نظام تنظيم عمـل القاضي المتـدرج

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلس : المجلس القضائي .

الرئيس : رئيس المجلس .

القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق أحكام قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.

المادة 3

أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:-

1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات.

2- محاكم البداية.

3- محكمة الجنايات الكبرى.

4- محاكم الاستئناف.

5- المكتـب الفـنـي.

ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج أن يتدرب خلالها لدى أي من الهيئات والجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 4

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:-

أ- حضور إجراءات التحقيق.

ب- حضور جلسات المحاكمة .

ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية .

د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها.

هـ- حضور جلسات المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه .

و- أي مهام وأعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة أو المدعي العام أو  المكتب الفني أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 5

يتم إعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم إلى ملفه الوظيفي في حال تثبيته.

المادة 6

للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيت القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد انقضاء المدة المحددة  في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وتحقق المجلس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة قاض بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات والجهات التي تدرب لديها.

المادة 7

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة المتدرجين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وامتيازاتهم المالية بمقتضى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين .

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 9

يلغى نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي رقم (65) لسنة 2012.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق