نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى. 

المجلس

:

مجلس الأمانة .  

الأمين 

:

أمين عمان . 

الترفيه العام 

:

أي محل ضمن حدود الأمانة يجرى فيه ترفيه ويتاح للجمهور حضوره ويشمل أي مهنة نصت عليها  المادة (3) من هذا النظام او أي مهنة أخرى مشابهة لها او ما في حكمها تضاف الى هذه المادة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام .

المحل

:

أي مكان تمارس فيه أي من المهن المشمولة بتعريف الترفيه العام. 

المدير

:

مدير المحل او من صدرت باسمه رخصة المحل

موظف الأمانة

:

الشخص الذي يكلفه الأمين القيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق أحكام هذا النظام . 

المادة 3

أ-  تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : –

الرقم

المهنة

الرسم بالدينار

1

 

– دور السينما من الدرجة الأولى.

– دور السينما من الدرجة الثانية.

– دور السينما من الدرجة الثالثة.

 

5 عن كل مقعد 

 

2,5 عن كل مقعد

 

1,5 عن كل مقعد

2

المطاعم السياحية فئة ناد وملهى ليلي وفئة مرقص وبار والنوادي الليلية والبارات

60 / م2 من المساحة الإجمالية

3

المطاعم السياحية فئة مقهى وفئة كوفي شوب والمقاهي والكوفي شوب  والمحلات التي تقدم فيها الأرجي

ة

7 / م2 من المساحة الإجمالية

4

المقاهي الشعبية

2 / م2 من المساحة الإجمالية

5

مراكز البلياردو والسنوكر وصالات البولينغ

3 / م2 من المساحة الإجم

لية

6

صالات ومدن التسلية والألعاب الإلكترونية

2 / م2 من ا

مساحة الإجمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-  يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره دينار واحد شهريا عن كل مقعد.

ج-  تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهن التي تكون مملوكة للفندق وتابعة لإدارته .

د-   تصنف درجات دور السينما وفق تعليمات يصدرها المجلس.

هـ-  اذا تعددت المهن في المحل الواحد فتستوفي الأمانة الرسم الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ-   تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عند الحصول على الترخيص المهني او تجديده بموجب التشريعات النافذة.

 ب-  تستوفى شهريا الرسوم المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وذلك عند الحصول على التصريح الخاص بها.

المادة 5

أ-  تحدد ساعات فتح وإغلاق المحلات الواقعة ضمن مناطق تنظيم التجاري المحلي والمحلات ضمن المناطق السكنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الفنادق الواقعة ضمن المناطق المنصوص عليها في الفقرة ذاتها.

ج- تحدد ساعات فتح وإغلاق باقي المنشآت السياحية بالتوافق بين الأمانة ووزارة السياحة والآثار.

المادة 6

أ- لغايات تحقيق الرسم وتحديد ساعات فتح وإغلاق  أي محل  لم يرد عليه نص خاص في هذا النظام يصنف الترفيه العام المقام في هذا المحل  من الأمين قياسا الى أقرب ترفيه عام اليه من المحلات الخاضعة لأحكام المادتين (3) و(5) من هذا النظام.

ب- يجوز الاعتراض على قرار الأمين للمجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.

المادة 7

يجوز لأي من موظفي الأمانة المفوضين من الأمين الدخول الى أي محل يقام فيه ترفيه عام للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 8

أ-  يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات كل من المدير او أي شخص آخر أعاق بنفسه او بوساطة مستخدميه او وكيله عمل موظف الأمانة المفوض بالدخول الى المحل للتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.

ب- للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام إجراء تفتيش في أي وقت على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وللأمين ان يقرر إغلاق أي محل يمارس فيه الترفيه العام دون تسديد الرسم المقرر لذلك إغلاقا مؤقتا الى حين قيام المخالف بتسديده مضافا اليه (25%) نفقات إدارية قطعية على ان يكون قد أنذر قبل شهر من صدور قرار الإغلاق .  

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إغلاق المحل الى ان يقوم المخالف بتسديد الرسوم المترتبة على المحل بموجب التشريعات النافذة.

المادة 9

للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام  الإجراءات التالية بالتتابع :-

أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم.

ب- المخالفة للمرة الثانية : إغلاق المحل لمدة عشرة أيام حيث يتم الإغلاق لمدة خمسة أيام حكماً ويجوز استبدال المدة المتبقية ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم .

ج- المخالفة للمرة الثالثة وما بعدها :  إغلاق المحل لمدة شهر غير قابلة للاستبدال بأي بدل مالي .

المادة 10

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .

المادة 11

تختص محكمة أمانة عمان الكبرى بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 12

تعتبر جميع الرسوم التي استوفتها الأمانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مستوفاة بمقتضى أحكامه.

المادة 13

يلغى نظام رسوم الملاهي العامة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (104) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.  

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق