نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاستثمار.
  الأمين العام : أمين عام الهيئة.
البضاعة:كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
المستودع العام: البناء المغلق الذي ينشؤه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى ادارة المنطقة الحرة وتطويرها .
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح .
المودع:الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه او الشخص الذي تحول اليه البضاعة بالطــرق القانونيــة .
المنتج : البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.
المركز الجمركي: المركز الجمـــــركي المنشأ في المنطقة الحرة وفق أحكام قانون الجمارك .
المدير: مدير المركز الجمركي .

ب-   تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :-
‌أ- ادخال البضائع الأجنبية الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها او اخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات.‌
‌ب- ادخال البضائع الى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة .
‌ج- ادخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان او منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها .

المادة 4

أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي.
ب- تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك.
ج-1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوياتها وتصنيفها وفق التعريفة الجمركية قبل تسجيلها و تسليمها للمطور الرئيسي .
2- إذا لم يتم فرز البضائع خلال خمسة أيام عمل من دخولها الى المنطقة الحرة يلتزم المــودع بدفــع بدل التخزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز .

المادة 5

أ-1- في حالة بيع اي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع  وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له .
2-يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو اي غرامة او بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها الى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي.
3- لا يعتد بأي اجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل واي اجر يستحق على البضاعة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل .
ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن اجراءات التنازل.

المادة 6

أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق.
ب- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته ، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المطور الرئيسي .
2- يكون المستثمر مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام المطور الرئيسي والهيئة ودائرة الجمارك عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات واي بدل واي اجر يستحق على البضاعة المودعة لديه سواء كانت تعود ملكيتها له أو مخزنة لديه.
ج- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام في عهدة المطور الرئيسي وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو الإلكترونية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها من الضابطة الجمركية .
2- يكون المطور الرئيسي مسؤولا مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الهيئة ودائرة الجمارك عن النقص والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العام وعن صحة قيودها وسجلاتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركية مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفقا لأحكام قانون الجمارك.

المادة 7

أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة قانونا .
ب- تتم عمليات التحويل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في المستودع العام والأماكن المؤجرة للمستثمرين ، وللمطور الرئيسي بموافقة المدير أن يسمح باجراء عمليات التحويل في الأماكن التي يعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة الحرة .

المادة 8

يحق للمطور الرئيسي بموافقة دائرة الجمارك إتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إنجازها، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي.

المادة 9

أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام الى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس او نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي .
ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقه الحرة إلا بعد الحصول على موافقة المدير ووفق الشروط المحددة من دائرة الجمارك .

المادة 10

أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك.
ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع المستثمر لغايات التفتيش او التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى ادارة المنطقة الحرة وصاحب العلاقة .
ج- لغايات التدقيق والتفتيش على البضائع و التحري عن التهريب وعن اي مخالفة لقانون الجمارك داخل المناطق الحرة، تشكل لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية  .
د- في حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من يمثله قانونا لتنفيذ احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، يتم الدخول لمواقع المستثمر ومخازنه في المنطقة الحرة لاجراء التفتيش أو التدقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية .

المادة 11

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة.
ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة.
 ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفا مفصلا بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصادق عليه الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية.
د- لا يجوز التصرف في البضاعة المعفاة وفقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بشكل يخالف الغاية التي اعفيت من اجلها او التنازل عنها الا بموافقة المدير ووفقا للإجراءات الجمركية .

المادة 12

تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي اصولي على أن يراعى في ذلك :-
‌أ-تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.
‌ب-يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج في حدود النفقات والتكاليف المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليه محليا وعلى النحو التالي :-
1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية الرئيسية أو المساعدة أو المتممة أو اللازمة المستخدمة في تصنيعه .
2-يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنبية وفقا لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها .
3-تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي .
4- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى البضاعة المستهلكة من المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الهيئة وتخضع للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى عند استهلاكها في غير ممارسة النشاط المرخص.
5-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقا لأحكام البند (3) من هذه الفقرة بموجب البيان الجمركي الذي يتم تنظيمه.
ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالمنتج المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلي في مناطق المملكة او استهلاكه داخل المنطقة الحرة ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب المقررة وضريبة المبيعات وفق احكام التشريعات النافذة .
د – في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الى خارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة أخرى أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بهذا المنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات.

المادة 13

على الرغم مما ورد في المادتين (11) و (12) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :-
‌أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها الى المنطقة الحرة شريطة إبراز فاتورة الشراء التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طلب إيداع أصولي بها.
‌ب- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإخراج البضاعة والآلات والمعدات من المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه باعادة البضاعة والآلات والمعدات الى المنطقة الحرة .
2- تحدد شروط تطبيق احكام البند (1) من هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة.
‌ج- 1- قيام المؤسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات والآلات من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة للتصنيع أو الإصلاح شريطة تقديم طلب مسبق إلى المركز الجمركي من خلال المطور الرئيسي مرفق بكشف تفصيلي بها وتعهد تلتزم المؤسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها الى السوق المحلي .
2- تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات التي قد تترتب على التصنيع او الإصلاح .
3- تحدد شروط تطبيق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة.
د- أي حالة أخرى تعتمدها الهيئة بموافقة دائرة الجمارك.

المادة 14

تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها اي مخالفة لاحكام القانون او قانون الجمارك او هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 15

أ- تشكل لجنة في كل منطقة حرة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) من المركز الجمركي والمطور الرئيسي تتولى وضع معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدير أو من يفوضه.
ب- تصدر دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 16

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:-

1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيــرها.

2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.

ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

د‌- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين.

هـ-   تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:-

1- مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ.

2- خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.

المادة 17

أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لاحكام المادة (16) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة .
ب- تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة.

المادة 18

أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك.
ب- تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة الى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزيت.

المادة 19

على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الايداع والاخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد إخراج تلك البضائع وتزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب.

المادة 20

أ- ‌على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي، وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي.
ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) او كشوفات الحمولة او طلبات ايداع البضاعة للمنطقة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير الا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع او من يفوضه حسب الاصول.
ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع واخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي.

المادة 21

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:-
1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها.
2-تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة.
3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة.
4-فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها اليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها .
5- التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من اعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.
6-التنسيق مع الهيئة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة وفقا للاحكام والاجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الهيئة ودائرة الجمارك .

ب- يلتزم المطور الرئيسي بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك.

المادة 22

يسمح بممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة وفق أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون.

المادة 23

لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات التي تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة وآلية الرقابة على المنشآت الصناعية المستفيدة من أحكامها.

المادة 24

أ- تطبق احكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الافعال المرتكبة خلافاً لاحكامه داخل المنطقة الحرة .
ب- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الاجراءات الجمركية في المناطق الحرة احكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 25

تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باتلاف البضائع غير الصالحة والمخلفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخلفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات  تصدرها الهيئــة بالتنسيق مع دائرة الجمارك .

المادة 26

تصدر الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق