترتب على المساح المرخص ان يعطي اشعاراً لصاحب او مشغل الارض او العقار بأنه ينوي الدخول الى الارض او العقار
على ان لا تقل مدة الاشعار في أي حالة من الحالات عن أربع وعشرين ساعة قبل الدخول الى الارض.
المادة 18
المادة 18- تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الاموال غير المنقولة وكأنها علامة مساحة ثبتت
من قبل مرجع مساحة حكومي مختص.
المادة 19
المادة 19- للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لتطبيق هذا النظام وذلك فيما يتعلق بحسن سير اعمال المساحة من النواحي
الفنية وأستعمال الطرق الحديثة فيها على ان لا تتعارض أو تخالف أحكام هذا النظام.
المادة 20
المادة 20- يلغى نظام المساحة رقم (6) لسنة 1967 والتعديلات التي طرأت عليه، كما تلغى أحكام اي نظام آخر يتعارض مع
احكام هذا النظام.