نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.

المادة 3

يلتزم وسيط الشحن بان يبرم باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته عقدا لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء اجر محدد
وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 4

أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب
اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه.
ب-لوسيط الشحن تثبيت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طريق معين غير ملائم للبضاعة او كانت تعليمات الشاحن غير واضحة.
ج-يجوز للشاحن الغاء طلب النقل قبل ان يبرم وسيط الشحن عقد النقل مع الناقل بشرط ان يرد الشاحن الى وسيط الشحن المصاريف
التي تحملها وان يقوم بتعويضه عما قام به من عمل.

المادة 5

أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل
اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.
ب-يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع الشاحن ، ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل
للعقد او عن التأخير في التنفيذ ، ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل اذا ثبت ان سبب عدم التنفيذ او التأخير
يعود للناقل.
ج-يكون وسيط الشحن مسؤولا عن هلاك البضاعة ، كليا او جزئيا ، وعن تلفها او التأخير في تسليمها ولا يجوز ان ينفي هذه
المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في البضاعة او خطأ الشاحن او المرسل اليه او الناقل.

المادة 6

اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب
اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص
والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.

المادة 7

أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة
البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها.
ب-اذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه اصوليا مع بيان اسباب
هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق عليه صراحة.
ج-يحق للشاحن ، وعلى نفقته ، ان يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود ويثبت نتائج
التدقيق على طلب الشحن واذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار وسيط الشحن خطيا بذلك بوقت كاف قبل تسليم البضائع
اليه.

المادة 8

اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:-
أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع.
ب-تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.

المادة 9

أ- على الشاحن تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة
جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات او عدم مطابقتها لواقع
الحال.
ب- على وسيط الشحن تزويد الناقل الذي عهد اليه امر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون
اضرار بها.

المادة 10

على وسيط الشحن ان يقيد في سجلاته نوع البضاعة ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها واي معلومات
تتعلق بها.

المادة 11

يلتزم وسيط الشحن بما يلي:-
أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه.
ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم البضائع
او عدم حضوره لتسلمها.

المادة 12

أ- لا يجوز لوسيط الشحن ان يطالب الشاحن باجرة نقل تزيد على الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وتعود أي عوائد
يحصل عليها وسيط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الشحن.
ب-اذا قام وسيط الشحن بدفع اجور النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق وفقا لاحكام عقد النقل.

المادة 13

أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة
تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين.
ب-على وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة
الادعاءات المتعلقة به على ان يتم ذلك بناء على طلب الشاحن الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.

المادة 14

لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع واي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضاعة او ارسالها
او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخرى مستحقة على الشاحن.

المادة 15

أ- يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن او في أي مخزن اخر مقابل ايصال تخزين.
ب-للشاحن او من ينوب عنه معاينة المستودع الذي قام وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه وعليه تبليغ وسيط الشحن ، ودون تأخير
، عن أي اعتراض او شكوى تتعلق باختيار المستودع او طريقة تخزين البضاعة وبخلاف ذلك يفقد الشاحن حقه في الاعتراض شريطة
ان يكون وسيط الشحن قد بذل الجهد اللازم في اختيار المستودع المناسب وطريقة تخزين البضاعة.

المادة 16

لا يجوز لوسيط الشحن ان يقوم بتخزين بضاعة تشكل خطرا على بضاعة اخرى واذا تحقق هذا الخطر فعليه انهاء التخزين وتبليغ
الشاحن بذلك.

المادة 17

لا يعتد بأي شروط تقضي باعفاء وسيط الشحن من المسؤولية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذا
النظام.

المادة 18

يصدر وزير النقل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق