نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة الأحوال المدنية والجوازات لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
المدير العام: مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المادة 3

المادة 3- يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.

المادة 4

أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام
والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل منهما مرتبطا بالمدير العام ومسؤولا امامه عن قيامه بأعماله.
ب- ينوب عن المدير العام في حالة غيابه مساعده الاعلى درجة.

المادة 5

المادة 5- تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:-
أ- ادارة الشؤون القانونية
ب- ادارة الشؤون الأدارية
ج- ادارة الشؤون ألمالية
د- ادارة الشؤون الفنية
هـ – ادارة الحاسب الألي
و- ادارة شؤون المكاتب في المحافظات
ز- ادارة شؤون السفارات والقنصليات في الخارج

المادة 6

المادة 6- أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا
لما يقرره المدير العام.
ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في سائر انحاء المحافظة بقرار من المدير العام ويرتبط رؤساؤها بمدير
المديرية في المحافظة.

المادة 7

المادة 7- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة
او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او فرع في اي مديرية او الغاءه او ضمه الى غيره.

المادة 8

المادة 8- للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.

المادة 9

المادة 9- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مساعديه او مديري الادارات او المديريات كل ضمن اختصاصه.

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في
ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالادارات والمديريات والمكاتب والاقسام والفروع في الدائرة.
ب- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
ج- تحديد العلاقة بين اجهزة الدائرة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

المادة 11

المادة 11- يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق