نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من التاريخ
الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

المادة2- أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق
التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول.
ب- يستمر سريان أي من التشريعات التي كانت مطبقة على المناطق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار
صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية امين عمان وللمدة التي يقررها مجلس الوزراء.
ج- 1- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المشاريع الاستثمارية المقامة او التـــي ستقام في المناطــق التي
يتم ضمها الى منطقة امانة عمان الكبرى ، وتطبق على هذه المشاريع التشريعات المعمول بها في امانة عمان الكبرى.
2- اما المشاريع العائدة لمؤسسة الاسكان وصناديق الادخار التابعة للنقابات المهنية التي حصلت على موافقات سواء من
مجلس التنظيم الاعلى او البلديات ، فيستمر سريان التشريعات التي كانت مطبقة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة3- يصدر امين عمان بناء على تنسيب مجلس امانة عمان الكبرى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في
ذلك تحديد المشاريع الاستثمارية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق