نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية لسنة 2008 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ.
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس
الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة
المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0
عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط
التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسة النشاط الإقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0
تصريح مباشرة العمل:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمؤسسة المسجلة من أجل مباشرة العمل في نشاط اقتصادي
معين في المنطقة وفق أحكام هذا النظام 0
متطلبات التصريح:الشروط التي يتعين على المؤسسة استيفاؤها من أجل الحصول على تصريح مباشرة العمل
والمحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
المتطلبات الفنية:متطلبات تصريح مباشرة العمل المتعلقة بالشروط ذات الطابع الفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها أو
إدارة النشاط الاقتصادي والمتطلبات البيئية 0
الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة وفقـــاً
للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة المقررة
وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

المادة 3

يحق لأي مؤسسة مسجلة ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته
بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لكل منطقة تنموية على حدة0

المادة 4

لا يشترط حصول المؤسسة المسجلة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة التنموية ما لم
يكن ذلك ضرورياً لحماية مصلحة عامة او منصوصاً عليه في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي
لمنطقة تنموية معينة 0

المادة 5

أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل لكل منطقة تنمويــة على حــدة ،
بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان تتضمن ما يلي :-
1-متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل بما في ذلك أي متطلبات فنية أو غير فنية وكذلك متطلبات
الحصول على الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة.
2-البيانات التي يتضمنها طلب تصريح مباشرة العمل المقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة
والوثائق التي يجب ارفاقها به.
3-أسس الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل أو رفضه.
4-الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه أو رفضه.
ب- على مقدم طلب تصريح مباشرة العمل أن يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها في
حال اشترطت التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة موافقة الهيئة المسبقة على تلك
المخططات.
ج – تقوم الهيئة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب لمتطلبات التصريح وشروطه.
د – يعفى طالب تصريح مباشرة العمل من تقديم أي وثيقة سبق له تقديمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

المادة 6

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام على الهيئة التأكد مما يلي: –
أ?-توافق المخططات المرفقة بطلب تصريح مباشرة العمل مع المتطلبات الفنية.
ب?-مدى الحاجة لإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي وفق أحكام قانون البيئة النافذ والشروط البيئية التي تقتضيها
تشريعات حماية البيئة النافذة في المنطقة التنموية 0

المادة 7

أ- تحدد إجراءات الكشف على المنشآت للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والمدد الزمنية اللازمة لذلك وشروط
اعادة الكشف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ب – على المؤسسة تجهيز المنشأة قبل تقديم طلب الكشف عليها وفقاً للمتطلبات الفنية المحددة أو التي توافق
عليها الهيئة شريطة ان لا يقدم طلب الكشف قبل تقديم طلب تصريح مباشرة العمل 0
ج- اذا توافرت المتطلبات الفنية في المنشأة يجوز للمؤسسة المسجلة البدء بإقامة المنشأة لممارسة نشاطها دون
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على مخططات الإنشاء وذلك باستثناء أي أنشطة تنص عليها التعليمات الصادرة
لهذه الغاية.

المادة 8

أ- لا تخضع المؤسسة المسجلة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة التنموية وفقاً لأحكام هذا النظام
لأي موافقات مسبقة أخرى لممارسة نشاطها الاقتصادي باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة شريطة التقيد
بأحكام الأنظمة ذات العلاقة النافذة في المنطقة التنموية.
ب?-لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن في المنطقة التنموية الا
بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة النقل 0

المادة 9

أ- يجوز للهيئة أن تقرر عند موافقتها على تسجيل المستثمر إعفاء المؤسسة المسجلة من تقييم المخططات والحصول
على شهادات الصحة العامة والسلامة العامة أو أي من ذلك قبل مباشرتها للنشاط الاقتصادي بناء على اتفاقية
التطوير المبرمة مع المطور الرئيسي وطبيعة النشاط الاقتصادي ومؤهلات طالب التسجيل شريطة تقيد المؤسسة
المسجلة بمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية وخضوعها للكشف اللاحق من قبل الهيئة في أي وقت بعد
إشعار المؤسسة المسجلة بذلك 0
ب – إذا تبين للهيئة من خلال الكشف اللاحق أن المؤسسة المسجلة لم تتقيد بأي من المتطلبات الفنية أو
متطلبات الصحـــة أو السلامــة العامة ذات العلاقة بنشاطها الاقتصادي ، فللهيئة إلزامها بتصويب أوضاعها وبدفع
الغرامة المقررة وفقاً لاحكام القانون والتشريعات النافذة 0

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة
عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0
ب – في الحالات التي يشترط فيها موافقة الهيئة المسبقة على المخططات أو التي تطلب فيها المؤسسة المسجلة
ذلك، تصدر الموافقة على طلب تصريح مباشرة العمل خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ قبول المخططات ويكون
منح التصريح في هذه الحالة مشروطاً بالتحقق من استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية عند اجراء عملية الكشف
والاطلاع على نتائج دراسة الاثر البيئي اذا كانت مطلوبة.

المادة 11

أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتعين الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة
المسجلة التصريح المطلوب.
ب – اذا كان طلب التصريح غير مستوفٍ للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال
المدد المحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية فيتم رفض طلبه على ان يكون هذا القرار خطياً ومؤرخاً ومعللاً
0
ج – يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه لمقدم الطلب،
وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه ويكون قرار المجلس خطياً ومؤرخاً
ومعللاً.

المادة 12

اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام دون ان تقرر الهيئة رفض طلب
تصريح مباشرة العمل او ان تطلب من مقدمه اجراء التعديلات اللازمة على البيانات التي يتضمنها الطلب او
الوثائق المرفقة به فيعتبر ذلك موافقة على طلب تصريح مباشرة العمل .

المادة 13

للمجلس الغاء تصريح مباشرة العمل الممنوح للمؤسسة المسجلة اذا لم تباشر ممارسة نشاطها الاقتصادي المصرح
لها به خلال المدة المحددة في التصريح الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة
وموافقة الهيئة.

المادة 14

للهيئة لدى ممارسة صلاحياتها في منح التصريح أو رفضه أو الغائه أو وقف العمل به أو أي صلاحيات أخرى بموجب
هذا النظام أن تقوم بالتنسيق مع المطور الرئيسي والاستئناس برأيه خاصة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالمؤسسات
المسجلة التي ترتبط بعقود تطوير مع المطور الرئيسي.

المادة 15

يسري مفعول تصريح مباشرة العمل لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من تلك السنة
وينتهي العمل به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ
الذي صدر فيه خلالها.

المادة 16

أ- يتم ايقاف المؤسسة المسجلة عن ممارسة نشاطها بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية:-
1-اذا مارست نشاطاً دون التقيد بشروط ممارسته 0
2-اذا خالفت أي من شروط تصريح مباشرة العمل او احكام المادة (17) من هذا النظام وذلك بعد مضي خمسة
عشر يوما على انذارها بوجوب ازالتها.
ب – لا يجوز للمؤسسة ممارسة نشاطها الاقتصادي اثناء مدة إيقاف نشاطها واذا استمرت المؤسسة في هذه المخالفة
بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها فيقرر المجلس الغاء التصريح الممنوح لها 0

المادة 17

يترتب على المؤسسة المسجلة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل ما يلي:-
أ?-الالتزام بشروط التصريح وتعديل اوضاعها بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة تصدرها الهيئة بعد منحها التصريح.
ب?- دفع الرسوم المترتبة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة التنموية 0

المادة 18

تتولى الهيئة انشاء مكاتب للنافذة الموحدة في مقرها وفي المناطق التنموية على ان تحدد مهام هذه المكاتب
وصلاحياتها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 19

أ- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين والمؤسسات المسجلة
والمستثمرين بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة.
ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي تقدمها المؤسسة الى الهيئة بموجب القانون واحكام هذا النظام معلومات
سرية لا يجوز للهيئة افشاؤها الا للجهات القضائية المختصة .

المادة 20

تبقى الرخص وتصاريح مباشرة العمل التي حصلت عليها المؤسسات التي باشرت اعمالها في المناطق التنموية قبل
العمل باحكام هذا النظام نافذة المفعول الى حين انتهاء مدتها0

المادة 21

المادة 21-
الى أن تصدر التعليمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، تطبق الهيئة احكام التشريعات النافذة
فيما يتعلق بالمتطلبات والاجراءات والمدد الخاصة بتصاريح مباشرة العمل 0

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان يتم نشــرها في الجريــدة الرسميـة ، بما في ذلك ما يلي :-
?أ-نماذج طلبات وشهادات تصريح مباشرة العمل .
?ب-اسس الاعتراض على القرارات التي تصدرها الهيئة .
?ج-تصاريح مباشرة العمل التي يــجوز نقل ملكيتها من مؤسسة لاخرى .
?د-انجاز معاملات الهيئة عبر الوسائل الالكترونية .
هـ- تحديد بدل الخدمات المتعلقـة باصدار تصريح مباشرة العمل 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق