نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي.
الاقليم:اقليم البترا التنوي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
السلطة: سلطة الاقليم.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس:رئيس المجلس.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط سياحي أو تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
نظام الترخيص:نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي
المستثمر:الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب التصريح لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم.
النشاط المحظور:النشاط المنصوص على حظره في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
النشاط المقيد: النشاط المنصوص على تقييده في لملحق رقم (3) من هذا النظام.
المنشأة:المكان الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
التصريح:الموافقة الأولية التي تمنحها السلطة للمستثمر لترخيص النشاط الاقتصادي.
المتطلبات الفنية:متطلبات التصريح المتعلقة بالشروط ذات الطابعالفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها والمتطلبات البيئيةوالمتطلبات الأثرية.
الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة.
شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة.

المادة 3

أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك.
ب‌- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة.
ج- للسلطة استثناء أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام من شرط الحصول على التصريح.
د- تعتبر الأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام أنشطة يحظر ممارستها في الاقليم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 4

أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:-
1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر.
2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين.
3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة.
ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المقيدة في الاقليم الا وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- لا يجوز تحديد عدد المستثمرين الذين يقومون بأي نشاط اقتصادي بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة ذلك.

المادة 5

للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.

المادة 6

يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:-
أ‌-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس.
ب‌-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.

المادة 7

أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه.
ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها المستثمر الى السلطة بموجب القانون وأحكام هذا النظام معلومات سرية لا يجوز افشاؤها الا للجهات المختصة .

المادة 8

تسري أحكام نظام الترخيص على الأنشطة التي تم منحها التصريح بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 9

للسلطة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين بما في ذلك انشاء قاعدة معلومات مشتركة.

المادة 10

تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.

المادة 11

تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارفاقها به، وأسس الموافقة على منح التصريح او رفضه والاجراءات والمدد المتبعة في ذلك.
ب- اجراءات الكشف على المنشآت والمدد الزمنية اللازمة لذلك ونماذج طلب الكشف على المنشأة وفقا للمتطلبات الفنية التي توافق عليها السلطة.
ج- الأنشطة الاقتصادية السياحية التي تتطلب طبيعة ممارستها موافقات من الجهات الأخرى، والشروط الواجب توافرها في هذه الأنشطة

ملحق رقم (1)
الأنشطة التي تخضع لمتطلب التصريح من السلطة
1-شركات ومستودعات توزيع الأدوية والمستحضرات الطبية والبيطرية والصيدلانية.
2- توزيع الاسمدة ومحفزات النمو والمبيدات الحشرية.
3- توزيع المواد الكيماوية الخطرة.
4- الخدمات والمؤسسات الطبية العلاجية بما فيها:
أ- المستشفيات والمراكز الطبية .
ب- مراكز التمريض وإعادة التأهيل.
ج- دور العجزة او المعوقين والمعالجة الطبيعية.
د- منتجات المياه المعدنية.
هـ- مراكز المعالجة الحكمية والمعالجة الفيزيائية.
و- المختبرات الطبية ومختبرات طب الاسنان.
5- انتاج الالعاب النارية وتوزيعها.
6- الفنادق والنزل والشقق الفندقية.
7- مدن الملاهي بأنواعها ومرافقها.
8- الحضانات ومراكز رعاية الطفولة الخاصة .
9- مراكز تعليم السواقة.
10- النقل السياحي في الاقليم.
11- مكاتب التكسي والمواصلات.
12- محطات الوقود والتشحيم والغسيل.
13- مرافق الانتاج الحيواني.
14- الزراعة المائية وزراعة الاسماك.
15- الاصطبلات ومزارع الحيوانات الاليفة.
16- المحاجر.

17- استخراج المياه من الآبار.
18- الأنشطة الصناعية (المصانع و المعامل و المشاغل).
19- مراكز التسوق التجارية (المولات).
20- شركات الاتصالات وأبراج تقوية البث.
21- شركات المقاولات والتعهدات المصنفة.
22- المطاعم المصنفة سياحياً.
23- دور اللهو وأماكن التسلية والنوادي الليلية.
24- دور السينما والمسرح.
25- المعاهد والجامعات الخاصة.
26-دور النشر والاخبار و الاعلانات ومكاتب الخدمات الاعلامية.
27- شركات تنظيم المعارض.

ملحق رقم (2)
الأنشطة المحظورة
1.صناعة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها.
2.صناعة المواد المشعة او النووية او المواد الضارة بالبيئة او تخزينها او الاتجار بها.
3.تصنيع المواد الخطرة او المخدرة او السامة او تخزينها او الاتجار بها باستثناء متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في الاقليم.
4. طباعة اوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية.
5. انتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها.
6.أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء.

ملحق رقم (3)
الأنشطة المقيدة
1.الخدمات القانونية.
2.تدقيق الحسابات.
3.خدمات الطب البشري وطب الاسنان.
4.الخدمات المالية.
5.التأمين واعادة التأمين.
6.وكلاء السياحة والسفر.
7. الخدمات الهندسية.
8. خدمات التعدين باستثناء المحاجر.
9. النقل العام للركاب.
10. خدمات التكسي.
11. استخراج المياه الجوفية.
12. اصدار اليانصيب.
13. خدمات الاتصالات باستثناء مقدمي خدمة الانترنت.
14. توليد الكهرباء.
15. التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى باستثناء المحاجر.
16. اصدار الصحف والمطبوعات الدورية.
17. خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني.
18. صناعة الاسمنت.
19. الدباغة.
20. النقل الجوي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق