نظام تنظيم الألعاب النارية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

الوزارة

:

وزارة الداخلية.

الوزير

:

وزير الداخلية.

المدير

:

مدير الأمن العام.

المديرية

:

مديرية الأمن العام

الألعاب النارية

:

مركب أو خليط  كيميائي ينتج عن تفاعله او احتراقه أو إطلاقه تأثير صوتي أو ضوئي أو كرهما.

المرخص له

:

المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 3

يحظر  الاتجار بالألعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا من قبل المؤسسات أو الشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.  

المادة 4

يشترط ان يتوافر في طالب الترخيص ما يلي:- 

أ- ان يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 

ب- ان يكون مالك المؤسسة والشركاء في الشركة أردنيي الجنسية وحسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة. 

ج- تقديم كفالة بنكية سنوية مقدارها خمسة وسبعون ألف دينار باسم الوزير إضافة إلى وظيفته ضمانا لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.    

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على النموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- يشكل الوزير في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة  احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين عن المديرية والمديرية العامة للدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العسكري في القوات المسلحة الأردنية تتولى التحقق من استكمال طالب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الكشف على مستودعات تخزين الألعاب النارية والقيام بجولات تفتيشية على المرخص لهم.  

ج- يصدر الوزير قراره بشأن طلب الترخيص بناء على تنسيب المحافظ المختص المستند الى توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 

د- يعتبر الترخيص ملغى حكما اذا لم يباشر المرخص له عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص.  

المادة 6

أ-  تكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير الا بموافقة الوزير ووفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

ب- لا يجوز للمرخص له فتح فروع له أو ممارسة أعماله في غير المحافظة المرخص له العمل في منطقتها. 

ج- يلتزم المرخص له بما يلي:- 

1- الاحتفاظ بسجلات تدوّن فيها تفاصيل الالعاب النارية التي بحوزته أو التي تاجر بها أو استوردها أو اشتراها أو باعها أو تعامل بها بما في ذلك المشترون وبيانات الموافقات الأمنية وكميات الالعاب النارية المباعة والمستهلكة والمعادة الى مستودعاته. 

2- عدم تعيين الحراس وخبراء اطلاق الالعاب النارية أو أي عامل آخر لديه قبل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات المختصة. 

3- عدم بيع الألعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين أو لأي مؤسسة أو شركة أو مكتب او محل غير مرخص لهذه الغاية. 

4- عدم عرض عينات الألعاب النارية الحية والاكتفاء بوضع عينات مفرغة أو (كتالوجات) تحتوي صورا لها. 

5- الحصول على موافقة المديرية عند شراء الالعاب النارية من المرخص لهم الآخرين. 

6- انشاء المستودع اللازم لتخزين الالعاب النارية وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.   

المادة 7

مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة بالاستيراد، يلتزم المرخص له الذي يرغب في استيراد الالعاب النارية بتقديم طلب خطي للمديرية يتضمن تفاصيل الألعاب النارية التي يرغب في استيرادها وأنواعها وكمياتها وبلد المنشأ وميناء الشحن ووكيل الشحن (الناقل)

المادة 8

أ- 1- يتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بوساطة لجنة أمنية يشكلها المدير او من يفوضه من مندوبين عن المديرية و دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العسكري وسلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية و المديرية العامة للدفاع المدني ودائرة الجمارك

2- تتولى اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة الألعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن المديرية وتنظيم ضبط بذلك. 

ب- يتم نقل الالعاب النارية التي يتم التخليص عليها  بحراسة المديرية الى مستودعات المرخص له، وتتولى لجنة بالتشكيل ذاته المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الإشراف على تخزين الالعاب النارية داخل مستودعات المرخص له ومطابقتها مع موافقة الاستيراد والضبط المشار اليهما في البند (2) من الفقرة ذاتها وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع للمديرية. 

ج – يلتزم المرخص له بإعادة تصدير الألعاب النارية إلى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار الوزير من قبل دائرة الجمارك في أي من الحالتين التاليتين:-

    1- إذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد أو زائدة على الكمية الموافق عليها.

    2-  إذا اشتملت الحاوية الواحدة على ألعاب نارية صدرت بها موافقة على استيرادها وألعاب نارية غير موافق على استيرادها.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للمدير او من يفوضه ان يقرر اتلاف الألعاب النارية على نفقة المرخص له بوساطة لجنة يشكلها لهذه الغاية ويتم تنظيم ضبط اتلاف يرفع للمديرية وفي الأحوال جميعها تتلف الألعاب النارية بالطريقة ذاتها إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .  

 

المادة 9

يجب ان تتوافر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط  والمواصفات التالية: 

أ- ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات ووفقا للمسافة المحددة في كودات البناء الوطني. 

ب- ان تكون جدرانها من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية حتى ثلثيها مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها المديرية. 

ج- ان تكون جيدة التهوية. 

د- ان لا توجد داخلها أي توصيلات كهربائية. 

هـ- ان تكون مزودة بطفايات حريق بالعدد الذي تحدده المديرية. 

و- ان تكون مقفلة بإحكام ومحروسة على مدار الساعة. 

ز-  ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب منها. 

ح- ان يكون بابها من الحديد الصلب ومدعما بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص ولدى المرخص له.   

المادة 10

يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :-

أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة. 

ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته.

ج- عدم نقل الألعاب النارية في ساعة الذروة.

د- التحقق من أن مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة واستخدام قواذف وفقا للمواصفات التي تحددها التعليمات التي تصدر استنادا لأحكام هذا النظام .

هـ- إطلاق كامل الألعاب النارية الموافق على إخراجها من مستودعاته بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنيا على أن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة.

و- عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية.

ز- عدم اطلاق الالعاب النارية بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ح- إعادة الألعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته بإشراف المديرية.

المادة 11

أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:- 

  1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار. 

  2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتقديم كفالة جديدة بالمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 

  3- إلغاء الترخيص. 

ب- إذا خالف المرخص له أحكام الفقرة (هـ) من المادة (10) من هذا النظام تصادر الكفالة البنكية المقدمة منه.

 

 

المادة 12

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر

المادة 13

على مؤسسات وشركات الألعاب النارية القائمة والعاملة حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام المعدل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الكميات المسموح باستيرادها من  الالعاب النارية ومتطلبات تخزينها والشروط الواجب توافرها في وسائل نقلها والملصقات الارشادية الخاصة بذلك. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق