نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام القانون 0
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة 0
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة 0
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي 0
رخصة ممارسة النشاط :الموافقة التي تمنحها الهيئة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
متطلبات الرخصة: الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية والسلامة العامة التي يتعين على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة استيفاؤها للحصول على رخصة ممارسة النشاط 0
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة0
ب- تعتبر رخصة ممارسة النشاط الصادرة بموجب احكام هذا النظام رخصة مهن 0
ج- لا يجوز ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه0

المادة 4

أ- يسمح بممارسة الانشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا النظام.
ب- لمجلس الوزارء بتنسيب من المجلس تعديل الجدولين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاضافة او بالالغاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة 0

المادة 5

أ- يشترط للحصول على رخصة ممارسة النشاط ما يلي :-
1- التقدم بطلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية ، وذلك قبل البدء بتجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي0
2-استيفـاء متطلبات الترخيص بما في ذلك طريقة تشغيل المنشأة وادارتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب‌- تحدد فئات الانشطة الاقتصادية وتصنيفها واسس الموافقة على منح رخصة ممارسة النشاط او رفضها بما في ذلك الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المادة 6

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0
ب- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن تصدر الهيئة قرارها فيعتبر الطلب مقبولا حكما0
ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح رخصة ممارسة النشاط استيفاء المنشأة لدراسة تقييم الاثر البيئي ، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب مشروطا بالتحقق من استيفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة0

المادة 7

أ- للهيئة رفض طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط إذا كان غير مستوف لمتطلبات الرخصة أو لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا 0
ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب اصدار رخصة ممارسة النشاط امام المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلم الهيئة للاعتراض على ان يكون قراره خطيا ومبررا 0

المادة 8

أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الرخصة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها 0
ج- اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق او الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة او الجهات ذات العلاقة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على رخصة ممارسة النشاط غير مستوف لمتطلبات الرخصة او غير ملتزم بها فللمجلس أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك مايلي:-
1-توجيه إنذار بضرورة تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة في الإنذار 0
2- دفع الغرامة المقررة وفقا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة 0
3- ايقاف من يمارس النشاط الاقتصادي عن ممارسته الى حين تصويب الاوضاع.
4-اغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.
5-إلغاء رخصة ممارسة النشاط0

المادة 9

يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة بما يلي:-
‌أ-متطلبات الرخصة اوتعديل النشاط الاقتصادي او توفيق اوضاعه بما يتفق مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
‌ب-دفع ما يترتب عليه من رسوم وضرائب وبدل خدمات بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة وفقا للإجراءات والمدد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية 0
‌ج-التقدم بطلب تجديد رخصة ممارسة النشاط خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها 0

المادة 10

أ- تكون مدة سريان رخصة ممارسة النشاط سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من تلك السنة، على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس اصدار رخصة ممارسة النشاط تكون سارية المفعول من سنة الى خمس سنوات حدا اعلى وفقا لما يحدده بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 11

أ- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في إجراء معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمؤسسات المسجلة، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة 0
ب- يعفى مقدم طلب رخصة ممارسة النشاط من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير 0

المادة 12

تعتبرجميع رخص ممارسة النشاط وتصاريح مباشرة العمل الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام لممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة في أي منها 0

المادة 13

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد نماذج طلبات الحصول على رخصة ممارسة النشاط والمعلومات والوثائق والبيانات والمخططات والدراسات التي يجب تقديمها 0
2- تحديد رخص ممارسة النشاط التي يجوز نقل ملكيتها.
3- أسس الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام 0
4- متطلبات الانشطة الاقتصادية والانشطة المحددة لكل منطقة.
5-إنجاز معاملات الهيئة عبر الوسائل الالكترونية 0
6-تحديد بدل منح رخص ممارسة النشاط وتجديدها0
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0

المادة 14

يلغى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية رقم (95) لسنة 2008.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق