نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل / صادر بمقتضى الفقرتين (ب)و(ج) من المادة (10) من قانون رقم (8) لسنة 1996

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في
المنازل لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
المكتب:المكتب المرخص وفقا لاحكام هذا النظام لتقديم الخدمات المتعلقة بتلبية طلبات اصحاب المنازل
لاستخدام العمال غير الاردنيين للعمل في منازلهم 0

المادة 3

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- 1-ان يكون شركة اردنية من شركات التضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة
ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار 0
2-
لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلاّ على المكاتب التي ترخص بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
ب- أن يقدم للوزارة كفالة بنكية غب الطلب بمبلغ خمسة وسبعين ألف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من انتهائها وفقا
للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيد المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه ، وللوزير حق تسييل الكفالة أو تسييل أي جزء منها والتصرف فيها دون حاجة لإصدار حكم قضائي بذلك لغايات تغطية
الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه اتجاه الوزارة وأصحاب المنازل 00
ج-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الاردنيين لاستخدامهم في المنازل .
د-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لعمله 0
هـ- ان يلتزم بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0

المادة 4

يشترط في الشريك في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-
أ?-ان يكون اردني الجنسية 0
ب?-ان لا يقل عمره عن (25) عاما 0
ج?-ان لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية وان يثبت ذلك بموجب شهادة عدم
محكومية لم يمض على صدورها اكثر من شهر واحد 0
د?-ان لا يكون قد سبق له وان كان شريكا او مالكا لمكتب تم الغاء ترخيصه بقرار من الوزير 0
هـ- ان لا يكون هو او اي من زوجه او ابنائه الذين يعيلهم من افراد اسرته مالكا لاي مكتب اخر او شريكا فيه 0
و?-ان لا يكون مالكا او شريكا في مكتب سياحة وسفر او فندق او مطعم او صالة افراح او مركز تدليك او تجميل او
لياقة بدنية 0

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص
عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب-يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0
ج- تكون مدة الترخيص سنة واحدة .
د- تصنف المكاتب التي مضى على ممارستها لأعمالها مدة لا تقل عن سنة إلى فئات ثلاث وتحدد أسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية .
هـ- يتم تجديد الترخيص وتصنيف المكتب سنويا بناء على طلب يقدمه المكتب لهذه الغاية شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترخيص
والتصنيف المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- يلتزم المكتب عند تصنيفه في أي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه وعلى
النحو التالي:-
1-ستون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (أ) .
2-خمسة وسبعون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ب) .
3-مائة ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ج) .
ز-في حال تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ، يلتزم المكتب برفع قيمة الكفالة
البنكية للمبلغ المطلوب منه وفقا لفئة تصنيفه.

المادة 6

أ- لا يجوز للمكتب فتح فروع له او ممارسة اعماله في غير المنطقة المرخص له العمل بها او تعيين ممثلين عنه او
وكلاء في اي منطقة او التعامل مع اشخاص من غير موظفيه او وسطاء لتنفيذ اعماله 0
ب- يجوز للمكتب المرخص تغيير عنوانه بموافقة مسبقة من الوزير ووفق الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
ج – للوزير ولغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه وقف إصدار تراخيص جديدة للمكاتب .

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر للمكتب في سبيل قيامه بمهامه ممارسة الاعمال التالية:-
1-تلبية طلبات اصحاب المنازل الراغبين في استقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في منازلهم بعد الحصول
على موافقة الوزارة وفق الاجراءات التي تعتمدها لهذه الغاية 0
2-متابعة استكمال الاجراءات الخاصة باستقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لدى الجهات
المختصة وبتفويض خطي من اصحاب المنازل.
ب- لا يجوز للمكتب القيام بأعمال الوساطة لاستقدام او استخدام غير الاردنيين للعمل في المنازل باسمه او لغير
اصحاب المنازل.

المادة 8

أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بممارسة المكتب لاعماله واي نماذج او عقود او وثائق اخرى
يراها ضرورية لهذه الغاية.
ب- على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش
العمل الاطلاع عليها واخذ صور عنها.
ج- على المكتب تزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته واعماله دوريا وفقا لما يقرره الوزير 0
د- يلتزم المكتب بالحفاظ على المعلومات الخاصة بالعمال واصحاب المنازل التي يطلع عليها وعدم افشائها الا في
الحالات التي تحددها او تسمح بها التشريعات النافذة .

المادة 9

أ – لا يجوز استقدام او استخدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلاّ من خلال المكاتب.
ب- لا يجوز للأسرة الواحدة أن تستخدم أكثر من عامل منزل واحد إلاّ في حالات خاصة يوافق عليها الوزير أو من يفوضه .

المادة 10

أ – على صاحب المنزل أو من يفوضه تبليغ الوزارة والمركز الأمني المختص خطيا عند ترك العامل العمل دون موافقته أو اشعاره وذلك
خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تركه العمل .
ب – على الرغم مما ورد في اي نظام آخر، في حال ترك العامل العمل خلال مدة العقد دون موافقة صاحب المنزل أو اشعاره يتوجب تعويض
صاحب المنزل عن المبالغ التي دفعها للمكتب عن باقي مدة العقد شريطة أن لا تقل مدة ترك العمل عن خمسة ايام من تاريخ التبليغ.
ج – يتم تقدير مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين المشكلة في
الوزارة وفقا لأحكام نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم ويتم اقتطاع التعويض المقرر من الكفالة البنكية المقدمة من
المكتب خلال خمسة عشر يوماً .
د- يتم إلغاء تصريح عمل العامل المنصوص عليه في هذه المادة ويمنع استخدامه لدى صاحب منزل آخر أو أي جهة أخرى ويدرج اسمه في
قائمة خاصة تعدها الوزارة لهذه الغاية .
هـ- إذا تبين أن صاحب المنزل قد قدم بلاغا كاذبا عن ترك العامل العمل دون موافقته أو إشعاره فللوزير أو من يفوضه عدم منحه تصريح
عمل أو تجديده أو استقدام عامل للعمل لديه لمدة ثلاث سنوات.

المادة 11

أ – إذا رفض العامل العمل لدى صاحب المنزل يلتزم المكتب باستبدال عامل آخر به خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً وعلى نفقة
المكتب ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية وبخلاف ذلك يتم تعويض صاحب المنزل وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام .
ب- للوزير أو من يفوضه عدم منح تصريح عمل أو تجديده اذا تبين أن صاحب المنزل أو أحد أفراد أسرته قد انتهك حقوق العامل أو اعتدى
عليه بالضرب أو ألحق به أي ضرر أو أساء معاملته على أن يعطى العامل في هذه الحالة الفرصة للحصول على تصريح عمل جديد لدى صاحب
منزل آخر .

المادة 12

إذا ثبت بالتقرير الطبي أن العامل مريض وغير قادر على العمل فيتوجب على المكتب إعادته إلى بلده الأصلي فوراً ويمنع تشغيله لدى صاحب
منزل آخر أو أي جهة أخرى تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 13

يحدد بدل الاتعاب التي يتقاضاها المكتب مقابل الخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية .

المادة 14

للوزير او من يفوضه اتخاذ اي من الاجراءات التالية بحق المكتب المخالف :-
أ-انذاره بعدم تكرار المخالفة .
ب?-انذاره لازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار مع ايقافه عن العمل لحين ازالة المخالفة .
ج-ايقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ستة اشهر .
د- وقف تجديد ترخيص المكتب للمدة التي يراها مناسبة .
هـ-الغاء ترخيصه بشكل نهائي .

المادة 15

أ-1- يلتزم المكتب بعدم ممارسة اي اعمال باسمه او باسم مكتب آخر او من خلال مقره باي صورة من الصور في
حالة ايقافه عن العمل ، وللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المكتب ومنع الدخول اليه خلال فترة الايقاف عن
العمل 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز للمكتب متابعة طلبات تصريح عمل عمال المنازل المقدمة الى الوزارة قبل تاريخ
ايقافه عن العمل 0
ب- للوزير اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام بحق اي مكتب يسمح
للمكتب الموقوف عن العمل ممارسة اعماله باسمه بأي صورة من الصور 0

المادة 16

للوزير وبناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة اغلاق المكتب فوراً ودون انذار او الغاء ترخيصه اذا كانت
المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة بما في ذلك :-
أ?-استقدام العمال بطرق غير قانونية او بأوراق مزورة 0
ب?-استقدام عمال تقل اعمارهم عن السن القانوني 0
ج?-استخدام العمال في اعمال غير العمل في المنازل او بالمياومة او لدى غير صاحب المنزل المصرح له بالعمل
لديه 0
د?-الاستغلال الاقتصادي للعمال والاستيلاء على اجورهم او اي جزء منها 0
هـ- الاعتداء على العمال جسديا او جنسيا او اساءة معاملتهم او تسهيل ذلك 0
و?-نقل العمال بطرق غير قانونية الى دول اخرى 0

المادة 17

يعتبر الترخيص لاغيا اذا خالف المكتب اي من شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه في اي مرحلة من المراحل 0

المادة 18

يتوجب على جميع المكاتب القائمة والعاملة في مجال استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل
توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 20

يلغى نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم (3)
لسنة 2003 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق