نظام تنظيم مهنة المساحة / صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم مهنة المساحة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الدائرة:دائرة الاراضي والمساحة.
المدير:مدير عام الدائرة.
المساحة: المساحة العقارية الحقوقية ( الكادسترائية ) والطبوغرافية وبما لايتعارض مع احكام قانون المركز الجغرافي الملكي الاردني
المعمول به.
المهنة: مهنة المساحة.
الرخصة: رخصة ممارسة المهنة.
المساح المرخص: المساح الذي رخص له بممارسة المهنة بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللجنة:لجنة مراقبة المهنة المشكلة وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا.
ب-ان يكون لائقا صحيا.
ج-ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
د-ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات العلمية والخبرات العمليــة التالية:-
1-شهادة هندسة المساحة او ما يعادلها مصدقة من الجهة الرسمية المختصة مع خبرة في اعمال المساحة لا تقل عن سنتين.
2-شهادة دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين واجتاز الامتحان الشامل او ما يعادل هذه
الشهادة  مصدقة حسب الأصول مع خبرة عملية في اعمال المساحة لا تقل عن ست سنوات.

3- شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على ان يكون حاملها قد اجتاز دورة المساحة المقررة من الدائرة والتي لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وعمل فيها بوظيفة  مساح مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
هـ-ان يتم مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا النظام.
و-ان يجتاز الامتحان المقرر وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

  أ- لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة واي وظيفة او مهنة اخرى.

ب‌- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المقدر العقاري المسجل وفقا لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة المهنة ) من خمسة اعضاء لمدة سنتين على النحو التالي:-
1-ثلاثة من موظفي الدائرة يسميهم المدير ويختار من بينهم رئيسا للجنة ومقررا لها.
2-عضوان تسميهما نقابة اصحاب مكاتب المساحة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها
باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
ج- تحدد مكافـــآت اعضاء اللجنة بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية على ان يتم منح المكافآت لاعضاء اللجنة
من موظفي الدائرة اذا كانت اجتماعاتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- دراسة طلبات التدريب على المهنة والترخيص لممارستها.
2-متابعة شؤون المساحين المتدربين.
3- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة ممارسي المهنة.
ب- ترفع اللجنة توصياتها الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 7

أ- يقدم الى اللجنة طلب التسجيل للتدرب على المهنة على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة.
ب-تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المدير بالموافقة على الطلب ويتم تسجيل المتدرب ومن يتولى تدريبه
في سجل خاص في الدائرة.
ج-يلتزم المتدرب بأن يمضي مدة التدريب المقررة تحت اشراف مساح مرخص ومسؤوليته.

المادة 8

أ- يلتزم المساح المرخص بقبول أي متدرب بناء على طلب من المدير على ان لايزيد عدد المتدربين لديه على اثنين خلال
مدة التدريب.
ب-يقدم المساح المرخص تقريراً دورياً الى المدير يبين فيه مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه.
ج-يحظر على المتدرب فتح مكتب مساحة خاص به طيلة مدة التدريب او الاعلان عن نفسه مساحا مرخصا.

المادة 9

تكون مدة التدريب اللازمة للحصول على الرخصة على النحو التالي:-
أ-ستة اشهر لمهندس المساحة.
ب- سنة واحدة للشخص الحاصل على دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها.

المادة 10

أ- يعفى من مدة التدريب المحددة في المادة (9) من هذا النظام الحاصل على اي مما يلي:-
1-شهادة هندسة مساحة ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لاتقل عن خمس سنوات بموجب شهادات مصدقة.
2-دبلوم مساحة من كلية مجتمع معترف بها ولديه خبرة عملية في اعمال المساحة لا تقل عن عشر سنوات بموجب شهادات مصدقة0
3-شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها بالاضافة لشهادة دورة المساحة المقررة من الدائرة لا تقل مدتها عن ستة
اشهر وله خبرة عملية في اعمال المساحة في الدائرة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- 1- يقصد بالخبرة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفي البندين (1) و (2) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام الخبرة الفعلية في مجال المساحة في الوزارات او الدوائر الحكومية او الدائرة او المؤسسات الرسمية العامة او أمانة عمان الكبرى او البلديات او مكاتب المساحة المرخصة .

2- لغايات هذا النظام تحتسب نصف مدة الخبرة للمساحين الذين عملوا في مجال المساحة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي من غاياتها حسب شهادة تسجيلها العمل في مجال المساحة .

المادة 11

تجري الامتحانات المقررة لطالبي الرخصة الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام مرتين في السنة خلال شهري
ايار وتشرين الثاني.

المادة 12

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الفحص) لاجراء الامتحانات المقررة من خمسة اعضاء يسميهم المدير لمدة سنتين على
النحو التالي:-
1-ثلاثة من موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال المهنة يختار المدير من بينهم رئيساً للجنة.
2- عضوان من خارج الدائرة من ذوي الاختصاص والخبرة.
ب-يصدر المدير التعليمات اللازمة لاجراء الامتحانات المقررة والموضوعات المطلوبة لها واسس النجاح فيها ومكافآت اعضاء
اللجنة.

المادة 13

أ- على طالب الرخصة ان يقدم طلبا الى الدائرة لتسجيله في سجل المساحين المرخصين على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه
الغاية.
ب-على المدير او من يفوضه ان يبت في الطلب بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه.

المادة 14

أ- على المساح المرخص عند حصوله على الموافقة بمنحه الرخصة وقبل ممارسة المهنة اداء القسم التالي امام المدير ( اقسم
بالله العظيم ان اقوم بعملي والواجبات الموكلة الي بشرف وامانة واخلاص ).
ب- تحتفظ الدائرة في الملف الخاص بالمساحين المرخصين ما يفيد اداء كل منهم القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه
المادة.

المادة 15

تستوفي الدائرة الرسوم التالية:-
أ- مائة دينار رسم اصدار الرخصة لاول مرة.
ب- خمسون ديناراً سنوياً رسم تجديد الرخصة .
ج- خمسون ديناراً رسم الامتحان المقرر لطالبي الرخصة.

المادة 16

اذا تم تأسيس شركة بين مساحين مرخصين لممارسة اعمال المساحة فيجب تسجيل الشركة في سجل خاص لدى الدائرة.

المادة 17

أ- لا تقبل الدائرة أي معاملة تتعلق بالمساحة ممن لا يحمل الرخصة او اذا توقف المساح المرخص او تم ايقافه عن ممارسة
المهنة او شطب اسمه من سجل المساحين المرخصين بموجب احكام هذا النظام.

ب- يلتزم المساح المرخص بمتابعة معاملاته المتعلقة بالمساحة شخصيا لدى الدائرة او أي جهة أخرى ذات علاقة ويحق للموظفين العاملين لديه ممن يحملون بطاقة خاصة ومعتمدة من الدائرة متابعة تلك المعاملات ويكون المساح المرخص مسؤولا قانوناً عن ذلك.

ج- على المساح المرخص ان ينظم اتفاقية مع مالك العقار موضوع المعاملة وان يرفق نسخة منها عند تقديم المعاملة للدائرة.

د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة

المادة 18

يجب ان يتوافر لدى المساح المرخص عند ممارسته المهنة مكتبا ملائماً ومزوداً بالمعدات والتجهيزات الفنية الاساسية
اللازمة للقيام باعمال المساحة وفقا لما يقرره المدير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يترتب على المساح المرخص اذا تطلب عمله الدخول الى الارض او العقار اشعار المالك بذلك وقبل اربع وعشرين ساعة من
مباشرته العمل على الاقل.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمساح المرخص ان يدخل مع أي من معاونيه خلال النهار أي ارض او عقار
لتثبيت حدود الارض التي كلف باجراء مسح لها ويكون مسؤولا عن أي اضرار تنجم عن قيامه بعمله.

المادة 20

تعتبر علامة المساحة التي يثبتها المساح المرخص لتحديد الارض او العقار وكأنها علامة مساحة مثبتة من الدائرة.

المادة 21

يترتب على المساح المرخص المزاول للمهنة قبل صدور هذا النظام تعديل وضعه بما يتفق مع احكام المادة (18) منه خلال
ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه.

المادة 22

اذا توقف المساح المرخص مؤقتاً عن ممارسة المهنة لمدة تزيد على سنة او توقف نهائياً عن ممارستها فعليه اعادة الرخصة
والاختام الخاصة به الى الدائرة ، وله استعادتها عند تجديد الرخصة بعد دفع رسوم التجديد المستحقة عليه.

المادة 23

اذ ارتكب المساح المرخص او المتدرب أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمهنة توقع عليه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-الانذار.
ب-وقف ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.
ج-وقف المساح المتدرب عن التدريب لمدة لا تزيد على سنة.
د-الشطب من سجل المساحين المرخصين للمساح المرخص وحرمانه من ممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ-الشطب من سجل المساحين المتدربين للمساح المتدرب وحرمانه من اتمام مدة تدريبه.
 

المادة 24

يشطب اسم المساح المرخص نهائيا من سجل المساحين المرخصين ويحرم من ممارسة المهنة في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ثبت قيامه بتصديق معاملات او تقارير لم يقم بتنظيمها.
ب-اذا ارتكب خطأ مهنيا فادحا ترتب عليه ضرر مادي كبير.
ج-اذا صدر بحقه حكم قضائي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
د-اذا فقد أيا من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام.

المادة 25

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 26

يلغى نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق