نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الاستثمار.

المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

متطلبات الرخصة : الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية وشروط السلامة العامة التي يتعين على من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة او يرغب في ممارسته استيفاؤها وفقا للتشريعات ذات العلاقة للحصول على الرخصة.

المؤسسة : الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام.

المنشأة : الموقع المخصص لممارسة النشاط الاقتصادي.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

ب- لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة.

المادة 4

أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا النظام .

ب-للمجلس بناء على تنسيب الهيئة تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة او بالإلغاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن وتاريخ سريانه في الجريدة الرسمية .

المادة 5

أ- يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- تحدد فئات الرخصة وأسس الموافقة على منحها او رفضها بما في ذلك الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بذلك وتصنيف النشاط الاقتصادي بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة 6

أ- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع البيانات والوثائق المطلوبة.

ب – في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الاثر البيئي، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة.

المادة 7

أ- للهيئة رفض طلب الحصول على الرخصة إذا لم يكن مستوفيا لمتطلبات الرخصة أو إذا  لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا.

ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة امام الهيئة خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى الهيئة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض المقدم اليها خلال (5) خمسة ايام من تاريخ تسلمها له على ان يكون القرار خطيا ومبررا.

المادة 8

أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها .

ج- اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق او الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة او الجهات ذات العلاقة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على الرخصة غير مستوف لمتطلباتها او غير ملتزم بها فللهيئة أن تتخذ جزاء أو اكثر من الجزاءات التالية:-

1- توجيه إنذار بضرورة تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة في الإنذار.

2- استيفاء غرامة مقدارها  (500) خمسمائة دينار .

3- ايقاف من يمارس النشاط الاقتصادي عن ممارسته الى حين تصويب الاوضاع.

4- اغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.

5- إلغاء الرخصة.

المادة 9

يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي:-

أ- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- الوفاء بمتطلبات الرخصة او تعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ج- تزويد الهيئة بأي معلومات تتعلق بأي تغيير في رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خلال مدة لا تزيد على (30)  ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

د- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بالنشاط الاقتصادي بشكل دوري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

هـ- دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدلات بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية .

و- التقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.

ز- وضع الرخصة في مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط الاقتصادي.

المادة 10

لا يترتب على الاشخاص الذين ينحصر نشاطهم  الاقتصادي في المناطق الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.

المادة 11

يجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة ان يفتح مكتباً في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على إدارة أعماله والإشراف عليها.

المادة 12

أ- تكون مدة الرخصة سنة واحدة  اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للهيئة اصدار الرخصة  لمدة (5) خمس سنوات حدا اعلى وفقا لاسس ومعايير تحددها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة 13

أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة في أي منها.

ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

 

 

 

المادة 14

أ-1- لا يجوز لأي شخص ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الهيئة.

2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة  النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب- يقتصر حق تأسيس الشركات والافراد في المنطقة الحرة وتسجيل أي منها على:-

1- المؤسسات الفردية .

2- شركات التضامن .

3- شركات التوصية البسيطة.

4- الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

5- الشركات الأجنبية.

ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الهيئة قانون الشركات وقانون التجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما بما في ذلك استيفاء الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات امين السجل المركزي المنصوص عليها في  هذه التشريعات.

د- ينظم في الهيئة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص  لتسجيل الافراد. 

المادة 15

تتولى الهيئة تزويد مراقب عام الشركات وأمين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل لدى الهيئة وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

المادة 16

أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: –

1- الأسواق الحرة.

2-  خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي .

3-  تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها .

4-  صيانة الطائرات .

5-  ترميم محركات الطائرات .

6- أعمال التدريب .

7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها .

ب – يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلك الأعمال .

ج-للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اضافة اي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

تتولى الهيئة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية :-

أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة.

ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات.

ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي يكون من اهدافها وغاياتها ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

المادة 18

أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للهيئة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين داخل المنطقة دون إلزامها بإبرام عقد تطوير وتحدد الشروط والاسس اللازمة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة 19

أ- يقدم طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات  تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

ب- للهيئة التحقق من البيانات الواردة في الطلب و الوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. 

ج- اذا تبين للهيئة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائق المطلوبة فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة تحددها لهذه الغاية وذلك تحت طائلة رفض الطلب . 

د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج ) من هذه المادة تصدر الهيئة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ  تقديمه مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة .

المادة 20

أ- يرفض طلب تسجيل المؤسسة في أي من الحالات التالية:-

1- مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لعقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة في المنطقة.

2-اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة.

3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لأي من الأسباب الواردة في الفقرة ( ب) من المادة ( 23) من هذا النظام.

4- اذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة  .

ب – يكون قرار الهيئة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً .

ج – لطالب التسجيل الاعتراض على قرار رفض التسجيل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار ، بتقديم اعتراض خطي للهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك.

د- على الهيئة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الهيئة لطلب الاعتراض ويكون قرار الهيئة بهذا الخصوص نهائيا .

المادة 21

تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي :-

أ- تجديد شهادة  التسجيل سنويا.

ب- التقدم بطلب إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في حال عدم رغبتها في الاستمرار في التسجيل.

المادة 22

أ- ينظم لدى الهيئة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ب – للمطور الرئيسي و لمالك المؤسسة المسجلة او لأي شريك فيها أو للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من الهيئة بعد دفع البدل المقرر لذلك.

المادة 23

أ- للهيئة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-

1- اذا تبين ان أيا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة .

2- اذا رغبت في ذلك  بموجب طلب خطي تقدمه للهيئة .

3- اذا لم تلتزم بتجديد تسجيلها لثلاث سنوات متتالية.

ب -يعتبر تسجيل المؤسسة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-

1- إذا مارست نشاطاً محظوراً .

2- إذا مارست نشاطاً مقيداً خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة .

3- اذا تقرر الغاء الرخصة الممنوحة لها وفقا لأحكام هذا النظام.

4- إذا انتهت الغاية التي سجلت من أجلها.

المادة 24

يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة وفق أحكام هذا النظام ما يلـــــي :-

أ- عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون .

ب- ‌شطبها من السجل المشار إليه في المادة (22) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها.

ج- ‌عدم جواز تصرف مالكيها أو الشركاء فيها في أي من موجوداتها أو أموالها أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة.

المادة 25

للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.

المادة 26

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-

1- (1800) دينــــار عن تسجيــل المؤسســــة فــــي المنطقــة التنمويـة.

2-  (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون ابرام عقد ايجار مع المطور الرئيسي .

ب – تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحدد  اسس ومعايير هذه المشاريع وشروط منحها هذا التخفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 27

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- تسجيل المطور الرئيسي.

ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة .

ج- تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة وتجديدها.

د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله.

هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة .

و- اجراءات إلغاء الرخص او ايقافها.

ز- ترخيص وسائل الدعاية والاعلان واللوحات الاعلانية في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

ح- شروط تسجيل الشركات الاجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.

 

المادة 28

أ- يلغى نظام اسس وشروط تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم  (18) لسنة 2013 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب – يلغى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (63) لسنة 2012 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

جدول رقم (1)

الأنشطة المحظورة

 

1

صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الإتجار بها.

2

تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الإتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة .

3

طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية.

4

انتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والإتجار بها.

5

أي أنشطة أخرى يتقرر حظرها وفقاً للتشريعات النافذة.

 

 

 

جدول رقم (2) 

الأنشطة الاقتصادية المقيدة

الرقم

النشاط الاقتصادي

الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي المقيد / جهة الاعتماد

الأنشطة الاقتصادية المقيدة

1

الأسلحة والآلات الحربية

مجلس الوزراء

وزارة الداخلية

  1. صناعة الآلات الحربية بأنواعها.
  2. صناعة الأسلحة والذخائر.
  3. صناعة المتفجرات.

2

الخدمات القانونية

نقابة المحامين

1.  مكاتب المحامين.

2.  مكاتب الاستشارات القانونية.

3

تدقيق الحسابات

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

جمعية مدققي الحسابات

1.  مكاتب تدقيق المحاسبة.

2.   شركات تدقيق الحسابات.

3.  مكاتب الاستشارات الضريبية.

4

الخدمات المالية

البنك المركزي الأردني

1.  البنوك.

2. مكاتب الصرافة.

3.  مكاتب البورصة.

4.  ضمان الودائع.

5

التأمين وإعادة التأمين

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

1.  شركات التأمين.

2.  شركات إعادة التأمين.

6

وكلاء السياحة والسفر

وزارة السياحة والسفر

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

  1. مكاتب السياحة والسفر.
  2. مكاتب خدمات الحج والعمرة.

7

الخدمات الهندسية

نقابة المهندسين

  1. المكاتب الهندسية.

8

خدمات النقل البري

هيئة تنظيم النقل البري

  1. نقل الركاب.
  2. نقل البضائع والحاويات على الطرق.

9

خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني

هئية الإعلام

  1. البث التلفزيوني الأرضي.
  2. البث التلفزيوني الفضائي.
  3. البث الإذاعي.
  4. إعادة البث الإذاعي أوالبث التلفزيوني.
  5. الإنتاج والتوزيع الفني.

10

خدمات التعدين

هيئة الطاقة والمعادن

  1. المقالع.
  2. الكسارات.
  3. الإسمنت.
  4. الفوسفات.
  5. استخراج الفحم.
  6. استخراج النفط.
  7. استخراج البوتاس.
  8. أنشطة الاستخراج الاخرى.

11

خدمات الأمن والحماية

وزارة الداخلية

  1. خدمات الحراسة المسلحة.
  2. خدمات الحراسة غير المسلحة.

12

خدمات التعليم الأساسي

وزارة التربية والتعليم

1.   رياض الأطفال.

2.  المدارس الخاصة.

3.  المراكز التعليمية.

13

خدمات التعليم الجامعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  1. الجامعات.
  2. كليات المجتمع المتوسطة.
  3. المعاهد.

14

خدمات الطيران

هيئة تنظيم الطيران المدني

  1. شركات الطيران.
  2. صيانة الطائرات.
  3. تدريب الطيران.
  4. تزويد الطائرات بالوقود.
  5. الشحن الجوي.
  6. مطار تجاري مفتوح.

15

التخليص الجمركي

دائرة الجمارك الاردنية

  1. خدمات التخليص الجمركي.
  2. خدمات الاستشارات الجمركية.

16

خدمات تزويد الوقود

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

شركة مصفاة البترول الاردنية

  1. محطات الوقود.
  2. مراكز توزيع الغاز.
  3. توزيع الوقود.

17

خدمات الاتصالات

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

1.  الاتصالات السلكية واللاسكلية.

2.   تزويد الانترنت.

18

الخدمات الصحية

وزارة الصحة

  1. عيادات الطب وطب الأسنان.
  2. المستشفيات.
  3. المختبرات.
  4. المراكز الطبية او الصحية.
  5. العلاج الطبيعي.
  6. الصيدليات.

19

خدمات الكهرباء

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

1.  توليد الكهرباء.

2.  توزيع الكهرباء.

20

توليد الطاقة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

1. الطاقة غير المتجددة.

2.  الطاقة المتجددة.

21

خدمات النشر والتوزيع

دائرة المطبوعات والنشر

  1. المطابع.
  2. الصحف والمنشورات الدورية والمجلات.
  3. دور النشر والتوزيع.

22

خدمات المقاولات الانشائية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين

  1. مقاولو الانشاءات بتصنيفاتهم كافة.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق