نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادتين (45) و(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( نظـــام تنظيــــم الادارة العامـــة لتطويـــر القطاع العــام لسنـــة 2005 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
:-
القطاع العام: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
الادارة العامة: الادارة العامة لتطوير القطاع العام المنشأة بموجب هذا النظام.
الوزير: وزير دولة لتطوير القطــاع العام.
الادارة: ادارة تنظيم القطاع العام او ادارة سياسات الموارد البشرية المنشأة بموجب هذا النظام.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للادارة.

المادة 3

تنشأ ادارة عامة تسمى ( الادارة العامة لتطوير القطاع العام ) ترتبط برئيس الوزراء ويرأسها ويشرف عليها الوزير
، وتهدف الى تحقيق الغايات التالية:-
?أ- قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به.
?ب- تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها
0
?ج- تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية.
?د- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام.

المادة 4

أ- يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
ب- يتولى رئيس الوزراء:-
1- الاشراف على اعداد سياسات تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها.
2- ضمان تعاون مؤسسات القطاع العام مع الادارة العامة تحقيقاً لغاياتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام او أي نظام
آخر ذي علاقة وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
3- تكليف الادارة العامة بأي مهام او صلاحيات اخرى لتحقيق غاياتها.
ج- لرئيس الوزراء ان يفوض اياً من صلاحياته المبينة في هذا النظــام الى الوزيــر ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً
0

المادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للادارة العامة من:-
?أ- ادارة تنظيم القطاع العام.
?ب- ادارة سياسات الموارد البشرية.
?ج- المدير التنفيذي.
?د- المستشارين.
هـ- مديرية الشؤون المالية والادارية.

المادة 6

يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في
قرار التعيين وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للادارة من:-
?أ- المدير التنفيذي.
?ب- المديريات والاقسام.
?ج- المستشارين.

المادة 8

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-المدير التنفيذي.
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
ب- يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1-مديري المديريات.
2-المستشارين.

المادة 9

أ- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الوزير.
ب- تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من المدير التنفيذي.

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية في الادارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب مدير المديرية المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.

المادة 11

أ- للوزير تكليف أي من المديرين التنفيذيين صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في الانظمة.
ب- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الادارة العامة بمهامها وتحديد واجباتها.
ج- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الادارة العامة للاستئناس بآرائهم ولرئيس الوزراء بنـاء على تنسيــب
الوزير صرف مكافآت لقاء ذلك.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والاقسام والواجبات الموكولة اليها.
ب- وصف الوظائف في الادارة العامة.

المادة 13

أ- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم (35) لسنة 2002 وتعتبر الادارة العامة الخلف الواقعي والقانوني
لوزارة التنمية الادارية.
ب- لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ من الامور المتعلقة بإلغاء وزارة التنمية الادارية فيما
لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق