نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس .
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق
احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
البضاعة:كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
المنتج:البضاعة التي يتم تصنيعها من المؤسسة المسجلة.
البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها
وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة بهذا التصريح جزءا لا يتجزأ
منه 0
إدخال البضاعة:قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو شرائها من السوق المحلي وفق
أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إخراج البضاعة:قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة الى خارج المملكة أو بيعها في السوق المحلي وفق أحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اللجنة:لجنة معادلة التصنيع والمنشأ المشكلة وفق احكام هذا النظام 0

المادة 3

أ- يجوز لاي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع المؤسسة المسجلة لغايات
التفتيش او التدقيق المشترك مع الجهة التي تتولى ادارة المنطقة التنموية وتطويرها وصاحب العلاقة 0
ب- لغايات التحري عن حالات التهريب يتم التنسيق بين الرئيس ومدير عام دائرة الجمارك لإجراء التفتيش على
مواقع المؤسسة المسجلة من خلال لجنة مشتركة او اكثر تشكل لهذه الغاية 0

المادة 4

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة وفقا للأوضــاع الجمركية المنصوص عليها في
قانون الجمارك 0
ب- ينظم بيان جمركي بكل بضاعة تودع في المستودعات العامة التي تقوم المؤسسة المسجلة بإدارتها والمرخصة
للتخزين للغير في المنطقة التنموية.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون ، على كل مؤسسة مسجلة أن تقدم للهيئة
كشفا تفصيليا بالبضاعة اللازمة لإقامة مشروعها في المنطقة التنموية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدّق
عليه المفوض المختص لدى الهيئة أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس .
د- في حال عدم رغبة المؤسسة المسجلة في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و ( ب)
من المادة (24) من القانون يجوز لهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة
الجمركية النافذة أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة 5

?المادة5 –
على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظيم بيان جمركي أصولي وحسب الوضع الجمركي الذي تحدده
، على أن يراعى في ذلك ما يلي :-
أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى بقية مدن المملكة كأنها
مستوردة من خارج المملكة وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة عند تنظيم البيان الجمركي.
ب- يتم احتساب الرسوم الجمركية عن المنتج الذي منشؤه المنطقة التنموية في حدود النفقات والتكاليف
المستحقة على مدخلات الإنتاج غير مدفوعة الرسوم الجمركية وذلك عند التخليص عليها محليا وعلى النحو
التالي:-
1-يتم اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بالمنتج لغايات تحديد المواد الأولية المستخدمة في تصنيعه سواء الرئيسية
منها أو المساعدة أو المتممة وأي مواد اخرى لازمة لتصنيعه .
2-يتم احتساب قيمة مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف اجنبية وفقاً لبيان الاستيراد الجمركي الخاص بكل منها.
3-تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج من نفقات وتكاليف
اجنبية حسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك
الجمركي .
4-تسدد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يتم احتسابها وفقاً لأحكام البند (3) من هذه الفقرة
بموجب البيان الجمركي 0
ج- ينظم بيان الوضع في الاستهلاك الجمركي بالبضائع المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة عند طرحها
للسوق المحلي في مناطق المملكة أو استهلاكها داخل المنطقة التنموية ويتم استيفاء جميع الرسوم والضرائب
المقررة وفق احكام التشريعات النافذة.
د- لا يتطلب من المؤسسة المسجلة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو دائرة الجمارك لبيع منتجاتها أو
البضائع الأجنبية المخزنة لممارسة نشاطها التجاري سواء كان ذلك للسوق المحلي أو للتصدير.
هـ- تحتسب وفقاً للتشريعات النافذة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى على التبغ ومصنوعاته
والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة المصنعة في المناطق التنموية عند بيعها الى مناطق المملكة 0
و- في حال إخراج المنتج المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لخارج المملكة أو إلى أي منطقة حرة
أردنية أو إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ينظم بالمنتج بيان جمركي معلق الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات.

المادة 6

على الرغم مما ورد في المادتين (4) و (5) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من
الحالات التالية:-
?أ-قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص ، من غير البضائع معلقة
الرسوم والضرائب ، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة
المخزون الإلكتروني.
?ب-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية ،
شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون وتقديم كشف بالمبيعات كل شهرين لدائرة الجمارك أو للمركز الجمركي 0
?ج-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها التي تكون مدخلاتها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى
أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها للسوق المحلي ،
بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.
?د-أي حالة أخرى يعتمدها المجلس بموافقة دائرة الجمارك 0

المادة 7

تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقا لما يقرره المجلس بالتنسيق المسبق مع دائرة
الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو
قانون الجمارك او هذا النظام والتعلميات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع والمنشأ ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة
الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-دراسة معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات اي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة 0
2-تحديد منشأ المنتج وفقاً للاسس والشروط والاجراءات المعمول بها وفق التشريعات النافذة 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع ويتم
رفعها الى المفوض المختص لدى الهيئة للتصديق عليها واعتمادها لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة 0
د- لغايات تحديد المنشأ يجوز اجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسات المسجلة ذات التصنيع المشترك
داخل المناطق التنموية فيما بينها او داخل النطاق الجمركي 0
هـ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في
المملكة فتعتمد اللجنة معادلة التصنيع والمنشأ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المختصة 0
و- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي :-
1-(100) مائة دينار عن دراسة أي معادلة تصنيع خاصة بمدخلات المنتج لغايات اعتمادها 0
2-(100) مائة دينار عن اي طلب تحديد منشأ للمنتج 0
3-(10) عشرة دنانير عن اي طلب اعتماد معادلة تصنيع أو طلب اعتماد تحديد منشأ سبق اعتماده للمنتج ذاته
من الجهات ذات العلاقة في المملكة0

المادة 9

تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام شريطة
تصديقها من الجهات ذات العلاقة 0

المادة 10

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها القيام بما يلي :-
1-إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية.
2-البيع بموجب فواتير ضريبية تتضمن استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات
المقررة على المنتج المباع.
ب- تطبق الأحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم البيان الجمركي لاجمالي مبيعات المؤسسة
المسجلة شريطة مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة ( 6 ) من هذا النظام 0
ج- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة بإجراءات ضبط عمليات البيع المباشر على أن
يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 11

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضاعة
ذات المنشأ الأجنبي وعن مدخلات الإنتاج والتكاليف الأجنبية الداخلة في صناعة المنتج حسب مقتضى الحال
ووفق الشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك وبموجب بيان جمركي أصولي وذلك في اي من الحالتين
التاليتين:-
?أ-بقصد المشاركة في المعارض التجارية داخل المملكة.
?ب-اذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو الى أي منطقة حرة.

المادة 12

على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا
طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها، وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس
سنوات بعد اخراج تلك البضائع وتزويد الهيئة والمركز الجمركي بها عند الطلب 0

المادة 13

أ- لا يجوز ممارسة نشاط تخزين البضاعة في المستودع العام لحساب الغير داخل المنطقة التنموية إلا من مؤسسة
مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة وتكون مسؤولة عن البضاعة المخزنة لديها.
ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير لإجراءات العمل والضمانات والرقابة الجمركية المطبقة على المستودعات
العامة وفقا لقانون الجمارك 0
ج- تخزن البضاعة داخل مستودعات التخزين للغير لمدة لا تزيد على (24) شهراً على ان يبدأ احتساب هذه
المدة من تاريخ إدخال البضاعة إلى المستودع.
د- تحدد شروط إنشاء مستودعات التخزين للغير بما فيها متطلبات الأمان والسلامة العامة وبدل الخدمات المستوفاة
عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

أ- على المطور الرئيسي تحمل كلف إنشاء المركز الجمركي وتجهيزه بالأدوات والأجهزة والأثاث اللازم لممارسة
العمل الجمركي والتخليص على البضائع.
ب – تلتزم المؤسسة المسجلة بتطبيق العمل ببرنامج مراقبة المخزون الإلكتروني وفق التعليمات التي يصدرها
المجلس لهذه الغاية 0

المادة 15

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الإجراءات الجمركية
في المناطق التنموية احكام قانون الجمارك والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم (123) لسنة 2009 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق